دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 375
نمايش فراداده

( 1349 ) و قد قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : إنما المؤمنون إخوة ، فلم يتوارثوا بهذا الاسم شيئا إلا من كان منهم لصلب رجل واحد و لام واحدة ، و من خالفنا لا ينفك من هذا ، و لو كانوا إخوة يتوارثون بالاخوة على هذا ، و على أن أباهم آدم ، فهو إخوة بأبوته لم ترث أم أبدا الثلث كاملا ، لان الميت قد خلف إخوة بالتسمية ، و كذلك قال جل ذكره ( 2 ) : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم ، فلم يرث أحد من أزواج النبي أحدا من المؤمنين بهذه التسمية شيئا ، و كذلك قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ، فلم ترث واحدة منهما بهذا الاسم .

فدل ذلك على أن المواريث إنما هي بالانساب و القرابات لا بالاسماء التي تحتمل المجازات و التأويلات .

( 1350 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلع ) وخط علي بيده .

فأول ما لقى ( 4 ) فيها : ابن أخ وجد ( 5 ) ، المال بينهما نصفان . و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ابن الاخ و الجد بمنزلة واحدة .

المال بينهما نصفان .

فإن قال قائل : إن هذا يخالف ما مثلناه ، و يخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد ، و يتجاوز ذلك الحد ، قيل له : هذا و ذلك ، قد جاء عن


1 - 49 / 10 .

2 - 33 / 6 .

3 - 4 / 32 .

4 - س لقى ، ى تلقى ، ز ، ع يلقى ، ع ، د ما تلقاه .

5 - حش ى من مختصر الايضاح ، للجدة مع الاب من الاخ السدس ، و إذا مات رجل و خلف ابن أخ وجدتين من قبل أبيه و أمه فللجدتين الثلث و لا بن الاخ الباقي ، من الينبوع و ابن الاخ يرث مع الجد ميراث أبيه ، و ابن الاخت يرث معه ميراث أمه .