بعضا ثم لم يكن شيئا ( 1 ) و إنما القسامة نجاة للناس ، و البينة في الحقوق كلها على المدعى ، و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فإن رسول الله ( صلع ) بينما هو جالس بخيبر ( 2 ) إذا افتقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلع ) : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدمكم ( 3 ) به برمته ( 4 ) .
يعنى بعد أن أنكر ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به ( 5 ) برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهد ، و نكره أن نقسم على شيء لم نره ، قال : فتحلف ( 6 ) اليهود أنهم ما قتلوه و لا علموا له قاتلا ، فقالوا : يا رسول الله هم يهود يحلفون : فوداه رسول الله ( صلع ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل فيكف عن القتل ، و إذا وجد القتيل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين ظهرانيهم ( 7 ) .
يعني ( صلع ) إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أوليآء الدم و يستحقون القود .
كما قال رسول الله ( صلع ) للانصار ، و إنما قال ذلك لان الانصاري أصيب قتيلا في قليب ( 8 ) من قلب اليهود بخيبر ، و قيل إنه عبد الله بن سهيل خرج هو
1 - د ، ع ، ط ، ز شيء . س ، ى شيئا ، ثم لم يكن ( قتل ) شيئا . 2 - ى هو بخيبر . 3 - س ، ى ، د ، أقدكم ، ع ، ز ، ط ، أقيدكم . 4 - س الرمة قطعة من الحبل بالية و الجمع رمام و قولهم دفع إليه الشيء برمته و أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه ، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته من ص . 5 - س منه . 6 - د فتحلف . 7 - س . ى أظهرهم . 8 - ى القليب البئر قبل أن تطوى و القليب مذكر من الضياء ، و قال في ص و تذكر و تؤنث ، قال أبو عبد الله و هي البئر العادية القديمة .