دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 484
نمايش فراداده

2 - ذكر التعدى

ثم استحقها صاحبها ، فأخذها و هي حبلى فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها .

( 1735 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه و أخذ الاجرة ممن كانت في يديه .

( 1736 ) و عنه ( ع ) أنه سئل ( 1 ) في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب ، قال : ما عمل أو زاد فهو له ، و ما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشيء ، و ما نقص فهو على الغاصب .

فصل ( 2 ) ذكر التعدي ( 1737 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أنه قال : من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شيء عليه فيه ، و رفع إليه رجل كسر بربطا ( 2 ) فأبطله .

( 1738 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : من كسر بربطا أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن و لا غرم عليه .

( 1739 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن القمار و النهبة و النثار ، يعني عليه السلام بالنثار ما نثر ( 3 ) على قوم لم يدعوا إليه و لم تطب


1 - س ى قال .

2 - حش ى تنبور ، البربط العود الذي يضرب و ليس من ملاهي العرب و الكلمة في الاصل أعجمية ، من الضياء .

3 - ى ما ينثر .