سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عبده قتلناه و من جدع عبده جدعناه ) .هذا حديث حسن غريب و قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا : و قال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبى رباح : ليس بين الحر و العبد قصاص في النفس و لا في ما دون النفس ، و هو قول أحمد و إسحاق ، و قال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به و إذا قتل عبد غيره قتل به و هو قول سفيان الثورى .18 باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها 1436 حدثنا قتيبة و أبو عمار و غير واحد قالوا : حدثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة و لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إليه أن ( ورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم 19 باب ما جاء في القصاص 1437 حدثنا على بن خشرم .حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال : سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثثيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك ) فأنزل الله تعالى ( و الجروح قصاص ) .و فى الباب عن يعلى بن أمية و سلمة بن أمية و هما أخوان .و حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح . 20 باب ما جاء في الحبس و التهمة 1437 حدثنا على بن سعيد الكندي .حدثنا المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه و في الباب عن أبى هريرة حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن و قد روى إسماعيل بن إبراهيم ، عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا و أطول .20 باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد 1439 حدثنا سلمة بن شبيب ، و حاتم بن سياه المروزي و غير واحد .قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن طلحة ابن عبد الله بن عوف ، عن عبد الرحمن بن عمربن سهل ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) هذا حديث حسن صحيح .1440 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا أبو عامر العقدي .حدثنا عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الله بن الحسن ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .و فى الباب عن على و سعيد بن زيد ، و أبى هريرة ، و ابن عمر و ابن عباس و جابر .حديث عبد الله ابن عمرو حديث حسن .و قد روى عنه من وجه .و قد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه و ماله .و قال ابن المبارك يقاتل عن ماله و لو در همين .1441 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني .حدثني محمد بن عبد الوهاب ، عن سفيان الثورى ، عن عبد الله بن الحسن قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة .قال سفيان و أثنى عليه خيرا قال : سمعت عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ) هذا حديث صحيح .1442 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه 1443 حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبى عن أبيه ، عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، و من قتل دون دمه فهو شهيد .و من قتل دون دينه فهو شهيد ) .هذا حديث حسن صحيح و هكذا روى واحد ، عن إبراهيم بن سعد نخو هذا ، و يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهرى 22 باب ما جاء في القسامة 1444 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبى حثمة قال : قال يحيى و حسبت ، عن رافع بن خديج أنهما قالا : خرج عبد الله بن سهل بن زيد و محيصة ابن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هو و حويصة بن مسعود و عبد الرحمن بن سهل و كان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كبر الكبر ) فصمت و تكلم صاحباه ، ثم تكلم معهما فذكر و الرسول الله صلى الله عليه و سلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : ( أ تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ؟ قالوا كيف نحلف و لم نشهد ؟ قال فتبر فتبر+ئكم يهود بخمسين يمينا ؟ قالوا و كيف تقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى عقله .1445 حدثنا الحسن بن على الخلال .حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبى حثمة و رافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم في القسامة و قد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة و قال بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم إن القسامة لا توجب القود و إنما توجب الدية . بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 1446 حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة ، عن الحسن عن على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يشب ، عن المعتوه حتى يعقل ) و فى الباب عن عائشة حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه .و قد روى من وجه عن على و ذكر بعضهم ، و عن الغلام حتى يحتلم .و لا نعرف للحسن سماعا من على بن أبى طالب رضى الله عنه و قد روى هذا الحديث ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى ظبيان ، عن على ، عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا الحديث .و رواه عن الاعمش ، عن أبى ظبيان ، عن أبن عباس ، عن على موقوفا و لم يرفعه و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم .و أبو ظبيان اسمه حصين بن جند ب .2 باب ما جاء في درء الحدود 1447 حدثنا عبد الرحمن بن الاسود و أبو عمر و البصرى .حدثنا محمد بن ربيعة .حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) .1748 حدثنا هناد .حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة و لم يرفعه .و فى الباب عن أبى هريرة و عبد الله ابن عمرو .حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه و لم يرفعه و رواية وكيع أصح و قد روى نحو هذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله و سلم أنهم قالوا مثل ذلك ، و يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث و يزيد بن أبى زياد الكوفي أثبت من هذا و أقدم ، 3 باب ما جاء في الستر على المسلم 1449 حدثنا قتيبة .حدثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، و من ستر على مسلم ستره الله في الدينا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) و في الباب عن عقبة بن عامر و ابن عمر حديث أبى هريرة هكذا روى واحد عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو رواية أبى عوانة و روى أسباط بن محمد عن الاعمش قال حدثت عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه 1450 حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبى عن الاعمش بهذا الحديث . 1451 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث عن عقيل عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( المسلم أخو السملم لا يظلمه و لا يسلمه و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) ) و هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر 3 باب ما جاء في التلقين في الحد 1452 حدثنا قتيبة .حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لما عز بن مالك : ( أحق ما بلغني عنك ؟ قال ما بلغك عني ؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان .قال : نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم ) و فى الباب عن السائب بن يزيد .حديث بن عباس حديث حسن و روى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جببر مرسلا و لم يذكر فيه عن ابن عباس .4 باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 1453 حدثنا أبو كريب .حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمر ، و حدثنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة قال : ( جاء ما عز الاسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر .فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فريشتد