( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل إمرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، و إن تمادى و كانت في عدتها لاعنها . و إن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له . و إن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ، ورثها .
( 1069 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل إمرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما . و لم يرث أحدهما صاحبه .
( 1070 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه ، قال : إن أقامت البينة ، أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها و بانت منه ، و عليه المهر كاملا ، و كذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر ، إذا تم و افترقا .
أو لم يتم ، و بقيا على حالهما .
فصل ( 6 ) ذكر العدة ( 1071 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ، الآية . و قال ( ع ج ) ( 2 ) : و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، و قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : إذا نكحتم المؤمنات
1 - 2 / 234 . 2 - 2 / 228 . 3 - 33 / 49 .