سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت : هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ؟ قال : هو ذاك 39 باب ما جاء في القطائع 1397 قال : قلت لقتيبة بن سعيد : حدثكم محمد بن يحيى ابن قيس المأربي ، قال أخبرني ابى عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمى بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض بن حمال : أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه ، فاستقطعه الملح ، فقطع له فلما أن ولي قال رجل من المجلس : أ تدرى ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد قال : فانتزعه منه ، قال ، و سأله عما يحمى من الاراك ؟ قال : ما لم تنله خفاف الابل فأقر به قفتيبة ، و قال : نعم .1398 حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، نحوه .و في الباب عن وائل و أسماء ابنة أبى بكر حديث أبيض بن حمال حديث غريب ، و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، في القطائع ، يرون جائزا أن يقطع الامام لمن رأى ذلك 1399 حدثنا محمود بن غيلان .حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال : سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود : و حدثنا النضر عن شعبة و زاد فيه ( و بعث معه معاوية ليقطعها إياه ) .هذا حديث حسن صحيح . 40 باب ما جاء في فضل الغرس 1400 حدثنا قتيبة .حدثنا أبو عوانة عن قتادة ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا ، فياكل منه إنسان ، أو طير و أو بهيمة إلا كانت له صدقة ) .و في الباب عن أبى أيوب وأم مبشر و جابر و زيد و خالد حديث أنس حديث حسن صحيح .41 باب ما ذكر في المزارعة 1401 حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، و فى الباب عن أنس و ابن عباس و زيد بن ثابت و جابر و هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف و الثلث و الربع و اختار بعضهم أن يكون البذر من رب الارض ، و هو قول أحمد و إسحاق و كره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث و الربع لم يروا بمساقاة النخيل بالثلث و الربع بأسا و هو قول مالك بن أنس و الشافعي ، و لم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة ، إلا أن يستأجر الارض بالذهب و الفضة .42 باب 1402 حدثنا هناد .حدثنا أبو بكر بن عياش .عن أبى حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا .إذا كانت لاحد نا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم .و قال ( إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها ) ) 1403 حدثنا محمود بن غيلان .حدثنا الفضل بن موسى الشيباني ، حدثنا شريك عن شعبة ، عن عمرو بن دينا ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحرم المزارعة و لكن أمرأن يرفق بعضهم ببعض ، هذا حديث حسن صحيح ، و فى الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج ، عن عمومته و يروى عنه عن ظهير ابن رافع ، و هو أحد عمومته .و قد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة . أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 باب ما جاء في الدية كم هى من الابل 1404 حدثنا على بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا ابن ابى زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ، و عشرين بني مخاض ذكورا ، و عشرين بنت لبون و عشرين جذعة و عشرين حقة .1405 حدثنا أبو هشام الرفاعي .حدثنا ابن أبى زائدة و أبو خالد الاحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه و في الباب عن عبد الله ابن عمرو حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه و قد روى عن عبد الله موقوفا و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا و هو قول أحمد و إسحاق و قد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ، و رأوا أن دية الخطا على العاقلة فراى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه و هو قول مالك و الشافعي و قال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء و الصبيان من العصبة و يحمل كل رجل منهم ربع دينار و قد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية و إلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك 1406 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي .حدثنا حبان حدثنا محمد بن راشد .حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من قتل متعمدا دفع إلى أوليآء المقتول فإن شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا أخذ والدية و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ما صالحوا عليه فهو لهم ) و ذلك لتشديد العقل حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب 2 باب ما جاء في الدية كم هى من الدراهم 1407 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمر و بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جعل الدية اثنى عشر الفا 1408 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي .حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه و لم يذكر فيه عن ابن عباس و فى حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا و لا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس محمد بن مسلم و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم و هو قول أحمد و إسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة و قال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الابل و هي مائة من الابل .3 باب ما جاء في الموضحة 1409 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع .حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صل الله عليه و سلم قال : ( في المواضح خمس خمس ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق أن في الموضحة خمسا من الابل 4 باب ما جاء في دية الاصابع 1410 حدثنا أبو عمار .حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( دية أصابع اليدين و الرجلين سواء عشرة من الابل لكل إصبع ) و في الباب عن أبى موسى و عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق 1411 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و محمد ابن جعفر قالا .حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( هذه و هذه سواء يعنى الخنصر و الابهام ) هذا حديث حسن صحيح .5 باب ما جاء في العفو 1412 حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبى إسحاق .حدثنا أبو السفر : قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سنى فقال معاوية : إنا سنرضيك و ألح الآخر على معاوية فأبرمه ، فقال له معاوية شأنك بصاحبك و أبو الدرداء جالس عنده ، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة و حط عنه به خطيئة ) فقال الانصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال سمعته أذناى و وعاه قلبى .قال : فإنى أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال ) هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه و لا أعرف لابى السفر سماعا من أبى الدرداء و أبو السفر اسمه سعيد بن أحمد و يقال ابن يحمد الثورى .6 باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة 1413 حدثنا على بن حجر ، حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودى فرضخ رأسها و أخذ ما عليها من الحلى قال فأدركت و بها رمق فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( من قتلك أ فلان ؟ فقالت برأسها لا قال ففلان حتى سمى اليهودي فقالت برأسها نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و هو قول أحمد إسحاق و قال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف .7 باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 1414 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف و محمد بن عبد الله ابن بزيغ قالا حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ) 1415 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطا ؟ عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه و لم يرفعه و هذا أصح من حديث أبن أبى عدى و فى الباب عن سعد و ابن عباس و أبى سعيد و أبى هريرة و عقبة بن عامر و بريدة حديث