شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 249
نمايش فراداده

تستحب اجابة من سأل بالله

حكم ما لو قال والله لا يفعلن فلان كذا

و ما كلمته قط و قد كانت بينهما مراسلة و ممن قال لا يحنث بهذا الثوري و أبو حنيفة و ابن المنذر و الشافعي في الجديد ، و احتج اصحابنا بقول الله تعالى ( و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) فاستثنى الرسول من التكلم و الاصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه و لانه موضوع لا فهام الآدميين أشبه الخطاب و الصحيح ان هذا ليس بتكليم و هذا الاستثناء من الجنس كما قال في الآية الاخرى ( آيتك ان لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا ) و الرمز ليس بتكليم لكن ان نوى ترك مواصلته أو كان سبب يمينه يقتضي هجرانه حنث و لذلك قال أحمد الكتاب يجرى مجرى الكلام و قد يكون بمنزلة الكلام فلم يجعله كلاما انما قال هو بمنزلته في بعض الحالات إذا كان السبب يقتضي ذلك و ان أطلق احتمل ان لا يحنث لانه لم يكلمه و احتمل ان يحنث لان الغالب من الحالف بهذه اليمين قصد المواصلة فتعلق يمينه بما يراد في الغالب ( فصل ) و ان اشار اليه ففيه وجهان ( أحدهما ) يحنث قاله القاضي لانه ليس بكلامه قال الله تعالى لمريم عليها السلام ( فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا - إلى قوله - فأشارت اليه ) و قال في زكريا ( آيتك ان لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا - إلى قوله - فخرج على قومه من المحراب فاوحى إليهم ان سبحوا بكرة و عشيا ) و لان الكلام حروف و أصوات و لا يوجد في الاشارة و لان