سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
22 باب ما جاء في أن الولد يأخذ من مال ولده 1369 حدثنا أحمد بن منيع .حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة .حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم و إن أولاد كم من كسبكم ) و في الباب عن جابر و عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن .و قد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير ، عن أمه ، عن عائشة و أكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .قالوا : إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء و قال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه .23 باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ، ما يحكم له من مال الكاسر 1370 حدثنا محمود بن غيلان .حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان ، عن حميد ، عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم إلى النبي صلى الله عليه و سلم طعاما في قصعة .فضربت عائشة القصعة بيدها .فألقت ما فيها .فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( طعام بطعام ، و إناء بإناء ) هذا حديث حسن صحيح .1371 حدثنا على بن حجر .حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم .و هذا حديث محفوظ .و إنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثورى ، و حديث الثورى أصح . 24 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل و المرأة 1372 حدثنا محمد بن وزير الواسطي .حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عرضت على سول الله عليه و سلم في جيش و أنا ابن أربع عشرة فلم يقبلنى فعرضت عليه من قابل في جيش و أنا بن خمس عشرة فقبلني ، قال نافع : و حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا حد ما بين الصغير و الكبير ، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ، حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه ، و لم يذكر فيه ( أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير و الكبير ) و ذكر ابن عيينة في حديثه .قال حدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا حد ما بين الذرية و المقاتلة ، هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم ، و به يقول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة ، فحكمه حكم الرجال .و ان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال .و قال أحمد و إسحاق ، البلوغ ثلاثة منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه و لا احتلامه فلا نبات ( يعنى ) العانة ) .25 باب ما جاء فيمن تزوج إمرأة أبيه 1373 حدثنا أبو سعيد الاشج .حدثنا حفص بن غياث عن أشعث ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء قال : مربى خالى أبو بردة ابن نيار و معه لواء فقلت إين تريد ؟ قال بعثني رسول الله عليه و سلم إلى رجل تزوج إمرأة أبيه و أن آتيه برأسه ، و في الباب عن قرة ، حديث البراء حديث حسن غريب ، و قد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد عن البراء و قد روى هذا الحديث عن أشعث ، عن عدى ، عن البراء عن أبيه ، و روى عن أشعث ، عن عدى ، عن يزيد بن البراء ، عن خاله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .26 باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء 1374 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه حدثه : أن عبد الله بن الزبير حدثه : أن رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الانصاري .سرح الماء يمر .فأبى عليه .فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم .فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير : ( اسق يا زبير ! ثم أرسل الماء إلى جارك ) ) فغضب الانصاري : فقال أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ( يا زبير ! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) فقال الزبير : و الله إنى لاحسب نزلت هذه الآية في ذلك .( فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدو افى أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ) الآية .هذا حديث حسن . و روى شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير ، و لم يذكر فيه ( عن عبد الله بن الزبير ) .و رواه عبد الله بن وهب عن الليث و يونس عن الزهرى ، عن عروة ، عن عبد الله بن الزبير ، نحو الحديث الاول .27 باب ما جاء فيمن يعتق ممالكيه عند موته ، و ليس له مال غيرهم 1375 حدثنا قتيبة .حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابى قلابة ، عن أبى المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له عند موته و لم يكن له مال هم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال له قولا شديدا ، قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين و أرق أربعة و في الباب عن أبى هريرة .حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح و قد روى من وجه عن عمران بن حصين حديث حسن صحيح و قد روى من وجه عن عمران بن حصين ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق يرون القرعة في هذا و في غيره و أما بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم فلم يروا القرعة و قالوا : يعتق من كل عبد الثلث و يستسعى في ثلثي قميته .و أبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو و يقال معاوية ابن عمرو .28 باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم 1376 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) .هذا حديث لا نعرفه مسندا ، إلا من حديث حماد بن سلمة ، و قد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، شيئا من هذا .1377 حدثنا عقيبة بن مكرم العمي البصري و غير واحد ، قالوا حدثنا محمد بن بكر البرسانى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة و عاصم الاحول عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) و لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الاحول عن حماد بن سلمة ، محمد بن بكر و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و قد روى عن ابن عمر ، و عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثورى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و لا يتابع ضمرة على هذا الحديث .و هو حديث خطأ عند أهل الحديث .29 باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1378 حدثنا قتيبة .حدثنا شريك بن عبد الله النخعي ، عن أبى إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من زرع في ارض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، و له نفقته ) .هذا حديث حسن غريب .لا نعرفه من حديث أبى إسحاق ، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ، و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، و هو قول أحمد و إسحاق . و سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن و قال : لا أعرف من حديث أبى إسحاق إلا من رواية شريك ، قال محمد : حدثنا معقل بن مالك البصري .حدثنا عقبة بن الاصم ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه 30 باب ما جاء في النحل و التسوية بين الولد 1379 حدثنا نصر بن على و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ( المعنى الواحد ) قالا : حدثنا سفيان عن الزهرى ، عن عبد الرحمن و عن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثان عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يشهده فقال ( أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ ) قال : لا .قال ( فاردده ) هذا حديث حسن صحيح ، و قد روى من وجه عن النعمان بن بشير و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يسوى بين ولده حتى في القبلة ، و قال بعضهم : يسوى بين ولده في النحل و العطية ( الذكر و الانثى سواء ) و هو قول سفيان الثورى .و قال بعضهم : التسوية بين الولد ، أن يعطى الذكر مثل حظ الانثيين ، متل قسمة الميراث ، و هو قول أحمد و إسحاق .31 باب ما جاء في الشفعة 1380 حدثنا على بن حجر .حدثنا إسماعيل بن علية ، عن سعيد عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( جار الدار أحق بالدار ) . قال أبو عيسى : و فى الباب عن الشريد و أبى رافع و أنس حديث سمرة حسن صحيح و قد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، مثله و روى عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم .و الصحيح عند أهل العلم ، حديث الحسن ، عن سمرة و لا نعرف حديث قتادة عن أنس ، إلا من حديث عيسى بن يونس ، و حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، في هذا الباب هو حديث حسن ، و روى إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد ، عن أبى رافع ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : سمعت محمدا يقول : كلا الحديثين عندي صحيح .32 باب ما جاء في الشفعة للغائب 1381 حدثنا قتيبة .حدثنا خلاد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و لم ( ( الجار أحق بشفعتة .ينتظر به و إن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ) خذا حديث غريب و لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن جابر .و عبد الملك و هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكم فيه شبعة ، من أجل هذا الحديث .و قد روى ، وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبى سليمان هذا الحديث و روى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى ، قال : عبد الملك بن أبى سليمان ميزان .يعنى