خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ، و عليهم أن يخلوا بينها و بينه ليلا ، و عليه نفقتها إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه و بينها ليلا فلا نفقة لها عليه ، و لا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك ، من ليل أو نهار ( 1 ) .
( 929 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما ، و الآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح ، يعني إذا لم يكن أذن لصاحبه ، و لا أطلق له في أن يزوج و لا أجاز فعله .
( 930 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا يحل للمسلم تزوج الامة المشركة لان الله عز و جل إنما أباح المؤمنات لقوله تعالى ( 2 ) : من فتياتكم المؤمنات ، و قد كره ذلك رسول الله ( صلع ) لئلا يسترق اليهود و النصارى أبناء المسلمين .
( 931 ) عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، و للولد جارية مملوكة ، هل للاب أن يطأها ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها و يكون ( 3 ) لولده عليه ثمنها ، و قال : لا يحل لرجل من مال ولده شيء إلا بطيب نفسه ، إلا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته و لا يتلذذ فيه .
( 932 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن إمرأة أمرت ابنها ( 4 ) فوقع على جارية لابيه لتحرمها عليه قال : قد أثمت و أثم ابنها ، و أكره للاب أن يطأها ، و ليس يفسد الحرام الحلال .
1 - حش ى يصلح للزوج أن يدخل بها حتى يجيز نكاحها المولى الثاني فإن لم يجزه فسخ النكاح ، من مختصر الآثار . 2 - 4 / 25 . 3 - د ، ز ، ع ، ط ، ى و يكون ، س ليكون . 4 - حش ى و على ابنها الحد في ذلك إن كان بالغا من النجاح .