سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و رافع بن عمرو و عمير مولى آبى اللحم و أبى هريرة .حديث ابن عمر حديث غريب .لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم ، و قد رخص فيه بعض أهل العلم لا بن السبيل في أكل الثمار .و كرهه بعضهم إلا بالثمن .1306 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الثمر المعلق .فقال من ( أصاب منه من ذي حاجة ، متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ) هذا حديث حسن .1307 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعي .حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبى جبير عن أبيه ، عن رافع بن عمر ، قال : كنت أرمى نخل الانصار .فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم .فقال ( يا رافع ! لم ترمى نخلهم ) ؟ قال قلت : يا رسول الله ! الجوع .قال ( لا ترم .و كل ما وقع أشبعك الله و أرواك ) هذا حديث حسن غريب صحيح .55 باب ما جاء في النهى عن الثتيا 1308 حدثنا زياد بن أيوب البغدادى .حدثنا عباد بن العوام أخبر نى سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و الثنيا ، إلا أن تعلم .هذا حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه ، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء ، عن جابر . 56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1309 حدثنا قتيبة .حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية ) قال ابن عباس : و أحسب كل شيء مثله و في الباب عن جابر و ابن عمر .حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أ كثر أهل العلم .كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشترى .و قد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال و لا يوزن ، مما لا يؤكل و لا يشرب ، أن يبيعه قبل أن يستوفيه .و إنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، و هو قول أحمد و إسحاق .57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه 1310 حدثنا قتيبة .حدثنا اليث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض .و لا يخطب أحدكم على خطبة بعض ) .قال : و في الباب عن أبى هريرة و سمرة .حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( و معنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ، عند بعض أهل العلم ، هو السوم .58 باب ما جاء في بيع الخمر و النهى عن ذلك 1311 حدثنا حميد بن مسعدة .حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبى طلحة ، أنه قال : يا نبى الله ! إنى اشتريت خمرا لايتام في حجري .قال ( أهرق الخمر و اكسر الدنان ) .و فى الباب عن جابر و عائشة و أبى سعيد و ابن مسعود و ابن عمر و أنس .حديث أبى طلحة ، روى الثورى هذا الحديث عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده و هذا أصح من حديث الليث .1312 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا يحيى بن سعيد .حدثنا سفيان عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ يتخذ الخمر خلا ؟ قال ( لا ) .هذا حديث حسن صحيح .1313 حدثنا عبد الله بن منير قال : سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر ، عن أنس بن مالك قال .لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشره : عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها و بائعها و آكل ثمنها و المشترى لها و المشتراة له .هذا حديث غريب من حديث أنس .و قد روى نحو هذا عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم 59 باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الارباب 1314 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .حدثنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أتى أحدكم على ما شية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه .فإن أذن له فليحتلب و ليشرب .و إن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا .فإن أجابه أحد فليستأذنه .فإن لم يجبه أحد فليحتلب و ليشرب و لا يحمل ) و في الباب عن عمر و أبى سعيد .حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و به يقول احمد و إسحاق .و قال على بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح .و قد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن ، عن سمرة ، و قالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة .60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة و الاصنام 1315 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عام الفتح و هو بمكة ، يقول ( إن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ) فقيل : يا رسول الله ! أ رأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس ؟ قال ( هو حرام ) .ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود .و إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .و في الباب عن عمر و ابن عباس .حديث جابر حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم 61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة 1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى .حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لنا مثل السوء .العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة ) و في الباب عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قال : ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها .إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار .حدثنا بان أبى عدى عن حسين المعلم ، عن عمر و بن شعيب : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر و ابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، بهذا الحديث .حديث ابن عباس رضى الله عنهما حديث حسن صحيح .و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .قالوا : من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته .و من وهب هبة لغير ذى رحم محرم فله أن يرجع فيها ، ما لم يثبت منها و هو قول الثورى .و قال الشافعي : لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده .و احتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .62 باب ما جاء في العرايا و الرخصة في ذلك 1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق .عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة .إلا أنه قد أذن لاهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها و في الباب عن أبى هريرة و جابر .حديث زيد بن ثابت هكذا .روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، و روى أيوب و عبيد الله ابن عمر و مالك بن أنس ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق .و هذا أصح من حديث محمد ابن إسحاق .1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك ، عن داود بن حصين ، نحوه .و روى هذا الحديث عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق ، أو فيما دون خمسة أو سق .1218 حدثنا قتيبة .حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها .و هذا حديث حسن صحيح .و حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و العمل عليه عند بعض أهل العلم .منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .و قالوا : إن العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه و سلم .إذا نهى عن المحاقلة و المزابنة .و احتجوا بحديث زيد بن ثابت و حديث ابى هريرة ، و قالوا له ان يشترى ما دون خمسة أو سق .و معنى هذا عند بعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد التوسعة عليهم في هذا ، لانهم شكوا إليه و قالوا : لا نجد ما نشترى من الثمر إلا بالتمر ، فرخص لهم فيما دون خمسة أو سق أن يشتروها ، فيأكلوها رطبا .1319 حدثنا الحسن بن على الخلال .حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير .حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة : أن رافع ابن خديج و سهل بن أبى حثمة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا لاصحاب العرايا .فإنه قد أذن لهم .و عن بيع العنب بالزبيب و عن كل ثمر بخرصها .هذا حديث حسن صحيح .غريب من هذا الوجه .63 باب ما جاء في كراهية النجش 1320 حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .و قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تناجشوا ) .و في الباب عن ابن عمر و أنس .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم .كرهوا النجش .و النجش أن يأتى الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى .و ذلك عند ما يحضره المشترى ، يريد أن يغتر المشترى به ، و ليس من رأيه الشراء .إنما يريد أن ينخدع المشترى بما يستام .هذا ضرب من الخديعة .قال الشافعي : و إن نجش رجل ، فالناجش آثم فيما يصنع ، و البيع جائز ، لان البائع الناجش .