( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، و لا يخطب على خطبة أخيه ) و في الباب عن سمرة و ابن عمر قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
قال مالك بن أنس : إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ، فليس لاحد أن يخطب على خطبته .
و قال الشافعي معنى هذا الحديث ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) ، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به و ركنت إليه ، فليس لاحد أن يخطب على خطبته .
فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه ، فلا بأس أن يخطبها .
و الحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس ، حيث جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له : أن أبا جهم بن حذيفة و معاوية بن أبى سفيان خطباها .
فقال ( أما أبو جهم ، فرجل لا يرفع عصاه عن النساء .
و أما معاوية فصعلوك لا مال له .
و لكن أنكحى أسامة ) فمعني هذا الحديث عندنا ، و الله أعلم ، أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما .
فلو أخبرته ، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت .
1144 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال : أخبرني أبو بكر بن أبى الجهم قال : دخلت أنا و أبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس .
فحدثتنا : أن زوجها طلقها ثلاثا ، و لم يجعل لها سكنى و لا نفقة .
قالت : و وضع له عشرة أقفرة عند ابن عم له : خمسة شعيرا و خسمة برأ .
قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له .
قالت : فقال ( صدق ) فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك .
ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون .
و لكن اعتدى في بيت ابن
فعسى أن تلقى ثيابك فلا يراك .
فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأتينى ) .
فلما انقضت عدتي ، خطبنى أبو جهم و معاوية .
قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فذكرت ذلك له .
فقال : ( اما معاوية فرجل لا مال له .
و أما أبو جهم فرجل شديد على النسا ؟ ) .
قالت ، فخطبنى أسامة بن زيد ، فتزوجني ، فبارك الله لي في أسامة .
هذا حديث صحيح .
و قد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى جهم نحو هذا الحديث و زاد فيه : فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنكحى أسامة ) .
حدثنا بذلك محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان ، عن أبى بكر بن أبى الجهم بهذا .
37 باب ما جاء في العزل 1145 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع .
أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر قال : ( قلنا : يا رسول الله ! إنا كنا نعزل .
فزعمت اليهود أنه المومودة الصغرى .
فقال : كذبت اليهود .
إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه ) .
و في الباب عن عمرو البراء و أبى هريرة و أبى سعيد .
1146 حدثنا قتيبة و ابن أبى عمر قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نعزل ، و القرآن ينزل : حديث جابر حديث حسن صحيح .
و قد روى عنه
من وجه و قد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، في العزل ، و قال مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ، و لا تستأمر الامة .
38 باب ما جاء في كراهية العزل 1147 حدثنا ابن أبى عمر و قتيبة قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن قزعة ، عن أبى سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( ( لم يفعل ذلك أحدكم ؟ ) .
زاد ابن أبى عمر في حديثه : و لم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا فى حديثهما : ( فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالفها ) و في الباب عن جابر .
حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح .
و قد روى من وجه عن أبى سعيد و قد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
39 باب ما جاء في القمسة للبكر و الثيب 1148 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .
أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أنس بن مالك قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و لكنه قال : السنة ، إذا تزوج الرجل البكر على إمرأته ، أقام عندها سبعا و إذا تزوج الثيب على إمرأته ، أقام عندها ثلاثا و في الباب عن أم سلمة .
حديث أنس حديث حسن صحيح .
و قد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبى قلابة ، عن أنس .
و لم يرفعه بعضهم .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .
قالوا : إذا تزوج الرجل إمرأة بكرا على إمرأته ،
أقام عندها سبعا ، ثم قسم بينهما بعد ، بالعدل .
و إذا تزوج الثيب على إمرأته أقام عندها ثلاثا .
40 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 1149 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا بشر بن السري .
أخبرنا حماد ابن سلمة عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم بين نسائه فيعدل و يقول : أللهم ! هذه قسمتى فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك و لا أملك ) .
حديث عائشة هكذا ، وراه واحد عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم ) و رواه حماد بن زيد و غير واحد عن أيوب ، عن أبى قلابة مرسلا : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم و هذا أصح من حديث حماد بن سلمة .
و معنى قوله : لا تلمني فيما تملك و لا أملك .
إنما يعنى به الحب و المودة كذا فسره بعض أهل العلم 1150 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى .
أخبرنا همام عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا كانت عند الرجل إمرأتان ، فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة و شقه ساقط ) و إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة .
و رواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال .
و لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام .
41 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1151 حدثنا أحمد بن منيع و هناد قالا : أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع ، بمهر جديد و نكاح جديد .
هذا حديث في إسناده مقال .
و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجا و هي في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة .
و هو قول مالك ابن أنس و الاوزاعى و الشافعي و أحمد و إسحاق .
1152 حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن حصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( رد النبي صلى الله عليه و سلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع ، بعد ست سنين ، بالنكاح الاول .
و لم يحدث نكاحا ( .
هذا حديث ليس بإسناده بأس ، و لكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، و لعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين ، من قبل حفظه .
1153 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه و سلم .
ثم جاءت إمرأته مسلمة .
فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه ) .
هذا حديث صحيح .
سمت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق ، هذا الحديث .
و حديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم رد ابنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد و نكاح جديد .
فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا و العمل على حديث عمرو بن شعيب .
42 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أنى يفرض لها 1154 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب .
أخبرنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه سئل عن رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتى مات .
فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها .
لا وكس و لا شطط .
و عليها العدة و لها الميراث .
فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت و أشق ، إمرأة منا ، مثل ما قضيت .
ففرح بها ابن مسعود .
و فى الباب عن الجراح .
1155 حدثنا الحسن بن على الخلال .
أخبرنا يزيد بن هارون و عبد الرزاق ، كلاهما عن سفيان ، عن منصور ، نحوه .
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، و قد روى عنه من وجه .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
و به يقول الثورى و أحمد إسحاق .
و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم على بن أبى طالب و زيد ابن ثابت و ابن عمر : إذا تزوج الرجل إمرأة و لم يفرض لها صداقا
حتى مات ، قالوا : لها الميراث ، و لا صداق لها ، و عليها العدة و هو قول الشافعي .
و قال : و لو ثبت حديث بروع بنت و أشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و روى عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول ، و قال بحديث بروع بنت و أشق .
أبواب الرضاع 1 باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1156 حدثنا أحمد بن منيع .
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم .
أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب ، عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) .
و في الباب عن عائشة و ابن عباس وأم حبيبة .
هذا حديث صحيح .
و العمل على هذا عند عامه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا .
1157 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان .
أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن موسى إلانصارى قال : أخبرنا معن قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
لا نعلم بنيهم في ذلك اختلافا .