سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و اختلف أهل العلم في تزوج الابكار إذا زوجهن الآباء فراى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم ، أن الاب إذا زوج البكر و هي بالغة ، بغير أمرها ، فلما ترض بتزويج الاب ، فالنكاح مفسوخ و قال بعض أهل المدينة : تزويج الاب على البكر جائز و إن كرهت ذلك و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق .1114 حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل ، عننافع بن جبير بن مطعم : عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الايم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها .و إذنها صماتها ) هذا حديث حسن صحيح .و قد روى شعبة و سفيان الثورى هذا الحديث عن مالك بن أنس .و احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث : و ليس في هذا الحديث ما احتجوا به .لانه قد روى من وجه عن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : ( لا نكاح إلا بولي ) .و هكذا أفتى به أبن عباس بعد النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال : ( لا نكاح إلا بولي ) .و إنما معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( الايم أحق بفسها من وليها ) عند أكثر أهل العلم : ان الولى لا يزوجها ؟ لا برضاها و أمرها : فإن زوجها فالنكاح مفسوخ : على حديث خنساء بنت خدام ، حيث زوجها أبوها و هي ثيب ، فكرهت ذلك ، فرد النبي صلى الله عليه و سلم نكاحه . 18 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 1115 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( اليتيمة تستأمر في نفسها ، قان صمتت فهو إذ انها ، و إن أبت فلا جواز عليها ) .و في الباب : عن أبى موسى ، و ابن عمر .قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن .و اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة ، فرأى بعض أهل العلم : أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه و هو قول بعض التابعين و غيرهم و قال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ، و لا يجوز الخيار في النكاح و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و غيرهما من أهل العلم و قال أحمد و إسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت ، فالنكاح جائز ، و لا خيار لها إذا أدركت .و احتجا بحديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم بني بها و هي بنت تسع سنين ) و قد قالت عائشة ( إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي إمرأة ) .19 باب ما جاء في الوليين يزوجان 1116 حدثنا أخبرنا غندر أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( أيما إمرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ، و من باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما ) . هذا حديث حسن و العمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا : إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر ، فنكاح الاول جائز و نكاح الاخر مفسوخ ، و إذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ و هو قول الثورى و أحمد و إسحاق .20 باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 1117 حدثنا على بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( و أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهوعاهر ) .و فى الباب : عن ابن عمر .حديث جابر حديث حسن .و روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن ابى عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يصح .و الصحيح : عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله .و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز : و هو قول أحمد و إسحاق و غيرهما .1119 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى أخبرنا أبى أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : ( أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ) .هذا حديث حسن صحيح . 21 باب ما جاء في مهور النساء 1120 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن ابن مهدى و محمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله ، قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن إمرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ارضيت من نفسك و مالك بنعلين ؟ قالت : نعم .قال : فأجازه ) .و في الباب : عن عمر و أبى هريرة و سهل بن سعد و أبى سعيد و أنس و عائشة و جابر وأ بي حدرد الاسلمى ، حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح .و اختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق ، و قال مالك ابن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار .و قال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم .1121 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا إسحاق بن عيسى و عبد الله بن نافع ، قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن أبى حازم بن دينا عن سهل بن سعد الساعدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته إمرأة فقالت إنى وهبت نفسى لك .فقامت طويلا ، فقال رجل : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال : هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال : ما عند إلا إزارى هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إزارك إن أعطيتها جلست و لا إزار لك فالتمس شيئا فقال : ما أجد ، قال التمس و لو خاتما من حديد .( قال ) : فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا ، و سور هكذا ( بسورسماها ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : زوجتكها بما معك من القرآن ) .هذا حديث حسن صحيح .و قد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث ، فقال إن لم يكن له شيء يصدقها ، فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ، و يعلمها سورة من القرآن و قال بعض أهل العلم : النكاح جائز ، و يجعل لها صداق مثلها و هو قول أهل الكوفة و أحمد و إسحاق .1122 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى العجفاء ، قال : قال عمر بن الخطاب : ( ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كان مكرمة في الدينا أو تقوى عند الله ، لكان أو لا كم بها نبى الله صلى الله عليه و سلم .ما علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم نكح شيئا من نسائه ، و لا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية ) .هذا حديث حسن صحيح .و أبو العجفاء السلمى ، أسمه : هرم .و ( الوقية ) عند أهل العلم : أربعون درهما ، و ( ثنتا عشرة وقية ) هو : أربعمائة و ثمانون درهما .22 باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها 1123 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة و عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية ، و جعل عتقها صداقها ) . و في الباب عن صفية .حديث أنس حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و كره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها ، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق و القول الاول أصح .23 باب ما جاء في الفضل في ذلك 1124 حدثنا هناد أخبرنا على بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : عبد أدى حق الله و حق مواليه ، فذلك يؤتى أجره مرتين : و رجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ، ثم أعتقها ، ثم تزوجها : يبتغى بذلك وجه الله : فذلك يؤتى أجره مرتين .و رجل آمن بالكتاب الاول ثم جاءه الكتاب الآخر : فآمن به : فذلك يوتى أجره مرتين ) .1125 حدثنا أبن أبى عمر أخبرنا سفيان عن صالح بن صالح و هو أبن حى عن الشعبي عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه بمعناه .حديث أبى موسى حديث حسن صحيح .و أبو بردة بن أبى موسى ، اسمه : عامر بن عبد الله بن قيس .و قد روى شعبة و الثورى عن صالح ابن صالح بن حى ، هذا الحديث . 24 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : هل يتزوج ابنتها ، أم لا ؟ 1126 حدثنا قتيبة أخبرنا أبن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أيما رجل نكح إمرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح أبنتها .فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، و أيما رجل نكح إمرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ) .قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده و إنما رواه ابن لهيعة و المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب و المثني بن الصباح و ابن لهيعة يضعفان في الحديث .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل إمرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها و إذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى ( و أمهات نسائكم ) و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .25 باب ما جاء فيمن يطلق إمرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل يدخل بها 1127 حدثنا ابن عمر و إسحاق بن منصور قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : ( جاءت إمرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير و ما معه إلا مثل هذبة الثوب فقال : أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا : حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ) .