شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 111
نمايش فراداده

يجوز ادخار لحوم الاضاحي وان يطعم الكافر ولا يعطى الجازر منها بأجرته

يأكل ثمار الناس و هو غني عنه و لا يضرب بحجر و لا يرمي لان هذا يفسد و روي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنت ارمي نخل الانصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال " يا نافع لم ترمي نخلهم ؟ " فقلت يا رسول الله الجوع قال " لا ترم و كل ما وقع اشبعك الله و أرواك " ، أخرجه الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح ، و قال أكثر الفقهاء لا يباح الاكل إلا في الضرورة لما روى العرباض بن سارية ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " الا و ان الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذن و لا ضرب نسائهم و لا أكل ثمارهم إذا اعطوكم الذي عليهم " رواه أبو داود و قال النبي صلى الله عليه و سلم " ان دماءكم و أموالكم و اعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا " متفق عليه .