شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 261
نمايش فراداده

ما يجزئ للرجل وما يجزئ للمرأة من كسوة الكفارة

و قال الشافعي لا يحنث الا بأكل روؤس بهيمة الانعام دون غيرها الا ان يكون ببلد تكثر فيه الصيود و تميز روؤسها فيحنث باكلها ، و قال أبو حنيفة لا يحنث بأكل روس الابل لان العادة لم تجر ببيعها للاكل منفردة و قال صاحباه لا يحنث الا بأكل روؤس الغنم لانها التي تباع في الاسواق دون غيرها فيمينه تنصرف إليها ، و وجه الاول ان هذه روؤس حقيقة و عرفا و هي مأكولة فيحنث بأكلها كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم النعام و الزرافة و ما يندر وجوده و بيعه ، و أما إذا حلف لا يأكل بيضا فيحنث بأكل بيض كل حيوان كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام و بهذا قال الشافعي و قال أصحاب الرأي لا يحنث بأكل بيض النعام و قال أبو ثور لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج و ما يباع في السوق و لنا ان هذا كله بيض حقيقة و عرفا و هو مأكول فيحنث بأكله كبيض الدجاج و لانه أو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء البحر أو ماء نجسا أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الارز و الذرة في مكان لا يعتاد أكله فيه حنث ، فأما ان أكل بيض السمك و الجراد فقال القاضي يحنث لانه بيض حيوان اشبه بيض النعام و قال أبو الخطاب لا يحنث الا بأكل بيض يزايل بائضه حال الحياة و هذا قول الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي و أكثر العلماء و هو الصحيح لان هذا لا يفهم من إطلاق