و الكثير ، و من قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم و الدم و شد العظم ، فالقليل منه يدخل في ذلك ، لانه ينبت من اللحم و الدم و يشد من العظم جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته ( 1 ) .
( 902 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الرضاع بعد الفطام ( 2 ) .
( 903 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : ما كان في الحولين فهو رضاع ، و لا رضاع بعد الفطام ، قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .
( 904 ) و عنه ( ع ) أن رجلا سأله فقال : إن إمرأتي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرمها علي ، فقال : أوجع إمرأتك ، و عليك بجاريتك ، و لا رضاع بعد فطام .
( 905 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن إمرأة رجل أرضعت جارية ، أ تصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا .
قد نزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة من قبل الاب ، لانها رضعت بلبنه .
( 906 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لبن الفحل يحرم ( 4 ) . و معنى لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء . و كل من رضع من ذلك اللبن
1 - ط ، ز كيفيته . 2 - ى حش و ها هنا وجهان من المعاني ، أحدهما أنه لا ينبغي أن يرضع الطفل بعد الفطام ، فمن أرضع بعده فقد تعدى الحد لان الله عز و جل قد حد في ذلك حولين كاملين حيث يقول : و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، و من فطم قبل الفطام ، فلا بأس بذلك لقوله عز و جل : لمن أراد أن يتم الرضاعة ، و ثانيهما أنه لا يعد الرضاع بعد الفطام رضاعا ، أي لا يحرم الرضاع بعد الفطام ، و ذلك كجارية كبرت و فطمت ، ثم أرضعتها المرأة لم يكن ذلك رضاعا و لم تحرم الجارية على زوج المرأة و لا لابنها ، من النجاح . 3 - 2 / 233 . 4 - هذه الرواية ناقصة في س .