سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
2 باب ما جاء في لبن الفحل 1158 - حدثنا الحسن بن على الخلال .أخبرنا ابن نمير عن هشام ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة يستأذن على .فأبيت أن آذن له حتى استامر رسول الله صلى الله عليه و سلم .فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فليلج عليك فإنه عمك ) قالت : إنما أرضعتنى المرأة و لم يرضعنى الرجل .قال : ( فإنه عمت فليلج عليك ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .كرهوا لبن الفحل ، و الاصل في هذا حديث عائشة .و قد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل .و القول الاول اصح .1159 حدثنا قتيبة .أخبرنا مالك أخبرنا الانصاري .أخبرنا معن قال : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن عمربن الشريد ، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحادهما جارية و الاخرى غلاما .أ يحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال : لا .اللقاح واحد .و هذا تفسير لبن الفحل و هذا الاصل في هذا الباب .و هو قول أحمد و إسحاق .3 باب ما جاء لا تحرم المصة و لا المصتان 1160 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبى مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما تحرم المصة و لا المصتان ) : .و فى الباب عن أم الفضل و أبى هريرة و الزبير و ابن الزبير .عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تحرم المصة و لا المصتان ) .و روى محمد بن دينار ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن الزبير ، عن النبي عليه الصلاة و السلام .وز اد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو محفوظ .و الصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .حديث عائشة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .قالت عائشة : أنزل في القرآن ( عشر رضعات معلومات ) فنسخ من ذالك خمس و صار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و الامر على ذلك .حدثنا بذالك إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عمرة ، عن عائشة بهذا .و بهذا كانت عائشة تقتى و بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم .و هو قول الشافعي و إسحاق ، و قال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تحرم المصة و لا المصتان ) و قال : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى .و جبن عنه أن يقول فيه شيئا .و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : محرم قليل الرضاع و كثيره إذا وصل إلى الجوف .و هو قول سفيان الثورى و مالك بن أنس و الاوزاعى و عبد الله بن المبارك و وكيع و أهل الكوفة . 4 باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 1161 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم .عن أيوب ، عن عبد الله بن مليكة قال : حدثني عبيد بن أبى مريم ، عن عقبة بن الحارث قال ( و سمعته من عقبة و لكني لحديث عبيد أحفظ ) قال : تزوجت إمرأة فجاء تنا إمرأة سودا ، فقالت : إنى قد أرضعتكما .فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : تزوجت فلا نة بنت فلان فجاء تنا إمرأة سودا فقالت : إنى قد أرضعتكما و هي كاذبة .قال فاعرض عني .قال فاتيته من قبل وجهه .فقلت انها كاذبة و قال ( و كيف بها و قد زعمت أنها قد أرضعتكما .دعها عنك ) حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح .و قد روى واحد هذا الحديث عن أبن أبى مليكة ، عن عقبة بن الحارث .و لم يذكروا فيه ( عن عبيد بن أبى مريم ) و لم يذكروا فيه ( دعها عنك ) و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .و قال ابن عباس : تجوز شهادة إمرأة واحدة في الرضاع ، و يؤخذ يمينها .و به يقول أحمد و إسحاق .و قال بعض أهل العلم : لا تجوز شهادة إمرأة واحدة حتى يكون أكثر و هو قول الشافعي .و عبد الله ابن أبى مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة ، و يكنى أبا محمد .و كان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف و قال ابن جريج عن ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول : لا تجوز شهادة إمرأة واحدة في الرضاع في الحكم ، و يفارقها في الورع . 5 باب ما جاء في أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 1162 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء في الثدي ، و كان قبل الفطام ) هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين و ما كان بعد الحولين الكاملين ، فإنه لا يحرم شيئا .و فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام و هي إمرأة هشام بن عروة .6 باب ما يذهب مذمة الرضاع 1163 حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن هشام ابن عروة عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج الاسلمى ، عن أبيه ، أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( يا رسول الله ! ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال غرة : عبد أو امة ) .هذا حديث حسن صحيح .هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان و حاتم بن إسماعيل ، و غير واحد عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج ابن أبى حجاج ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم .و حديث ابن عيينة محفوظ .و الصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة ، عن أبيه .و هشام بن عروة يكنى أبا المنذر .و قد أدرك جابر بن عبد الله .و قال معنى قوله ( ما يذهب عني مذمة الرضاع ) يقول : انما يعنى ذمام الرضاعة و حفها .يقول اذا اعطيت المرصعة عبدا أو أمة ، فقد قضيت ذمامها .و يروى عن ابى الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه و سلم اذا قبلت إمرأة فبسط النبي صلى الله عليه و سلم رداءه فقعدت عليه .فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه و سلم .7 - باب ما جاء فى الامة تعتق و لها زوج 1164 - حدثنا على بن حجر .أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها ، و لو كان حرا لم يخيرها .1165 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة حرا .فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم .حديث عائشة حديث حسن صحيح .هكذا روى هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا .و روى عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت زوج بريرة و كان عبدا يقال له مغيث .و هكذا روى عن ابن عمر و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .و قالو : إذا كان الامة تحت الحر فأعتقت ، فلا خيار لها و إنما يكون لها الخيار إذا أعتقت و كانت تحت عبد .و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .و روى واحد عن الاعمش عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى أبو عوانة هذا الحديث عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة .في قصة بريرة .قال الاسود : و كان زوجها حرا و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين و من بعدهم .و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .1166 حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن سعيد ، عن أيوب .و قتادة عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة ، يوم أعتقت بريرة .و الله لكأنى به في طرق المدينة و نواحيها ، و إن دموعه لتسيل على لحيته ، يترضاها لتختاره ، فلم تفعل .هذا حديث حسن صحيح .و سعيد بن أبى عروبة هو سعيد بن مهران ، و يكنى أبا النضر .8 باب ما جاء أن الولد للفراش 1167 حدثنا أحمد بن منيع .أخبرنا سفيان عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) و في الباب عن عمر و عثمان و عائشة و أبى أمامة و عمرو بن خارجة و عبد الله بن عمر و البراء بن عازب و زيد بن أرقم .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و قد رواه الزهرى عن سعيد بن المسيب ، و أبى سلمة ، عن أبى هريرة و العمل على هذا عند أهل العلم .9 باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه 1168 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى أخبرنا هشام بن أبى عبد الله و هو الدستوائي عن أبى الزبير و عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى إمرأة ، فدخل على زينب فقضى حاجته و خرج .و قال إن المرأة إذا أقبلت ، أقبلت في صورة شيطان .فإذا رأى أحدكم إمرأة فأعجبته فليات أهله ، فإن معها مثل الذي معها ) و في الباب عن ابن مسعود .حديث جابر حديث حسن صحيح غريب .و هشام بن أبى عبد الله هو صاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر .10 باب ما جاء في حق الزوج على المرأة 1169 حدثنا محمود بن غيلان .أخبرنا النضر بن شميل .أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد ، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ) .و فى الباب عن معاذ بن جبل و سراقة بن مالك ابن جعشم و عائشة و ابن عباس و عبد الله بن أبى أوفى و طلق بن على وأم سلمة و أنس و ابن عمر .حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن ابى هريرة .1170 حدثنا هناد اخبرنا ملازم بن عمرو ، حدثني عبد الله ابن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه طلق بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اذا الرجل دعازوحته لحاجته فلتأته و ان كانت على التنور ) هذا حديث حسن غريب .1171 - حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي .أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبى نصر ، عن مساور الحميرى ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة باتت و زوجها عنها راض ، دخلت الجنة ) هذا حديث حسن غريب