سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ) و فى الباب عن على و جرير بن عبد الله و خزيمة بن ثابت حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح و قال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لاهله شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي : و أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه و يتوب فيما بينه و بين ربه و كذلك روى عن أبى بكر و عمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه .

12 باب ما جاء في اقامة الحد على الاماء 1468 حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال خطب على فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم و من لم يحصن و إن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمر نى أن أجلدها فأتيتها فإذا هى حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له .

فقال : ( أحسنت ) هذا حديث صحيح .

1469 حدثنا أبو سعيد الاشج .

حدثنا أبو خالد الاحمر ، .

حدثنا الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله .

فإن عادت فليبعها و لو بحبل من شعر ) .

و في الباب عن زيد بن خالد و شبل ، عن عبد الله بن مالك الاوسى .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح

و قد روى عنه من وجه و العلم على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم رأو أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان و هو قول أحمد إسحاق و قال بعضهم يدفع إلى السلطان و لا يقيم الحد هو بنفسه و القول الاول أصح .

13 باب ما جاء في حد السكران 1470 حدثنا سفيان بن وكيع .

حدثنا أبى عن مسعر ، عن زيد العمي ، عن أبى الصديق ، عن أبى سعيد الخدرى : ( أن رسول الله صلى الله عله و سلم ضرب الحد بنعلين أربعين ) قال مسعر : أظنه في المخر ، و فى الباب عن على و عبد الرحمن بن أزهر و أبى هريرة و السائب ابن عباس و عتبة بن الحارث حديث أبى سعيد حديث حسن .

و أبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو .

1471 حدثنا محمد بشار .

حدثنا محمد بن جعفر .

حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أنه أتى برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين ) .

و فعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر .

حديث أنس حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن حد السكران ثمانون .

14 باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه 1472 حدثنا أبو كريب .

حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن

/ 66