سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كرهوا بيع الغرر .

قال الشافعي : و من بيع الغرر بيع السمك في الماء و بيع العبد الآبق .

و بيع الطير في السماء و نحو ذلك من البيوع .

و معنى بيع الحصاة ، أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك بالحصاة ، فقد وجب البيع فيما بيني و بينك و هو يشبه بيع المنابذة و كان هذا من بيوع أهل الجاهلية .

18 باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة 1249 حدثنا هناد .

حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ) .

و في الباب عن عبد الله ابن عمرو و ابن عمر و ابن مسعود .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أهل العلم و قد فسر بعض أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، و بنسيئة بعشرين ، و لا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما ، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما .

قال الشافعي : و من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري .

و هذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ، لا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته .

19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده 1250 حدثنا قتيبة .

حدثنا هشيم عن أبى بشر ، عن يوسف

ابن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم .

فقلت : يأتيني الرجل فيسالنى من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال ( لا تبع ما ليس عندك ) 1251 حدثنا قتيبة .

حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال ( نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي ) .

هذا حديث حسن صحيح .

و فى الباب عن عبد الله بن عمر .

1252 حدثنا أحمد بن منيع .

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم .

حدثنا أيوب .

حدثنا عمربن شعيب قال : حدثني أبى ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل سلف و بيع .

و لا شرطان في بيع .

و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك ) .

و هذا حديث حسن صحيح .

قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف و بيع ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه .

و يحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك .

قال إسحاق كما قال قلت لاحمد : و عن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض .

قال إسحاق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن .

قال أحمد : و إذا قال أبيعك هذا الثوب و على خياطته و قصارته .

فهذا من نحو شرطين في بيع .

و إذإ قال : أبيعكه ، و على خياطته فلا بأس به .

أو قال أبيعكه و على قصارته فلا بأس به .

إنما هذا شرط واحد قال إسحاق : كما قال .

حديث حكيم بن حزام حديث حسن .

و قد روى من وجه .

و روى أيوب السختياني و أبو بشر عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام .

و روى هذا الحديث عوف و هشام بن حسان ، عن ابن سير ين عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا حديث مرسل .

و إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني .

عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام هكذا .

1253 حدثنا الحسن بن على الخلال و عبده بن عبد الله و غير واحد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم قال : نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي .

و روى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن حكيم بن حزام .

و لم يذكر فيه ( عن يوسف ابن ماهك ) .

و رواية عبد الصمد أصح .

و قد روى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .

و العمل على هذا عندا أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده .

20 باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 1254 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان و شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء و عن هبته ) .

هذا حديث حسن صحيح .

لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .

و العمل على الحديث عند أهل العلم .

و قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته و هو و هم : و هم فيه يحيى بن سليم و قد روى عبد الوهاب الثقفى و عبد الله ابن نمير و غير واحد عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و هذا أصح من حديث يحيى بن سليم .

21 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1255 حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) .

قال : و في الباب عن ابن عباس و جابر و ابن عمر .

حديث سمرة حديث حسن صحيح .

و سماع الحسن من سمرة صحيح .

هكذا قال على الن المديني و غيره و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة ، و به يقول أحمد و قد رخص

بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و هو قول الشافعي و إسحاق .

1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت .

حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الحجاج ( و هو ابن أرطاة ) عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحيوان : اثنان بواحد ، لا يصلح نسيئا .

و لا بأس به يدا بيد ) هذا حديث حسن صحيح .

22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين 1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه و سلم على الهجرة .

و لا يشعر النبي صلى الله عليه و سلم أنه عبد .

فجاء سيده يريده .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بعينه ) فاشتراه بعبدين أسودين .

ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يساله ( أ عبد هو ) ؟ و في الباب عن أنس .

حديث جابر حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد بعبدين ، يدا بيد .

و اختلفوا فيه إذا كان نسيئا .

23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل و كراهية التفاضل فيه 1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، و الفضة بالفضة مثلا بمثل .

و التمر بالمتر مثلا مثل .

و البر بالبر مثلا بمثل ، و الملح بالملح مثلا بمثل ، و الشعير بالشعير مثلا بمثل .

فمن زاد أو

ازداد فقد أربى .

بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، يدا بيد .

= و بيعوا البر بالمتر كيف شئتم يدا بيد ، و بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد ) و في الباب عن أبى سعيد و أبى هريرة و بلال .

حديث عبادة حديث حسن صحيح .

و قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد ، قال ( بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ) .

و روى بعضهم هذا الحديث عن خالد ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عباده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و زاد فيه قال خالد : ( قال أبو قلابة : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ) فذكر الحديث و العمل على هذا عند أهل العلم .

لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل و الشعير بالشعير إلا بمثل ، فإذا اختلف الاصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد ، و هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق و قال الشافعي : و الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعوا الشعير بالبر كيف شثتم ، يدا بيد ) و قد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل .

و هو قول مالك بن أنس .

و القول الاول أصح .

24 باب ما جاء في الصرف 1259 حدثنا أحمند بن منيع .

حدثنا حسين بن محمد .

حدثنا شيبان عن يحيى بن أبى كثير ، عن نافع ، قال : انطلقت أنا و ابن عمر إلى أبى سعيد .

فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ( سمعته

أذناى هاتان ) يقول ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، و الفضة بالفضة إلا مثلابمثل ، لا يشف بعضه على بعض .

و لا تبيعوا منه غائبا بناجز ) و فى الباب عن ابى كبر و عمر و عثمان و أبى هريرة و هشام ابن عامر و البراء و زيد بن ارقم و فضالة بن عبيد و أبى بكره و ابن عمر و أبى الدرداء و بلال .

حديث أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ، و الفضة بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد .

و قال : إنما الربا في النسيئة ، و كذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا ، و قد روى عن أبن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و سلم و القول الاول أصح .

و العمل على هذا عند أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .

و روى عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف .

1260 حدثنا الحسن بن على الخلال .

حدثنا يزيد بن هارون .

حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع ( .

فأبيع بالدنانير .

فآخذ مكانها الورق و أبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فوجدته خارجا من بيت حفصة .

فسالته عن ذلك فقال ( لا بأس به بالقيمة ) هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .

و روى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا و العمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس




/ 66