سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في منع الزكاة من التشديد 612 حدثنا هناد بن السري أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن معرور بن سويد عن أبى ذر قال : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو جالس في ظل الكعبة ، قال : فرآنى مقبلا فقال : ( هم الاخسرون و رب الكعبة يوم القيامة ، قال : فقلت مالى لعله أنزل في شيء ، قال : قلت من هم فداك أبى و أمي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هم الاكثرون إلا من قال هكذا و هكذا ، فحثا بين يديه و عن يمينه و عن شماله ، ثم قال : و الذى نفسى بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة ما كانت و أسمنه تطؤه بأخفا فها و تنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) .و في الباب عن أبى هريرة مثله و عن على بن أبى طالب قال : ( لعن مانع الصدقة ) و قبيصة بن هلب عن أبيه و جابر بن عبد الله و عبد الله بن مسعود .قال أبو عيسى : حديث أبى ذر حديث حسن صحيح و اسم أبى ذر جندب بن السكن .و يقال ابن جنادة . 613 حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثورى عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال : ( الاكثرون أصحاب عشرة آلاف ) .2 باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك 614 حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه أنه ذكر الزكاة ، فقال رجل : ( ( يا رسول الله هل على غيرها ؟ فقال لا إلا أن تطوع ) .و ابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري 615 حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا على بن عبد الحميد الكوفي أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : ( كنا نتمنى أن يبتدئ الاعرابى العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه و سلم و نحن عنده ، فبينا نحن كذلك ، إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم ، قال : فبالذي رفع السماء و بسط الارض ، و نصب الجبال آلله أرسلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم ، قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم و الليلة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم ، قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : صدق ، قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم ، قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : صدق ، قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم قال : إن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى بيت الله من استطاع إليه سبيلا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم فقال : و الذى بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا و لا أجازوهن ، ثم وثب ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن صدق الاعراب دخل الجنة ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، و قد روى من هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم .سمعت محمد بن إسماعيل يقول : قال بعض أهل الحديث إن القراءة على العالم و العرض عليه جائز مثل السماع .و احتج بأن الاعرابى عرض على النبي صلى الله عليه و سلم فأقر به النبي صلى الله عليه و سلم 3 باب ما جاء في زكاة الذهب و الورق 616 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا أبو عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد عفوت عن صدقة الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم .و ليس لي في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ) .و في الباب عن أبى بكر الصديق و عمرو بن حزم قال أبو عيسى : روى هذا الحديث الاعمش و أبو عوانة و غيرهما عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على و روى سفيان الثورى و ابن عيينة و غير واحد عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : و سألت محمد بن إسماعيل عن هذا لحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبى إسحاق ، يحتمل أن يكون عنهما جميعا 4 باب ما جاء في زكاة الابل و الغنم 617 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادى و إبراهيم بن عبد الله الهروي و محمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا : أخبر نا عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، و عمر حتى قبض و كان فيه ( في خمس من الابل شاة ، و فى عشر شاتان ، و في خمس عشرة ثلاث شياه ، و فى عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين ، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين ، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس و سبعين ، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين و مائة ، فإذا زادت على عشرين و مائة ففى كل خمسين حقة ، و فى كل أربعين أبنة لبون و في الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين و مائة ، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ أربعما ئة و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة و ما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عيب ) و قال الزهرى : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا : ثلث خيار ، و ثلث أو ساط و ثلث شرار .أخذ المصدق من الوسط ، و لم يذكر الزهرى البقر .و في الباب عن أبى بكر الصديق و بهز بن حكيم عن أبيه عن جده و أبى ذر و أنس .قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن و العمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء و قد روى يونس بن يزيد و غير واحد عن عن الزهرى عن سالم هذا الحديث و لم يرفعوه و إنما رفعه سفيان بن حسين .5 باب ما جاء في زكاة البقر 618 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي و أبو سعيد الاشج قالا : أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه و في كل أربعين مسنة ) .و في الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى : هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف .و عبد السلام ثقة حافظ .و روى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبى عبيدة عن أبيه عن عبد الله .و أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه .619 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : ( بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعه و من كل أربعين مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .روى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق ( أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ) و هذا أصح .620 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا . 6 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 621 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع أخبرنا زكريا بن إسحاق المكي أخبرنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله ا فترض عليهم خمس صلوت في اليوم و الليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أعنيائهم و ترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالكم .و اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب ) .و في الباب عن الصنابحى .قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح : و أبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ .7 باب ما جاء في صدقة الزرع و الثمر و الحبوب 622 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس في ما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة ) .