سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في الباب عن جابر و أسماء و عائشة .قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج و يقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل و يخرج من إحرامه .و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .و لم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج و قالوا : إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه و يرونه كمن لم يشترط .95 باب منه 948 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه ( أنه كان ينكر الاشطراط في الحج و يقول أ ليس حسبكم سنة نبيكم ) .96 باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة 949 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : ( ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن صفية بنت حيى حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هى ، قالوا إنها قد أفاضت ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا إذا ) .و فى الباب عن ابن عمر و ابن عباس .قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم : أن المرأة إذا طافت طواف الافاضة ثم حاضت فإنها تنفر و ليس عليها شيء و هو قول الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق . 950 حدثنا أبو عمار أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ( من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ، و رخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) .قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .97 باب ما جاء في ما تقضى الحائض من المناسك 951 حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك عن جابر و هو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت : ( حضت فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) .قال أبو عيسى : و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائص تقضى المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت .و قد روى هذا الحديث عن عائشة من هذا الوجه أيضا .952 حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ( أن النفساء و الحائض تغتسل و تحرم و تقضى المناسك كلها أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ) .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .98 باب ما جاء في من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 953 حدثنا نصربن عبد الرحمن الكوفي أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أزطاة عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمربن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ) .فقال له عمر : خررت من يديك ، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم تخبرنا به ؟ .و فى الباب عن ابن عباس .قال أبو عيسى : حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب .و هكذا روى واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا .و قد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد .99 باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا 954 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبى الزبير عن جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرن الحج و العمرة فطاف لهما طوافا واحدا ) .و في الباب عن ابن عمر و ابن عباس قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحد و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم يطوف طوافين و يسعى سعيين و هو قول الثورى أهل الكوفة .955 حدثنا خلاد بن أسلم البغدادى أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحرم بالحج و العمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعا ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ .و قد رواه واحد عن عبيد الله بن عمرو لم يرفعوه و هو أصح .100 باب ما جاء في أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا 956 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن الخضرمي يعنى مرفوعا قال ( يمكث المهاجر بعد قضا ؟ نسكه بمكة ثلاثا ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .و قد روى من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعا .101 باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج و العمرة 957 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ( كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الارض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون .صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ) .و في الباب عن البراء و أنس و جابر .قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح 102 باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 958 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال ( كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فراى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات و هو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبيه و لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبى ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .و قال بعض أهل العلم : إذا مات المحرم انقطع إحرامه و يصنع به ما يصنع بغير المحرم .103 باب ما جاء أن المحرم يشتكى عنيه فيضمدها بالصبر 959 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نبية بن وهب ( أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه و هو محرم فسال أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإنى سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اضمدها بالصبر ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب .104 باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه 960 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب و ابن أبى نجيح و حميد الاعرج و عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلي عن كعب بن عجرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به و هو بالحديبية قبل أن يدخل مكة و هو محرم و هو يوقد تحت قدر و القمل يتهافت على وجهه فقال : أتوذيك هوامك هذه فقال نعم ، فقال احلق و أطعم فرقا بين ستة مساكين و الفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أوانسك نسيكة ) قال ابن أبى نجيح ( أو اذبح شاة ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغى له أن يلبس في إحرامه و تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم .105 باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما 961 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عدى عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص للرعاء أن يرموا يوما و يدعوا يوما ) .قال أبو عيسى : هكذا روى ابن عيينة .و روى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه .و رواية مالك أصح .و قد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما و هو قول الشافعي .962 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح ابن عاصم بن عدى عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لرعاء الابل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر ) و هذا حديث حسن صحيح .و هو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبى بكر .106 باب 963 حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبى أخبرنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن أنس ابن مالك ( أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم من اليمن فقال بما أهللت ؟ قال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لو لا أن معي هديا لاحللت ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .107 باب 964 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الورث اخبرنا ابى عن ابيه عن محمد بن إسحاق عن ابى إسحاق عن الحارث عن على قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يوم الحج الاكبر فقال يوم النحر ) .965 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : ( يوم الحج الاكبر يوم النحر و لم يرفعه ) و هذا أصح من الحديث الاول .و رواية ابن عيينة موقوف أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوع .قال أبو عيسى : هكذا روى واحد من الحفاظ عن أبى إسحاق عن الحارث عن على موقوفا .