سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كرهوا بيع الغرر .قال الشافعي : و من بيع الغرر بيع السمك في الماء و بيع العبد الآبق .و بيع الطير في السماء و نحو ذلك من البيوع .و معنى بيع الحصاة ، أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك بالحصاة ، فقد وجب البيع فيما بيني و بينك و هو يشبه بيع المنابذة و كان هذا من بيوع أهل الجاهلية .18 باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة 1249 حدثنا هناد .حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ) .و في الباب عن عبد الله ابن عمرو و ابن عمر و ابن مسعود .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أهل العلم و قد فسر بعض أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، و بنسيئة بعشرين ، و لا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما ، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما .قال الشافعي : و من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري .و هذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ، لا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته .19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده 1250 حدثنا قتيبة .حدثنا هشيم عن أبى بشر ، عن يوسف ابن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم .فقلت : يأتيني الرجل فيسالنى من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال ( لا تبع ما ليس عندك ) 1251 حدثنا قتيبة .حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال ( نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي ) .هذا حديث حسن صحيح .و فى الباب عن عبد الله بن عمر .1252 حدثنا أحمد بن منيع .حدثنا إسماعيل بن إبراهيم .حدثنا أيوب .حدثنا عمربن شعيب قال : حدثني أبى ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل سلف و بيع .و لا شرطان في بيع .و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك ) .و هذا حديث حسن صحيح .قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف و بيع ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه .و يحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك .قال إسحاق كما قال قلت لاحمد : و عن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض .قال إسحاق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن .قال أحمد : و إذا قال أبيعك هذا الثوب و على خياطته و قصارته .فهذا من نحو شرطين في بيع .و إذإ قال : أبيعكه ، و على خياطته فلا بأس به .أو قال أبيعكه و على قصارته فلا بأس به .إنما هذا شرط واحد قال إسحاق : كما قال .حديث حكيم بن حزام حديث حسن .و قد روى من وجه .و روى أيوب السختياني و أبو بشر عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام .و روى هذا الحديث عوف و هشام بن حسان ، عن ابن سير ين عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا حديث مرسل .و إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني .عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام هكذا .1253 حدثنا الحسن بن على الخلال و عبده بن عبد الله و غير واحد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم قال : نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي .و روى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن حكيم بن حزام .و لم يذكر فيه ( عن يوسف ابن ماهك ) .و رواية عبد الصمد أصح .و قد روى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و العمل على هذا عندا أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده . 20 باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 1254 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان و شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء و عن هبته ) .هذا حديث حسن صحيح .لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .و العمل على الحديث عند أهل العلم .و قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته و هو و هم : و هم فيه يحيى بن سليم و قد روى عبد الوهاب الثقفى و عبد الله ابن نمير و غير واحد عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و هذا أصح من حديث يحيى بن سليم .21 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1255 حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) .قال : و في الباب عن ابن عباس و جابر و ابن عمر .حديث سمرة حديث حسن صحيح .و سماع الحسن من سمرة صحيح .هكذا قال على الن المديني و غيره و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة ، و به يقول أحمد و قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و هو قول الشافعي و إسحاق .1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت .حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الحجاج ( و هو ابن أرطاة ) عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحيوان : اثنان بواحد ، لا يصلح نسيئا .و لا بأس به يدا بيد ) هذا حديث حسن صحيح .22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين 1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه و سلم على الهجرة .و لا يشعر النبي صلى الله عليه و سلم أنه عبد .فجاء سيده يريده .فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بعينه ) فاشتراه بعبدين أسودين .ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يساله ( أ عبد هو ) ؟ و في الباب عن أنس .حديث جابر حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد بعبدين ، يدا بيد .و اختلفوا فيه إذا كان نسيئا .23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل و كراهية التفاضل فيه 1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، و الفضة بالفضة مثلا بمثل .و التمر بالمتر مثلا مثل .و البر بالبر مثلا بمثل ، و الملح بالملح مثلا بمثل ، و الشعير بالشعير مثلا بمثل .فمن زاد أو ازداد فقد أربى .بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، يدا بيد .= و بيعوا البر بالمتر كيف شئتم يدا بيد ، و بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد ) و في الباب عن أبى سعيد و أبى هريرة و بلال .حديث عبادة حديث حسن صحيح .و قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد ، قال ( بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ) .و روى بعضهم هذا الحديث عن خالد ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عباده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و زاد فيه قال خالد : ( قال أبو قلابة : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ) فذكر الحديث و العمل على هذا عند أهل العلم .لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل و الشعير بالشعير إلا بمثل ، فإذا اختلف الاصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد ، و هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق و قال الشافعي : و الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعوا الشعير بالبر كيف شثتم ، يدا بيد ) و قد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل .و هو قول مالك بن أنس .و القول الاول أصح .24 باب ما جاء في الصرف 1259 حدثنا أحمند بن منيع .حدثنا حسين بن محمد .حدثنا شيبان عن يحيى بن أبى كثير ، عن نافع ، قال : انطلقت أنا و ابن عمر إلى أبى سعيد .فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ( سمعته أذناى هاتان ) يقول ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، و الفضة بالفضة إلا مثلابمثل ، لا يشف بعضه على بعض .و لا تبيعوا منه غائبا بناجز ) و فى الباب عن ابى كبر و عمر و عثمان و أبى هريرة و هشام ابن عامر و البراء و زيد بن ارقم و فضالة بن عبيد و أبى بكره و ابن عمر و أبى الدرداء و بلال .حديث أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ، و الفضة بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد .و قال : إنما الربا في النسيئة ، و كذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا ، و قد روى عن أبن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و سلم و القول الاول أصح .و العمل على هذا عند أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .و روى عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف .1260 حدثنا الحسن بن على الخلال .حدثنا يزيد بن هارون .حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع ( .فأبيع بالدنانير .فآخذ مكانها الورق و أبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فوجدته خارجا من بيت حفصة .فسالته عن ذلك فقال ( لا بأس به بالقيمة ) هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .و روى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا و العمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس