دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 89
نمايش فراداده

ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال ( ع ) : هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، و وقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع و لم يطلب ، فلا شفعة له .

( 275 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا انعقد البيع ( 1 ) وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض .

( 276 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا اكترى الشفيع من المشترى الارض المبيعة أو الدار ، أو عامله في النخل أو ساومه في شيء ء من ذلك ، فقد قطع شفعته .

( 277 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا ( 2 ) من غائب فقام عليه الشفيع ، قال : لا شفعة له حتى يثبت البيع .

( 278 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا اختلف المشتري و الشفيع في ثمن الدار ، فيقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم تكن للشفيع بينة .

( 279 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا شفعة في بئر و لا نهر و لا سفينة ، إلا أن يكون مع شيء من ذلك أصل أرض لم تقسم .

( 280 ) و عنه ( ع ) أنه قال في الارض تكون حبسا ( 3 ) على القوم ،


1 - حش ى من مختصر المصنف : و لا شفعة فيما بيع بعوض كدار بدار أو بسلعة أو ما أشبه ذلك ، و ليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك ، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضى شفعته و قبل .

لها و العرض بحاله لم يتغير بزيادة و لا نقصان كان له أن يرده على المشترى و يأخذ منه الدار بالشفعة لانه قد رد إليه عين ماله .

2 - حش س الشقص الطائفة من الشيء و القطيعة من الارض .

3 - حش س ، ط ، د أي وقفا .

س ، حسبا ، د حبسا ، حبسا .