دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 429
نمايش فراداده

( 3 ) و عنه ( ع ) أنه قال في شفر ( 1 ) العين الاعلى ، إذا أصيب فشتر ( 2 ) ، ففيه ثلث دية العين ، و في الاسفل نصف دية العين و ما أصيب منه فبحساب ذلك ، و إذا نتفت أشفار العينين كلها فلم ينبت ففيهما الدية ، و في كل واحد منهما ربع الدية ، و هما سواء الاعلى و الاسفل .

( 1494 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في العينين الدية و في كل واحدة منهما نصف الدية .

( 1495 ) و عنه ( ع ) أنه قال : في عين الاعور الصحيحة ( 3 ) الدية كاملة يعني إذا لم يأخذ دية العين التي عورت ، و قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا فقئت عين الاعور الصحيحة ، يعني عمدا ، فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ الدية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه .

( 1496 ) و عن علي ( ع ) أنه قال في الاعور إذا فقأ عين صحيح : تفقأ عينه الصحيحة .

قيل لابي عبد الله : إذا يصير أعمى .

قال : الحق أعماه .

( 1497 ) و عن علي ( ع ) أنه قضى في العين القائمة ، يعني الصحيحة الحدقة ( 4 ) التي لا يرى صاحبها إذا فقئت ، مائة دينار .

( 1498 ) و عنه ( ع ) أنه قال ( 5 ) في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال : يعطى الدية بحساب ذلك ، تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها و تعلق بشعرة بيد رجل ، و تربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة


1 - حش ى شفر كل شيء حرفه و شفر العين منبت الهدب منها ، و الجمع أشفار ، حش د أى بابن ( كجراتى ) .

2 - ع شتر .

3 - ز ، د ، ى فيها .

4 - حش ى حدقة العين سوادها الاعظم و الجمع حدق و حداق .

5 - س .

ز ، ى قضى .