( 24 ) كتاب الشهادات فصل ( 1 ) ذكر الامر بإقامة الشهادة و النهى عن شهادة الزور ( 1813 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و أقيموا الشهادة لله ، و قال ( ع ج ) ( 2 ) : و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ، و قال ( ع ج ) ( 3 ) : و أشهدوا إذا تبايعتم . و قد ذكرنا ( 4 ) فيما تقدم من أبواب البيوع و النكاح و الطلاق و الحدود و غير ذلك وجوها من وجوه الشهادات .
روينا ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع ( 6 ) لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الانآء .
( 1814 ) و عنه ( صلع ) أنه قال : إن ملك الموت إذ نزل لقبض ( 7 ) روح الفاجر .
نزل معه بسفود ( 8 ) من نار ، و قال علي ( ع ) : يا رسول الله ،
1 - 65 / 3 . 2 - 2 / 282 . 3 - 2 / 282 ، ى تقدست أسماؤه . 4 - حش س في الينبوع : يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس ، و لا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت و المكان . 5 - ى و عن . 6 - حش ى يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه ، من ضياء العلوم . 7 - ى ليقبض . 8 - حش ى السفود بالتشديد الحديدة التي يشوي بها اللحم .