دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 176
نمايش فراداده

3 - ذكر معرفة الذكاة

على الذبح بخلاف السنة ، و لم يشاهد ذلك من فعلهم ( 1 ) .

( 641 ) و عن جعفر بن محمد أنه كره ذبائح نصارى الاعراب ( 2 ) .

( 642 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله ( ع ) أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح و ذبح على ما ينبغي ، و كذلك الاعمى إذا سدد ، و كذلك المرأة إذا أحسنت .

( 3 ) و عن علي ( ع ) أنه سئل عن الذبح على طهارة ، فرخص فيه .

( 644 ) و عن جعفر ( ع ) أنه رخص في ذبيحة الاخرس إذا عقل التسمية و أشار بها ( 3 ) .

فصل ( 3 ) ذكر معرفة الذكاة قال الله تعالى ( 4 ) : أحلت لكم بهيمة الانعام .

( 645 ) روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز و جل : أحلت لكم بهيمة الانعام ، قال : الجنين في بطن أمه إذا


1 - في الحواشي ط ، ع و في المتن ى ، د زيدت هذه الرواية و لا يؤكل ذبيحة عبدة الاوثان و أشباههم ، حش ى و يكره ذبيحة عبدة الاوثان و أشباههم ، و ذكر في ذلك في مختصر المصنف و يكره ذبيحة السكران .

2 - س ، ط .

ى ، د ، ع العرب .

3 - حش ى و لا بأس بذبيحة الخصى ، من مختصر المصنف و من مختصر الآثار : عن علي ع أنه سئل عن أجنة الانعام تذبح أمهاتها و هي في بطونها ، هل تذكى إذا خرجت ؟ فقال : ذكاتها ذكاة أمهاتها و هي عضو من أعضائها ، فإن خرجت حية تركت حتى تموت ثم تؤكل .

( 4 ) 5 / 1 .