( 269 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الشفعة في كل عقار ( 1 ) ، و العقار النخل و الارضون و الدور . و لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا حيوان .
( 270 ) و عن أبي جعفر ( 2 ) محمد بن علي ( ص ) أنه قال : إذا دفع الرجل الحصة ( 3 ) في صداق إمرأته ، فلا شفعة فيها .
( 271 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه ، فالآخر أحق بالبيع ( 4 ) . و ليس في الحيوان شفعة .
( 272 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : و لا يقطع الشفعة الغيبة ، قال ( 5 ) : الشفعة للغائب و الصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب و بلغ الصغير .
( 273 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : لا تنقطع شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم .
( 274 ) و عنه ( ع ) أنه قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب
1 - حش ه قال في المطلب : الشفعة في العقار المشترك ، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل الطعام كالحنطة و القمر و الزبيب الموزون . ] الحاشية ناقصة لان الورق مقطوع [ . 2 - س أبي عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله . 3 - حش ه يعني إذا تزوجها بالحصة لا أنه يقضيها إياها من دنانير أو دراهم أو ذلك ، فإن كان قضأ فهو كالبيع . 4 - حش ط ، ى يعني إليه و هو أحق من غيرهم من لا شريك له . حش ه إذا كان شريكا واحدا و هذه رواية مفسرة ، و التي قبلها " لا شفعة في حيوان " مجملة ، و المفسر يقضى على المجمل ، و لا شفعة في الارحية و الآبار و الاسفار إلا أن يكون لاحدهم أصل الارض . من مختصر الايضاح . 5 - حش ه ، ى قال في المطلب : و جاء في الغائب أنه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة ، و الشفيع حاضر ، ثم سافر عقيب البيع ، فغاب سنة أو أقل أو أكثر ، ثم حضر يطلب الشفعة ، فإن كانت غيبة دون سنة فلا مانع له من طلب الشفعة ، و إن كانت غيبته سنة ، فما زاد نظر في حال سفره . فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن يمضي إليه و يعود منه قبل انقضاء السنة ، و قال إنه لم يزل باقيا على شفعته و إنما عاقه عائق من الله منعه من العود ، كان القول قوله مع يمينه ، و يستحق الشفعة ، و كان داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة ، حتى يحضر ، طالت مدة غيبته أم قصرت ، و إن كان سفره إلى موضع لا يمكن أن يمضي إليه و يعود قبل انقضاء السنة ، فقد أبطل الشفعة . تمت حاشية .