سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عنه معرض ) .و في الباب عن عمر و ابن عباس و عبد الله بن عمرو و الاشعث بن قيس .حديث وائل بن حجر .حديث حسن صحيح .1356 حدثنا على بن حجر .حدثنا على بن مسهر و غيره عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته ( البينة على المدعى .و اليمين على المدعى عليه ) هذا حديث في إسناده مقال و محمد بن عبيد الله العرزمى يضعف في الحديث من قبل حفظه .ضعفه ابن المبارك و غيره .1357 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى حدثنا محمد بن يوسف .حدثنا نافع بن عمر الجمحى عن عبد الله بن أبى ملكية ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعى عليه هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن البينة على المدعى : و اليمين على المدعى عليه .13 باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 1358 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال : حدثني ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمن مع الشاهد الواحد قال ربيعة : و اخبرنى ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمن مع الشاهد .و فى الباب عن على و جابر و ابن عباس و سرق حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب .1359 حدثنا محمد بن بشار و محمد بن أبان قالا .حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد .1360 حدثنا على بن حجر .حدثنا إسماعيل بن جعفر .حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال : و قضى بها على فيكم ، و هذا أصح .و هكذا روى سفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، مرسلا .و روى عبد العزيز بن أبى سلمة و يحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم رأو أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق و الاموال و هو قول المالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق .و قالوا : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق و الاموال و لم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غير هم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد .14 باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 1361 حدثنا أحمد بن منيع .حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا ، أو قال شركا له في عبد ، فكان له من المال يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق .و إلا فقد عتق منه ما عتق ) .قال أيوب : و ربما قال نافع في هذا الحديث ، يعى فقد عتق منه ما عتق .حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .و قد رواه سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .1357 حدثنا بذلك الحسن بن على الخلال .حدثنا عبد الرزاق .حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن سملم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه ، فهو عتيق من ماله ) .هذا حديث حسن صحيح .1358 حدثنا على بن خشرم .حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير ابن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا في مملوك ، فخلاصه في ماله إن كان له مال .و ان لم يكن له كال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق ، مشقوق عليه ) و فى الباب عن عبد الله بن عمرو .1159 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن أبى عروبة ، نحوه .و قال : شقيصا .هذا حديث حسن صحيح .و هكذا روى أبان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبى عروبة و روى شعبة هذا الحديث عن قتادة و لم يذكر فيه أمر السعاية .و اختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا .و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .و به يقول إسحاق و قد قال بعض أهل العلم : إذا كان العبد بين الرجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان له مال ، غرم نصيب صاحبه و عتق العبد من ماله .و إن لم يكن له مال ، عتق من العبد ما عتق ، و لا يستسعى .قالوا بما روى عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و هذا قول أهل المدينة و به يقول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق .15 باب ما جاء في العمرى 1360 حدثنا محمد بن المثنى .حدثنا ابن أبى عدى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة لاهلها ، أو ميراث لاهلها ) و فى الباب عن زيد بن ثابت و جابر ، و أبى هريرة و عائشة و ابن الزبير و معاوية 1361 حدثنا الانصاري .حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما رجل أعمر عمرى ، و لعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها .لانه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث ) .هذا حديث حسن صحيح ، هكذا روى معمر و غير واحد عن الزهرى ، مثل رواية مالك ، و روى بعضهم عن الزهرى ، و لم يذكر فيه ( و لعقبه ) .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .قالوا : إذا قال : هى لك ، حياتك و لعقبك ، فإنها لمن أعمرها ، لا ترجع إلى الاول .و إذا لم يقل ( لعقبك ) فهي راجعة إلى الاول إذا مات المعمر ، و هو قول مالك بن أنس و الشافعي .و روى من وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة لاهلها ) و العمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا مات المعمر فهو لورثته .و إن لم يجعل لعقبه و هو قول سفيان الثورى و أحمد و إسحاق . 16 باب ما جاء في الرقبى 1362 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود بن أبى هند ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( العمرى جائزة لاهلها .و الرقبى جائزة لاهلها ) .هذا حديث حسن .و قد رواه بعضهم عن ابى الزبير عن جابر موقوفا ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن الرقبى جائزة مثل العمرى و هو قول أحمد و إسحاق .و فرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم بين العمرى و الرقبى .فأجازوا العمرى و لم يجيز وا الرقبى و تفسير الرقبى أن يقول : هذا الشيء لك ما عشت .فإن مت قبلى فهي راجعة إلى .و قال أحمد و إسحاق : الرقبى مثل العمرى .و هي لمن أعطيها .و لا ترجع إلى الاول .17 باب ما جاء ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس 1363 حدثنا الحسن بن على الخلال .حدثنا أبو عامر العقدي .حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الصلح جائز بين المسليمن ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما .و المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما ) .هذا حديث حسن صحيح .18 باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا 1364 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا استأدن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ) .فلما حدث أبو هريرة ، طأطأ وا رؤوسهم ، فقال : مالى أراكم عنها معرضين ؟ و الله ! لا زمين بها بين أكتافكم ، و في الباب عن ابن عباس ، و مجمع بن جارية .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و به يقول الشافعي ، و روى بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس .قالوا : له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره .و القول الاول أصح .19 باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه 1365 حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع ( المعنى واحد ) قالا : حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اليمين على ما يصدقك به صاحبك ) .هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبى صالح ، و عبد الله هو أخو سهيل بن أبى صالح .و العمل عليه هذا عند بعض أهل العلم ، و به يقول أحمد و إسحاق .و روى عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما ، فالنية نية الحالف .و إذا كان المستحلف مظلوما ، فالنية نية الذي استحلف .20 باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه ، كم يجعل ؟ 1366 حدثنا أبو كريب .حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعى ، عن قتادة عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اجعلوا الطريق سعبة أذرع ) .1367 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة ، عن بشير بن كعب العدوى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) و هذا أصح من حديث وكيع .و في الباب عن ابن عباس .حديث بشير بن كعب العدوى عن أبى هريرة ، حديث حسن صحيح ، و روى بعضهم هذا عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة .و هو محفوظ .21 باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبوية إذا افترقا 1368 حدثنا نصربن على .حدثنا سفيان عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبى ميمونة الثعلبي ، عن أبى ميمونة ، عن أبى هريرة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه و أمه .و فى الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر ، حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و أبو ميمونة اسمه سليم و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد .و هو قول أحمد و إسحاق .و قالا : ما كان الولد صغيرا فالأَم أحق .فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه .هلال بن أبى ميمونة هو هلال بن على ابن أسامة و هو مدنى .و قد روى عنه يحيى بن أبى كثير و مالك ابن أنس ، و فليح بن سليمان .