( 79 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام ، فما زاد فصاحبه ملعون .
( 80 ) و عنه ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة : إنه ( 1 ) عن الحكرة ، فمن ركب النهى ، فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر .
( 81 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن التسعير فقال : ما سعر أمير المؤمنين علي ( ع ) على أحد ، و لكن من نقص عن ( 2 ) بيع الناس ، قيل له : بع كما يبيع الناس ، و إلا فارفع من السوق ، إلا أن يكون طعامه أطيب من طعام الناس .
( 82 ) و عن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما ، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع مضطر ، قال : بيعه جائز و ليس هذا كبيع المضطر ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه ( 3 ) ، و إنما المضطر الذي يكرهه على البيع المشترى منه و يجبره عليه و يضطره إليه ( 4 ) .
1 - أو أنه ، أو إنه . 2 - ط ، س ، ى عن . ه ، ى ، من . 3 - حش د أي من عذاب السلطان . 4 - حش ه قال في المنتخبة ( للقاضي النعمان ) شعرا ، و ينهى قيل عن البيوع قبل غروب الشمس و الطلوع .