سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، و لا يخطب على خطبة أخيه ) و في الباب عن سمرة و ابن عمر قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .قال مالك بن أنس : إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ، فليس لاحد أن يخطب على خطبته .و قال الشافعي معنى هذا الحديث ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) ، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به و ركنت إليه ، فليس لاحد أن يخطب على خطبته .فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه ، فلا بأس أن يخطبها .و الحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس ، حيث جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له : أن أبا جهم بن حذيفة و معاوية بن أبى سفيان خطباها .فقال ( أما أبو جهم ، فرجل لا يرفع عصاه عن النساء .و أما معاوية فصعلوك لا مال له .و لكن أنكحى أسامة ) فمعني هذا الحديث عندنا ، و الله أعلم ، أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما .فلو أخبرته ، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت .1144 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال : أخبرني أبو بكر بن أبى الجهم قال : دخلت أنا و أبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس .فحدثتنا : أن زوجها طلقها ثلاثا ، و لم يجعل لها سكنى و لا نفقة .قالت : و وضع له عشرة أقفرة عند ابن عم له : خمسة شعيرا و خسمة برأ .قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له .قالت : فقال ( صدق ) فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك .ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون .و لكن اعتدى في بيت ابن أم مكتوم .فعسى أن تلقى ثيابك فلا يراك .فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأتينى ) .فلما انقضت عدتي ، خطبنى أبو جهم و معاوية .قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فذكرت ذلك له .فقال : ( اما معاوية فرجل لا مال له .و أما أبو جهم فرجل شديد على النسا ؟ ) .قالت ، فخطبنى أسامة بن زيد ، فتزوجني ، فبارك الله لي في أسامة .هذا حديث صحيح .و قد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى جهم نحو هذا الحديث و زاد فيه : فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنكحى أسامة ) .حدثنا بذلك محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان ، عن أبى بكر بن أبى الجهم بهذا .37 باب ما جاء في العزل 1145 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع .أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر قال : ( قلنا : يا رسول الله ! إنا كنا نعزل .فزعمت اليهود أنه المومودة الصغرى .فقال : كذبت اليهود .إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه ) .و في الباب عن عمرو البراء و أبى هريرة و أبى سعيد .1146 حدثنا قتيبة و ابن أبى عمر قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نعزل ، و القرآن ينزل : حديث جابر حديث حسن صحيح .و قد روى عنه من وجه و قد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، في العزل ، و قال مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ، و لا تستأمر الامة .38 باب ما جاء في كراهية العزل 1147 حدثنا ابن أبى عمر و قتيبة قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن قزعة ، عن أبى سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( ( لم يفعل ذلك أحدكم ؟ ) .زاد ابن أبى عمر في حديثه : و لم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا فى حديثهما : ( فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالفها ) و في الباب عن جابر .حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح .و قد روى من وجه عن أبى سعيد و قد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .39 باب ما جاء في القمسة للبكر و الثيب 1148 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أنس بن مالك قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .و لكنه قال : السنة ، إذا تزوج الرجل البكر على إمرأته ، أقام عندها سبعا و إذا تزوج الثيب على إمرأته ، أقام عندها ثلاثا و في الباب عن أم سلمة .حديث أنس حديث حسن صحيح .و قد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبى قلابة ، عن أنس .و لم يرفعه بعضهم .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .قالوا : إذا تزوج الرجل إمرأة بكرا على إمرأته ، أقام عندها سبعا ، ثم قسم بينهما بعد ، بالعدل .و إذا تزوج الثيب على إمرأته أقام عندها ثلاثا .40 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 1149 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا بشر بن السري .أخبرنا حماد ابن سلمة عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم بين نسائه فيعدل و يقول : أللهم ! هذه قسمتى فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك و لا أملك ) .حديث عائشة هكذا ، وراه واحد عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم ) و رواه حماد بن زيد و غير واحد عن أيوب ، عن أبى قلابة مرسلا : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم و هذا أصح من حديث حماد بن سلمة .و معنى قوله : لا تلمني فيما تملك و لا أملك .إنما يعنى به الحب و المودة كذا فسره بعض أهل العلم 1150 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى .أخبرنا همام عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا كانت عند الرجل إمرأتان ، فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة و شقه ساقط ) و إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة .و رواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال .و لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام . 41 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1151 حدثنا أحمد بن منيع و هناد قالا : أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع ، بمهر جديد و نكاح جديد .هذا حديث في إسناده مقال .و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجا و هي في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة .و هو قول مالك ابن أنس و الاوزاعى و الشافعي و أحمد و إسحاق .1152 حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن حصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( رد النبي صلى الله عليه و سلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع ، بعد ست سنين ، بالنكاح الاول .و لم يحدث نكاحا ( .هذا حديث ليس بإسناده بأس ، و لكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، و لعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين ، من قبل حفظه .1153 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه و سلم .ثم جاءت إمرأته مسلمة .فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه ) .هذا حديث صحيح .سمت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق ، هذا الحديث . و حديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم رد ابنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد و نكاح جديد .فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا و العمل على حديث عمرو بن شعيب .42 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أنى يفرض لها 1154 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب .أخبرنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه سئل عن رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتى مات .فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها .لا وكس و لا شطط .و عليها العدة و لها الميراث .فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت و أشق ، إمرأة منا ، مثل ما قضيت .ففرح بها ابن مسعود .و فى الباب عن الجراح .1155 حدثنا الحسن بن على الخلال .أخبرنا يزيد بن هارون و عبد الرزاق ، كلاهما عن سفيان ، عن منصور ، نحوه .حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، و قد روى عنه من وجه .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .و به يقول الثورى و أحمد إسحاق .و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم على بن أبى طالب و زيد ابن ثابت و ابن عمر : إذا تزوج الرجل إمرأة و لم يفرض لها صداقا حتى مات ، قالوا : لها الميراث ، و لا صداق لها ، و عليها العدة و هو قول الشافعي .و قال : و لو ثبت حديث بروع بنت و أشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم .و روى عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول ، و قال بحديث بروع بنت و أشق .أبواب الرضاع 1 باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1156 حدثنا أحمد بن منيع .أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم .أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب ، عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) .و في الباب عن عائشة و ابن عباس وأم حبيبة .هذا حديث صحيح .و العمل على هذا عند عامه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا .1157 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان .أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن موسى إلانصارى قال : أخبرنا معن قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .لا نعلم بنيهم في ذلك اختلافا .