( 1149 ) و عنه ( ع ) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، و ليس له مال غيرهم و لم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( ع ) : يقرع بينهم فيعتق الاول فالأَول حتى يبلغ الثلث .
قال أبو جعفر محمد ابن علي صلى الله عليه و آله : فإن سماهم فقال : أعتقوا عني فلانا و فلانا ، نظر ( 1 ) في ثلثه و في أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فإن خرج الثلث على الرءوس عتقوا ، و إن فضل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وقف فيما بقي عليه ، و كان الباقون ميراثا ، و إنما يبدئ بعتق من سماه في مال العتق ( 2 ) الاول فالأَول ، اللفظ لابي جعفر ، و توقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على ما تقدم ذكره عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي صلى الله عليه و آله .
( 1150 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمه بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الامة و أعتقها ، ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية ، و قبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا ( 3 ) بالثمن ، فالعتق جائز . و إن كان فقيرا ، لا مال له فالعتق باطل ، و يرجع البائع فيهما .
( 1151 ) و عن علي ( ع ) أنه أعتق أبا بيرز ( 4 ) و حبترا ( 5 ) و رياحا و زريقا ( 6 ) على أن يعملوا في ضيعة حبسها ( 7 ) أربع سنين ثم هم أحرار ، فعملوا ثم عتقوا .
1 - س نظروا . 2 - ز ، س حذ ، " في مال العتق " . 3 - س ، ى حش الملي بالشيء القادر . 4 - س ، ط . ى ، د ، ز ، ع أبا بيزر . 5 - س ، ز ، ع . ى ، د ، ط جبيل . 6 - س رزيقا . ى ، د ، ز ، ط ، ع زريقا . 7 - حش ى أي وقف .