لم يكن معه ( 1 ) حنث ، بالاجماع ( 2 ) فيما علمناه .
فإن فرق بينهما ، ففيه اختلاف .
( 311 ) و قد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة ( 3 ) .
( 312 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا طلاق قبل نكاح ( 4 ) . و لا عتق قبل ملك .
( 313 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) : و لا صدقة لمن لم يملك .
( 314 ) و عن أبي جعفر صلى الله عليه و آله ( 5 ) أنه قال في قوله تعالى ( 6 ) : يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله : و أبكارا ( 7 ) فقال ( ع ) : كان رسول الله ( صلع ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم .
فاطلعت عليه عائشة .
فأمرها أن تكتم ذلك و حرمها على نفسه ، فحدثت عائشة بذلك حفصة ، فأنزل الله عز و جل : يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ، و الله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تحله أيمانكم إلى قوله : و أبكارا .
( 315 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حرم على نفسه الحلال ، فليأته فلا شيء عليه . و إن حلف أن لا يأتي ما أحل الله له ،
1 - س خه به . 2 - ه ، د بإجماع . 3 - حش ه ، ى قال في مختصر الآثار ، : لان الله أمر نبيه صلى الله عليه و على آله بالاستثناء بعد أربعين يوما لم احتبس عنه الوحي ، و قال في مختصر المصنف : و من حلف على حق لغيره ثم استثنى لم يغن عنه استثناؤه ، و ذكر مثل ذلك في الاختصار . 4 - د ، ى النكاح . 5 - ه أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام . 6 - 66 / 1 . 7 - 66 / 5 .