22 باب ما جاء في أن الولد يأخذ من مال ولده 1369 حدثنا أحمد بن منيع .
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة .
حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم و إن أولاد كم من كسبكم ) و في الباب عن جابر و عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن .
و قد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير ، عن أمه ، عن عائشة و أكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
قالوا : إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء و قال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه .
23 باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ، ما يحكم له من مال الكاسر 1370 حدثنا محمود بن غيلان .
حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان ، عن حميد ، عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم إلى النبي صلى الله عليه و سلم طعاما في قصعة .
فضربت عائشة القصعة بيدها .
فألقت ما فيها .
فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( طعام بطعام ، و إناء بإناء ) هذا حديث حسن صحيح .
1371 حدثنا على بن حجر .
حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم .
و هذا حديث محفوظ .
و إنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثورى ، و حديث الثورى أصح .
24 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل و المرأة 1372 حدثنا محمد بن وزير الواسطي .
حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عرضت على سول الله عليه و سلم في جيش و أنا ابن أربع عشرة فلم يقبلنى فعرضت عليه من قابل في جيش و أنا بن خمس عشرة فقبلني ، قال نافع : و حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا حد ما بين الصغير و الكبير ، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ، حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه ، و لم يذكر فيه ( أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير و الكبير ) و ذكر ابن عيينة في حديثه .
قال حدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا حد ما بين الذرية و المقاتلة ، هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم ، و به يقول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة ، فحكمه حكم الرجال .
و ان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال .
و قال أحمد و إسحاق ، البلوغ ثلاثة منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه و لا احتلامه فلا نبات ( يعنى ) العانة ) .
25 باب ما جاء فيمن تزوج إمرأة أبيه 1373 حدثنا أبو سعيد الاشج .
حدثنا حفص بن غياث عن
أشعث ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء قال : مربى خالى أبو بردة ابن نيار و معه لواء فقلت إين تريد ؟ قال بعثني رسول الله عليه و سلم إلى رجل تزوج إمرأة أبيه و أن آتيه برأسه ، و في الباب عن قرة ، حديث البراء حديث حسن غريب ، و قد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد عن البراء و قد روى هذا الحديث عن أشعث ، عن عدى ، عن البراء عن أبيه ، و روى عن أشعث ، عن عدى ، عن يزيد بن البراء ، عن خاله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
26 باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء 1374 حدثنا قتيبة .
حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه حدثه : أن عبد الله بن الزبير حدثه : أن رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الانصاري .
سرح الماء يمر .
فأبى عليه .
فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم .
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير : ( اسق يا زبير ! ثم أرسل الماء إلى جارك ) ) فغضب الانصاري : فقال أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ( يا زبير ! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) فقال الزبير : و الله إنى لاحسب نزلت هذه الآية في ذلك .
( فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدو افى أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ) الآية .
هذا حديث حسن .
و روى شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير ، و لم يذكر فيه ( عن عبد الله بن الزبير ) .
و رواه عبد الله بن وهب عن الليث و يونس عن الزهرى ، عن عروة ، عن عبد الله بن الزبير ، نحو الحديث الاول .
27 باب ما جاء فيمن يعتق ممالكيه عند موته ، و ليس له مال غيرهم 1375 حدثنا قتيبة .
حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابى قلابة ، عن أبى المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له عند موته و لم يكن له مال هم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال له قولا شديدا ، قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين و أرق أربعة و في الباب عن أبى هريرة .
حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح و قد روى من وجه عن عمران بن حصين حديث حسن صحيح و قد روى من وجه عن عمران بن حصين ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق يرون القرعة في هذا و في غيره و أما بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم فلم يروا القرعة و قالوا : يعتق من كل عبد الثلث و يستسعى في ثلثي قميته .
و أبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو و يقال معاوية ابن عمرو .
28 باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم 1376 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) .
هذا حديث لا نعرفه مسندا ، إلا من حديث حماد بن سلمة ، و قد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، شيئا من هذا .
1377 حدثنا عقيبة بن مكرم العمي البصري و غير واحد ، قالوا حدثنا محمد بن بكر البرسانى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة و عاصم الاحول عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) و لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الاحول عن حماد بن سلمة ، محمد بن بكر و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و قد روى عن ابن عمر ، و عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثورى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و لا يتابع ضمرة على هذا الحديث .
و هو حديث خطأ عند أهل الحديث .
29 باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1378 حدثنا قتيبة .
حدثنا شريك بن عبد الله النخعي ، عن أبى إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من زرع في ارض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، و له نفقته ) .
هذا حديث حسن غريب .
لا نعرفه من حديث أبى إسحاق ، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ، و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، و هو قول أحمد و إسحاق .
و سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن و قال : لا أعرف من حديث أبى إسحاق إلا من رواية شريك ، قال محمد : حدثنا معقل بن مالك البصري .
حدثنا عقبة بن الاصم ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه 30 باب ما جاء في النحل و التسوية بين الولد 1379 حدثنا نصر بن على و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ( المعنى الواحد ) قالا : حدثنا سفيان عن الزهرى ، عن عبد الرحمن و عن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثان عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يشهده فقال ( أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ ) قال : لا .
قال ( فاردده ) هذا حديث حسن صحيح ، و قد روى من وجه عن النعمان بن بشير و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يسوى بين ولده حتى في القبلة ، و قال بعضهم : يسوى بين ولده في النحل و العطية ( الذكر و الانثى سواء ) و هو قول سفيان الثورى .
و قال بعضهم : التسوية بين الولد ، أن يعطى الذكر مثل حظ الانثيين ، متل قسمة الميراث ، و هو قول أحمد و إسحاق .
31 باب ما جاء في الشفعة 1380 حدثنا على بن حجر .
حدثنا إسماعيل بن علية ، عن سعيد عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( جار الدار أحق بالدار ) .
قال أبو عيسى : و فى الباب عن الشريد و أبى رافع و أنس حديث سمرة حسن صحيح و قد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، مثله و روى عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و الصحيح عند أهل العلم ، حديث الحسن ، عن سمرة و لا نعرف حديث قتادة عن أنس ، إلا من حديث عيسى بن يونس ، و حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، في هذا الباب هو حديث حسن ، و روى إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد ، عن أبى رافع ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : سمعت محمدا يقول : كلا الحديثين عندي صحيح .
32 باب ما جاء في الشفعة للغائب 1381 حدثنا قتيبة .
حدثنا خلاد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و لم ( ( الجار أحق بشفعتة .
ينتظر به و إن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ) خذا حديث غريب و لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن جابر .
و عبد الملك و هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكم فيه شبعة ، من أجل هذا الحديث .
و قد روى ، وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبى سليمان هذا الحديث و روى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى ، قال : عبد الملك بن أبى سليمان ميزان .
يعنى