أشعر أو أوبر ، فذكاتها ذكاة أمها ، يعني عليه السلام ذكاة الام ذكاة الولد ، و إن لم يشعر و لم يوبر فلا يوكل ، و من ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم و المرئ ( 1 ) و الودجين و أنهر الدم ، و ماتت الذبيحة من فعله ذلك ، فهي ذكية ، بإجماع فيما علمناه .
( 646 ) و عن علي و أبي جعفر ( ع ) أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ، و يذكى الحيوان و يؤكل باقيه إن أدرك ذكاته ( 2 ) .
( 647 ) و عن علي أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء و أهرق ( 3 ) منها دم عند الذبح و هي لا تتحرك ، لم توكل .
( 648 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : يرفق ( 4 ) بالذبيحة و لا يعنف بها قبل الذبح و لا بعده ، و كره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين .
( 649 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : إن كنت قد أجدت الذبح و بلغت ( 5 ) الواجب فيه ، فكل .
( 650 ) و عنه ( ع ) : أنه نهى عن ذبيحة المرتد .
( 651 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شاة تذبح قائمة قال : لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع و تستقبل بها القبلة .
1 - حش ى المرئ الحلقوم ، و الودجان عرقان غليظان بالحلقوم وأحدهما ودج . 2 - س أدرك ذكاته ، ط ، ع ، د ، ى أدركت ذكاته . 3 - ع هراق . 4 - د ، س . ع ، ط ، ى ترفق و تعنف . 5 - ى بالغت .