يقال سلمان بن صخر ، و يقال سلمة بن صخر البياضى .
و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، في كفارة الظهار .
21 باب ما جاء في الايلاء 1216 حدثنا الحسن بن قزعة البصري .
حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن على عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه و حرم .
فجعل الحرام حلالا ، و جعل في اليمين كفارة .
و في الباب عن أبى موسى و أنس .
حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، و رواه على بن مسهر و غيره عن داود ، عن الشعبي : أن النبي صلى الله عليه و سلم ، مرسلا .
و ليس فيه ( عن مسروق عن عائشة ) و هذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة .
و الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب إمرأته أربعة أشهر فأكثر .
و اختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر .
فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف .
فإما أن يفئ و إما أن يطلق .
و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .
22 باب ما جاء في اللعان 1217 حدثنا هناد .
حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبد الملك ابن أبى سليمان ، عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين
في إمارة مصعب بن الزبير ، أ يفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول .
فقمت مكانى إلى منزل عبد الله بن عمر .
فأستأذنت عليه فقيل لي : إنه قائل .
فسمع كلامي فقال : ابن جبير أدخل ، ما أ جاءك إلا حاجة .
قال : فدخلت فإذ هو مفترش بردعة رحل له .
فقلت : يا أبا عبد الرحمن التملاعنان ، أ يفرق بينهما ؟ فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذالك فلان بن فلان .
أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ! أ رأيت لو أن أحدنا رأى إمرأته على فاحشة ، كيف يصنع ؟ إن تكلم ، تكلم بأمر عظيم .
و إن سكت ، سكت على أمر عظيم .
قال فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فلم يجبه .
فلما كان بعد ذالك ، أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات التي في سورة النور ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى ختم الآيات .
فدعا الرجل فتلاهن عليه .
و وعظه و ذكره و أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
فقال : لا ، و الذى بعثك بالحق ؟ ما كذبت عليها .
ثم ثنى بالمرأة فوعظها و ذكرها .
و أخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقالت : لا ، و الذى بعثك بالحق ! ما صدق .
قال : فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصدقين .
و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين .
و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
ثم فرق بينهما و في الباب عن سهل بن سعد ، و ابن عباس ، و حذيفة و ابن مسعوذ .
و العمل عى هذا الحديث عند أهل العلم .
1218 حدثنا قتيبة .
حدثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لا عن رجل إمرأته .
و فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بالام .
هذا حديث حسن صحيح .
23 باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها 1219 حدثنا الانصاري حدثنا معن .
حدثنا مالك عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان ، و هي أخت أبى سعيد الخدرى ، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة .
و أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه .
قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أرجع إلى أهلى .
فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ، و لا نفقة .
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم ) .
قالت : فانصرفت ، حتى إذا كنت في الحجرة ( أو في المسجد ) نادانى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أو أمر بى فنوديت له ) فقال ( كيف قلت ) ؟ قالت : فردذت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي .
قال ( أمكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشرا .
قالت : فلما كان عثمان ، أرسل إلى فسألني عن ذالك فأخبرته .
فاتبعه و قضى به .
1220 حدثنا محمد بن بشار .
حدثنا يحيى بن سعيد .
حدثنا سعد بن
إسحاق بن كعب بن عجرة .
فذكر نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا الحديث عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضى عدتها .
و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : للمرأة أن تعتد حيث شاءت و إن لم تعتد في بيت زوجها .
و القول الاول أصح .
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 باب ما جاء في ترك الشبهات 1221 حدثنا قتيبة بن سعيد .
حدثنا حماد بن زيد عن مجالد ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك أمور مشتبهات .
لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام .
فمن تركها .
استبراء لدينه و عرضه فقد سلم .
و من واقع شيئا منها ، يوشك أن يواقع الحرام كما انه من يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه .
ألا و إن لكل ملك حمى .
ألا و إن حمى الله محارمه ) .
1222 حدثنا هناد .
حدثنا وكيع عن زكريا بن أبى زائدة ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه بمعناه .
هذا حديث حسن صحيح .
و قد رواه واحد عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير .
2 باب ما جاء في أكل الربا 1223 حدثنا قتيبة .
حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا و موكله و شاهديه و كاتبه .
و في الباب عن عمر و على و جابر .
حديث عبد الله حديث حسن صحيح .
3 باب ما جاء في التغليظ في الكذب و الزور و نحوه 1224 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني .
حدثنا خالد ابن الحارث ، عن شعبة .
حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ( في الكبائر ) قال : ( الشرك بالله و عقوق الوالدين ، و قتل النفس ، و قول الزور ) و في الباب عن أبى بكرة و أيمن بن خريم و ابن عمر .
حديث أنس حديث حسن صحيح غريب .
4 باب ما جاء في التجار و تسمية النبي صلى الله عليه و سلم إياهم 1225 حدثنا هناد .
حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبى وائل ، عن قيس بن أبى غرزة ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن نسمى السماسرة .
فقال ( يا معشر التجار ! إن الشيطان و الاثم يحضران البيع .
فشوبوا بيعكم بالصدقة ) و في الباب عن البراء بن عازب و رفاعة .
حديث قيس بن أبى غرزة حديث حسن صحيح .
رواه منصور و الاعمش و حبيب بن أبى ثابت و غير واحد عن أبى وائل ، عن قيس ابن أبى غرزة .
و لا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا .
1226 حدثنا هناد .
حدثنا أبو معاوية عن الاعمش شقيق ابن سلمة ، عن قيس بن أبى غرزة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه بمعناه .
و هذا حديث صحيح .
1227 حدثنا هناد : حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان ، عن أبى حمزة ، عن السحن ، عن أبى سعيد ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( التاجر الصدوق الامين ، مع النبين و الصديقين و الشهداء )
حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبى حمزة ، بهذا الاسناد نحوه .
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث الثورى عن أبى حمزة .
و أبو حمزة عبد الله بن جابر .
و هو شيخ بصري .
1228 حدثنا يحيى بن خلف .
حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه عن جده : أنه خرج مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المصلى .
فرأى الناس يتبايعون فقال ( يا معشر التجار ! ) فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، و رفعوا أعناقهم و أبصارهم إليه .
فقال ( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا .
إلا من أتقى الله وبر و صدق ) هذا حديث حسن صحيح .
و يقال : إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا .
5 باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا 1229 حدثنا محمود بن غيلان .
حدثنا أبو داود : أنبأنا شعبة قال : أخبرني على بن مدرك قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير ، يحدث عن خرشة بن الحر ، عن أبى ذر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم ، قلت : من هم يا رسول الله ؟ فقد خابوا و خسروا .
قال : المنان ، و المسبل إزارة ، و المنفق سلعته بالحلف الكاذب ) .
و في الباب عن ابن مسعود و أبى هريرة و أبى أمامة بن ثعلبة و عمران بن حصين و معقل بن يسار .
حديث أبى ذر ، حديث حسن صحيح .