اختلف في تأويل هذا النهي أيضا .
فقال قوم : لا يكون ذلك إلا في الطعام خاصة يبيعه المشترى قبل أن يقبض . و قال آخرون : هو في كل ما يكال أو يوزن ، و قال آخرون : هو بيع الرزق من الهرى ( 1 ) .
قبل أن يقبض .
و قال آخرون : هو استيجار الغلام ( 2 ) أو الدابة ثم يؤاجر ذلك المستأجر بأكثر مما ا ستأجره به ، و قد جاء في كل ما ذكروه عن أهل البيت أحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى .
( 69 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن بيع و سلف ، و قد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقال الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا و كذا ( 3 ) على أن تسلفني كذا و كذا ، و قال آخرون هوأن يقرضه قرضا ، ثم يبايعه على ذلك ، و كلي ( 4 ) الوجهين فاسد ، لان منفعة السلف معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولا .
( 70 ) و عنه ( صلع ) أنه نهى عن الكالي ء بالكالي ( 5 ) ، و هو بيع الدين بالدين ، و ذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، و منه أن يسلم الرجل في الطعام ، و لا يدفع الثمن ، و يبقى دينا عليه ، فذلك دين بدين ، و لهذا نظائر كثيرة ، منها الرجل يكون له الدين على الرجل الصانع فيدفع إليه
1 - س الهزى ، ه ، الهرى ، حش ه ، ذ ، ى الهرى ، غ ، و أصله الهرى واحد الاهراء مثل طئ و أطياء و هو بيت ضخم واسع يجمع فيه طعام السلطان ، من مختصر الآثار . 2 - ط هو في استيجار الغلام . 3 - ه بكذى و كذي . 4 - س . د ، ه ، ط كلا . 5 - حش ه ، ى الكالي بالكالي ، يقال تكلات كلاء إذا استثنأت شيئا ه .