سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و رافع بن عمرو و عمير مولى آبى اللحم و أبى هريرة .

حديث ابن عمر حديث غريب .

لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم ، و قد رخص فيه بعض أهل العلم لا بن السبيل في أكل الثمار .

و كرهه بعضهم إلا بالثمن .

1306 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الثمر المعلق .

فقال من ( أصاب منه من ذي حاجة ، متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ) هذا حديث حسن .

1307 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعي .

حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبى جبير عن أبيه ، عن رافع بن عمر ، قال : كنت أرمى نخل الانصار .

فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم .

فقال ( يا رافع ! لم ترمى نخلهم ) ؟ قال قلت : يا رسول الله ! الجوع .

قال ( لا ترم .

و كل ما وقع أشبعك الله و أرواك ) هذا حديث حسن غريب صحيح .

55 باب ما جاء في النهى عن الثتيا 1308 حدثنا زياد بن أيوب البغدادى .

حدثنا عباد بن العوام أخبر نى سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و الثنيا ، إلا أن تعلم .

هذا حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه ، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء ، عن جابر .

56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1309 حدثنا قتيبة .

حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية ) قال ابن عباس : و أحسب كل شيء مثله و في الباب عن جابر و ابن عمر .

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أ كثر أهل العلم .

كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشترى .

و قد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال و لا يوزن ، مما لا يؤكل و لا يشرب ، أن يبيعه قبل أن يستوفيه .

و إنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، و هو قول أحمد و إسحاق .

57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه 1310 حدثنا قتيبة .

حدثنا اليث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض .

و لا يخطب أحدكم على خطبة بعض ) .

قال : و في الباب عن أبى هريرة و سمرة .

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( و معنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ، عند بعض أهل العلم ، هو السوم .

58 باب ما جاء في بيع الخمر و النهى عن ذلك 1311 حدثنا حميد بن مسعدة .

حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبى طلحة ،

أنه قال : يا نبى الله ! إنى اشتريت خمرا لايتام في حجري .

قال ( أهرق الخمر و اكسر الدنان ) .

و فى الباب عن جابر و عائشة و أبى سعيد و ابن مسعود و ابن عمر و أنس .

حديث أبى طلحة ، روى الثورى هذا الحديث عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده و هذا أصح من حديث الليث .

1312 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا يحيى بن سعيد .

حدثنا سفيان عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ يتخذ الخمر خلا ؟ قال ( لا ) .

هذا حديث حسن صحيح .

1313 حدثنا عبد الله بن منير قال : سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر ، عن أنس بن مالك قال .

لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشره : عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها و بائعها و آكل ثمنها و المشترى لها و المشتراة له .

هذا حديث غريب من حديث أنس .

و قد روى نحو هذا عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم 59 باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الارباب 1314 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .

حدثنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أتى أحدكم على ما شية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه .

فإن أذن له فليحتلب و ليشرب .

و إن لم يكن فيها أحد

فليصوت ثلاثا .

فإن أجابه أحد فليستأذنه .

فإن لم يجبه أحد فليحتلب و ليشرب و لا يحمل ) و في الباب عن عمر و أبى سعيد .

حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و به يقول احمد و إسحاق .

و قال على بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح .

و قد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن ، عن سمرة ، و قالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة .

60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة و الاصنام 1315 حدثنا قتيبة .

حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عام الفتح و هو بمكة ، يقول ( إن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ) فقيل : يا رسول الله ! أ رأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس ؟ قال ( هو حرام ) .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود .

و إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .

و في الباب عن عمر و ابن عباس .

حديث جابر حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم

61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة 1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى .

حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لنا مثل السوء .

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة ) و في الباب عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قال : ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها .

إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .

1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار .

حدثنا بان أبى عدى عن حسين المعلم ، عن عمر و بن شعيب : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر و ابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، بهذا الحديث .

حديث ابن عباس رضى الله عنهما حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

قالوا : من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته .

و من وهب هبة لغير ذى رحم محرم فله أن يرجع فيها ، ما لم يثبت منها و هو قول الثورى .

و قال الشافعي : لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده .

و احتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .

62 باب ما جاء في العرايا و الرخصة في ذلك 1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق .

عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم

نهى عن المحاقلة و المزابنة .

إلا أنه قد أذن لاهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها و في الباب عن أبى هريرة و جابر .

حديث زيد بن ثابت هكذا .

روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، و روى أيوب و عبيد الله ابن عمر و مالك بن أنس ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق .

و هذا أصح من حديث محمد ابن إسحاق .

1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك ، عن داود بن حصين ، نحوه .

و روى هذا الحديث عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق ، أو فيما دون خمسة أو سق .

1218 حدثنا قتيبة .

حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها .

و هذا حديث حسن صحيح .

و حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل عليه عند بعض أهل العلم .

منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .

و قالوا : إن العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه و سلم .

إذا نهى عن المحاقلة و المزابنة .

و احتجوا بحديث زيد بن ثابت و حديث ابى هريرة ، و قالوا له ان يشترى ما دون خمسة أو سق .

و معنى هذا عند بعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد التوسعة عليهم في هذا ، لانهم شكوا إليه

و قالوا : لا نجد ما نشترى من الثمر إلا بالتمر ، فرخص لهم فيما دون خمسة أو سق أن يشتروها ، فيأكلوها رطبا .

1319 حدثنا الحسن بن على الخلال .

حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير .

حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة : أن رافع ابن خديج و سهل بن أبى حثمة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا لاصحاب العرايا .

فإنه قد أذن لهم .

و عن بيع العنب بالزبيب و عن كل ثمر بخرصها .

هذا حديث حسن صحيح .

غريب من هذا الوجه .

63 باب ما جاء في كراهية النجش 1320 حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تناجشوا ) .

و في الباب عن ابن عمر و أنس .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم .

كرهوا النجش .

و النجش أن يأتى الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى .

و ذلك عند ما يحضره المشترى ، يريد أن يغتر المشترى به ، و ليس من رأيه الشراء .

إنما يريد أن ينخدع المشترى بما يستام .

هذا ضرب من الخديعة .

قال الشافعي : و إن نجش رجل ، فالناجش آثم فيما يصنع ، و البيع جائز ، لان البائع الناجش .




/ 66