سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عنه معرض ) .

و في الباب عن عمر و ابن عباس و عبد الله بن عمرو و الاشعث بن قيس .

حديث وائل بن حجر .

حديث حسن صحيح .

1356 حدثنا على بن حجر .

حدثنا على بن مسهر و غيره عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته ( البينة على المدعى .

و اليمين على المدعى عليه ) هذا حديث في إسناده مقال و محمد بن عبيد الله العرزمى يضعف في الحديث من قبل حفظه .

ضعفه ابن المبارك و غيره .

1357 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى حدثنا محمد بن يوسف .

حدثنا نافع بن عمر الجمحى عن عبد الله بن أبى ملكية ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعى عليه هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن البينة على المدعى : و اليمين على المدعى عليه .

13 باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 1358 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال : حدثني ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمن مع الشاهد الواحد قال ربيعة : و اخبرنى ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمن مع الشاهد .

و فى الباب عن على و جابر و ابن عباس

و سرق حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب .

1359 حدثنا محمد بن بشار و محمد بن أبان قالا .

حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد .

1360 حدثنا على بن حجر .

حدثنا إسماعيل بن جعفر .

حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال : و قضى بها على فيكم ، و هذا أصح .

و هكذا روى سفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، مرسلا .

و روى عبد العزيز بن أبى سلمة و يحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم رأو أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق و الاموال و هو قول المالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق .

و قالوا : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق و الاموال و لم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غير هم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد .

14 باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 1361 حدثنا أحمد بن منيع .

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا ، أو قال شركا له في عبد ، فكان له من المال يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق .

و إلا فقد عتق منه

ما عتق ) .

قال أيوب : و ربما قال نافع في هذا الحديث ، يعى فقد عتق منه ما عتق .

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

و قد رواه سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .

1357 حدثنا بذلك الحسن بن على الخلال .

حدثنا عبد الرزاق .

حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن سملم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه ، فهو عتيق من ماله ) .

هذا حديث حسن صحيح .

1358 حدثنا على بن خشرم .

حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير ابن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا في مملوك ، فخلاصه في ماله إن كان له مال .

و ان لم يكن له كال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق ، مشقوق عليه ) و فى الباب عن عبد الله بن عمرو .

1159 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن أبى عروبة ، نحوه .

و قال : شقيصا .

هذا حديث حسن صحيح .

و هكذا روى أبان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبى عروبة و روى شعبة هذا الحديث عن قتادة و لم يذكر فيه أمر السعاية .

و اختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا .

و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .

و به يقول إسحاق و قد قال بعض أهل العلم : إذا كان العبد بين الرجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان له

مال ، غرم نصيب صاحبه و عتق العبد من ماله .

و إن لم يكن له مال ، عتق من العبد ما عتق ، و لا يستسعى .

قالوا بما روى عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .

و هذا قول أهل المدينة و به يقول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق .

15 باب ما جاء في العمرى 1360 حدثنا محمد بن المثنى .

حدثنا ابن أبى عدى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة لاهلها ، أو ميراث لاهلها ) و فى الباب عن زيد بن ثابت و جابر ، و أبى هريرة و عائشة و ابن الزبير و معاوية 1361 حدثنا الانصاري .

حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما رجل أعمر عمرى ، و لعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها .

لانه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث ) .

هذا حديث حسن صحيح ، هكذا روى معمر و غير واحد عن الزهرى ، مثل رواية مالك ، و روى بعضهم عن الزهرى ، و لم يذكر فيه ( و لعقبه ) .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .

قالوا : إذا قال : هى لك ، حياتك و لعقبك ، فإنها لمن أعمرها ، لا ترجع إلى الاول .

و إذا لم يقل ( لعقبك ) فهي راجعة إلى الاول إذا مات المعمر ، و هو قول مالك بن أنس و الشافعي .

و روى من وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة لاهلها ) و العمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا مات المعمر فهو لورثته .

و إن لم يجعل لعقبه و هو قول سفيان الثورى و أحمد و إسحاق .

16 باب ما جاء في الرقبى 1362 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود بن أبى هند ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( العمرى جائزة لاهلها .

و الرقبى جائزة لاهلها ) .

هذا حديث حسن .

و قد رواه بعضهم عن ابى الزبير عن جابر موقوفا ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن الرقبى جائزة مثل العمرى و هو قول أحمد و إسحاق .

و فرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم بين العمرى و الرقبى .

فأجازوا العمرى و لم يجيز وا الرقبى و تفسير الرقبى أن يقول : هذا الشيء لك ما عشت .

فإن مت قبلى فهي راجعة إلى .

و قال أحمد و إسحاق : الرقبى مثل العمرى .

و هي لمن أعطيها .

و لا ترجع إلى الاول .

17 باب ما جاء ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس 1363 حدثنا الحسن بن على الخلال .

حدثنا أبو عامر العقدي .

حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الصلح جائز بين المسليمن ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما .

و المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما ) .

هذا حديث حسن صحيح .

18 باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا 1364 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان بن

عيينة عن الزهرى ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا استأدن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ) .

فلما حدث أبو هريرة ، طأطأ وا رؤوسهم ، فقال : مالى أراكم عنها معرضين ؟ و الله ! لا زمين بها بين أكتافكم ، و في الباب عن ابن عباس ، و مجمع بن جارية .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و به يقول الشافعي ، و روى بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس .

قالوا : له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره .

و القول الاول أصح .

19 باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه 1365 حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع ( المعنى واحد ) قالا : حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اليمين على ما يصدقك به صاحبك ) .

هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبى صالح ، و عبد الله هو أخو سهيل بن أبى صالح .

و العمل عليه هذا عند بعض أهل العلم ، و به يقول أحمد و إسحاق .

و روى عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما ، فالنية نية الحالف .

و إذا كان المستحلف مظلوما ، فالنية نية الذي استحلف .

20 باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه ، كم يجعل ؟ 1366 حدثنا أبو كريب .

حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد

الضبعى ، عن قتادة عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اجعلوا الطريق سعبة أذرع ) .

1367 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة ، عن بشير بن كعب العدوى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) و هذا أصح من حديث وكيع .

و في الباب عن ابن عباس .

حديث بشير بن كعب العدوى عن أبى هريرة ، حديث حسن صحيح ، و روى بعضهم هذا عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة .

و هو محفوظ .

21 باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبوية إذا افترقا 1368 حدثنا نصربن على .

حدثنا سفيان عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبى ميمونة الثعلبي ، عن أبى ميمونة ، عن أبى هريرة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه و أمه .

و فى الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر ، حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و أبو ميمونة اسمه سليم و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد .

و هو قول أحمد و إسحاق .

و قالا : ما كان الولد صغيرا فالأَم أحق .

فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه .

هلال بن أبى ميمونة هو هلال بن على ابن أسامة و هو مدنى .

و قد روى عنه يحيى بن أبى كثير و مالك ابن أنس ، و فليح بن سليمان .




/ 66