( 1147 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : من أعتق عبدا له عند الموت و عليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد و لم يجز عتقه و إن لم يحط الدين به و عتق منه سهم من ستة أسهم ، السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين .
( 1148 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه دين ، قال : و كم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : و إن كان مثل قيمته بيع العبد ، و قضى الدين ، و إن كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد ، قيل له : هذا يدخل فيه ، قال للقائل : فأدخل أنت فيه ما شئت ، قال : ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمأة ، و الدين خمسمأة قال : يباع العبد و يعطى الغرماء خمسمأة و يعطى الورثة مائة ، قيل : أ ليس قد فضل من قيمة العبد مائة و له ثلثها و قد عتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم صلى الله عليه و آله و قال : هذه وصية ، و لا وصية لمملوك ، قيل : فإن كانت قيمته ستمأة ، و الدين أربعمائة ؟ قال كذلك : يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة و الورثة ما بقي ، قيل : فإن كان الدين ثلاثمائة و قيمة العبد ستمأة ؟ قال : و من ها هنا أتيتم جعلتم الاشياء شيئا واحدا ، و لم تعرفوا السنة .
إذا اعتدل مال الورثة و الغرماء ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جاءت الوصية و لم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك ( 1 ) على ثلاثمائة للغرماء ، و مائتين للورثة و قد ملك سدسه ثم يخرج حرا ، و هذا على ما ذكرته عنه ( ع ) في الرواية الاولى . و الاخذ عنه و عن غيره من الائمة صلى الله عليه و آله فرض لازم . و طاعتهم واجبة و ليس على قولهم اعتراض ، و قد ذكرنا ( 2 ) أن السنة ما قاله صلى الله عليه و آله فهو كذلك على قوله صلى الله عليه و آله .
1 - ى في . 2 - ى ، ع و قد ذكر .