سبيل و تتزوج إن شاءت و لا عدة عليها .
فإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب .
( 952 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب .
( 953 ) و عنه ( ع ) أنه قال إذا سبى الرجل و إمرأته من المشركين .
فهما على النكاح .
ما لم يكن أحدهما سبى ( 1 ) و أحرز في دار الاسلام دون الآخر .
فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ! فصل ( 14 ) ذكر القسمة بين الضرائر ( 954 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، الآية ، فأخبر الله ( تع ) أن العدل بين النساء لا يستطاع ، لان المرء قد يستطيع العدل عليهن في النفقة و المبيت و العطية و غير ذلك مما يملكه ، و لا يستطيع العدل بينهن في الهوى و الشهوة و النشاط إلى الجماع ، فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه ، لان الله عز و جل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع ( 3 ) و أمر بالعدل في موضع آخر ، و هو الذي يستطاع ، و قال ( 4 ) : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
( 955 ) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن لم يتزوج واحدة ، فعليه
1 - ى سي . 2 - 4 / 129 . 3 - ى ، ز ، د ، ط ، ع . س يستطيع . 4 - 2 / 286 .