شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 467
نمايش فراداده

قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر

حكم له بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه كالمال المطلق ، و اما الخبر عن علي ان صح فلا حجة لهم فيه لانه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه و لم يجبها إلى التزويج لان فيه طعنا على الشهود فاما اللعان فانما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج و لهذا لو قامت البينة به لم ينفسخ النكاح .

إذا ثبب هذا فإذا شهد على إمرأة بنكاح و حكم به الحاكم و لم تكن زوجته فانها لا تحل له و يلزمها في الظاهر و عليها ان تمتنع منه ما أمكنها فان أكرهها فالإِثم عليه دونها ، و ان وطئها الرجل فقال أصحابنا و بعض الشافعية عليه الحد لانه وطئها و هو يعلم أنها أجنبية ، و قيل لاحد عليه لانه وطي مختلف في حكمه فيكون شبهة و ليس لها ان تتزوج غيره و قال أصحاب الشافعي تحل لزوج ثان أنها ممنوعة منه في الحكم و قال القاضي يصح النكاح و لنا ان هذا يفضي إلى الجمع بين الوطي للمرأة من اثنين أحدهما يطؤها بحكم الظاهر و الآخر بحكم الباطن و هذا فساد فلا يشرع و لانها منكوحة لهذا الذي قامت به البينة في قول بعض الائمة فلم يجز تزويجها لغيره كالمنكوحة بغير ولي ، و حكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة كما حكى ابن أبي موسى في ان حكم الحاكم يزيل العقود و الفسوخ و الاول هو المذهب ( فصل ) قال ابن المنذر و يكره للقاضي ان يفتي في الاحكام كان شريح ، يقول انا أقضي و لا افتي أما الفتيا في الطهارة و سائر ما لا يحكم في مثله فلا بأس بالفتيا فيه .