سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أن يطلقها طاهرا من جماع .

و قال بعضهم : إن طلقها ثلاثا و هي طاهر ، فإنه يكون للسنة أيضا و هو قول الشافعي و أحمد و قال بعضهم : لا تكون ثلاثا للسنة ، إلا أن يطلقها واحدة واحدة .

و هو قول الثورى و إسحاق و قالوا ( في طلاق الحامل ) : يطلقها متى شاء .

و قال بعضهم : يطلقها عند كل شهر تطليقة .

و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق 2 باب ما جاء في الرجل طلق إمرأته البتة 1187 حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعد ، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله ! إنى طلقت إمرأتي البتة .

فقال ( ما أردت بها ) ؟ قلت : واحدة .

قال ( و الله ؟ ) قلت و الله ! قال ( فهو ما أردت ) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

و قد اختلف أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في طلاق البتة .

فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة و روى عن على أنه جعلها ثلاثا .

و قال بعض أهل العلم .

فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة ، و إن نوى ثلاثا فثلاث و إن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة ، هو قول الثورى واهل الكوفة .

و قال مالك بن أنس ( في البتة ) : إن كان قد خل بها فهي ثلاث تطليقات .

و قال الشافعي : إن نوى واحدة فواحده ، يملك الرجعة .

و إن نوى ثنتين فثنتان .

و إن نوى ثلاثا فثلاث .

3 باب ما جاء في ( أمرك بيدك ) 1188 حدثنا على بن نصربن على .

أخبرنا سليما بن حرب .

أخبرنا حماد بن زيد قال : قلت لايوب : هل علمت أن أحدا قال في ( أمرك بيدك ) إنها ثلاث إلا الحسن ؟ فقال : لا إلا الحسن .

ثم قال : أللهم غفرا إلا ما حد ثنى قتادة عن كثير مولى بني سمرة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ثلاث ) قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسالته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسى .

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد .

و سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا ، و إنما هو عن أبى هريرة موقوفا .

و لم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا ، كان على بن نصر حافظا ، صاحب حديث .

و قد اختلف أهل العلم في ( أمرك بيدك ) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم عمر بن الخطاب و عبد الله ابن مسعود : هى واحدة و هو قول واحد من أهل العلم من التابعين و من بعدهم .

و قال عثمان بن عفان و زيد بن ثابت : القضاء ما قضت .

و قال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها و طلقت نفسها ثلاثا ،

و أنكر الزوج و قال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف الزوج و كان القول قوله مع يمينه .

و ذهب سفيان و أهل الكوفة إلى قول عمر و عبد الله ، و أما مالك ابن أنس فقال : القضا ؟ ما قضت و هو قول أحمد و أما إسحاق فذهب إلى قول أبن عمر .

4 باب ما جاء في الخيار 1189 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى .

أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه أ فكان طلاقا ؟ 1190 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى .

أخبرنا سفيان عن الاعمش ، عن أبى الضحى ، عن مسورق ، عن عائشة ، بمثله .

هذا حديث حسن صحيح .

و اختلف أهل العلم في الخيار .

فروى عن عمر و عبد الله بن مسعود أنهما قالا : إن اختارت نفسها ، فواحدة بائنة ، و روى عنهما أنهما قالا أيضا : واحدة يملك الرجعة ، و إن اختارت زوجها فلا شيء ، و روى عن على أنه قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة .

و إن أختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة .

و قال زيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة .

و إن اختارت نفسها فثلاث و ذهب أكثر أهل العلم و الفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و من بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر و عبد الله .

و هو قول الثورى و أهل الكوفة .

و أما أحمد بن حنبل ، فذهب إلى قول على رضى الله عنه .

5 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها و لا نفقة 1191 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم .

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا سكنى لك و لا نفقة ) .

قال مغيرة : فذكرته لابراهيم فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول إمرأة ، لا ندرى أحفظت أم نسيت ، و كان عمر يجعل لها السكنى و النفقة .

حدثنا أحمد بن منيع .

أخبرنا هشيم .

أنبأنا حصين و إسماعيل و مجالد قال هشيم : و أخبرنا داود أيضا عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة ابنة قيس فسالتها عن قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ، فقالت : طلقها زوجها البتة .

فخاصمته في السكنى و النفقة ، فلم يجعل لها النبى صلى الله عليه و سلم سكنى و لا نفقة .

و في حديث داود قالت : و أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم هذا حديث حسن صحيح .

و هو قول بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري و عطاء بن أبى رباح و الشعبى .

و به يقول أحمد و إسحاق .

و قالوا : ليس للمطلقة سكنى و لا نفقة ، إذا لم يملك زوجها الرجعة .

و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم عمر و عبد الله : إن المطلقة ثلاثا ، لها السكنى و النفقة .

و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .

و قال بعض أهل العلم : لها الكسنى و لا نفقة لها .

و هو قول مالك بن أنس و الليث بن سعد و الشافعي .

و قال الشافعي : إنما جعلنا لها

الكسنى بكتاب الله قال الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالوا : هو البذاء ، أن تبذو على أهلها ، و اعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه و سلم السكنى ، لما كانت تبذو على أهلها .

قال الشافعي : و لا نفقة لها ، لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس .

6 باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح 1192 حدثنا أحمد بن منيع .

أخبرنا هشيم أخبرنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا نذر لا بن آدم فيما لا يملك ، و لا عتق له فيما لا يملك ، و لا طلاق له فيما لا يملك ) و في الباب عن على و معاذ بن جبل و جابر و ابن عباس و عائشة .

حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ، هو أحسن شيء روى في هذا الباب .

و هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

روى ذلك عن على بن أبى طالب و ابن عباس و جابر بن عبد الله و سعيد بن المسيب و الحسن و سعيد بن جبير و على بن الحسين و شريح و جابر بن زيد و غير واحد من فقهاء التابعين .

و به يقول الشافعي و روى عن ابن مسعود أنه قال في ( المنصوبة ) : إنها تطلق .

و قد روى عن إبراهيم النخعي و الشعبى و غيرهما من أهل العلم : أنهم قالوا : إذا وقت نزل ، و هو قول سفيان الثورى و مالك بن أنس : أنه إذا سمى إمرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال : إن تزوجت من كورة كذا ، فإنه إن تزوج فإنها تطلق .

و أما ابن المبارك فشدد في هذا الباب و قال : إن فعل ، لا أقول ، هى حرام .

و ذكر عن عبد الله بن المبارك : أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بداله أن يتزوج .

هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ فقال ابن المبارك : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة ، فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا ، فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم ، فلا أرى له ذلك .

و قال أحمد : إن تزوج ، لا آمره أن يفارق إمرأته .

و قال إسحاق : أنا أجيز في المنصوبة ، لحديث ابن مسعود و إن تزوجها لا أقول تحرم عليه إمرأته و وسع إسحاق في المنصوبة .

7 باب ما جاء في أن طلاق الامة تطليقتان 1193 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري .

أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج ، قال أخبرنا مظاهر بن أسلم .

قال : حدثني القاسم عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ) .

قال محمد بن يحيى : و أخبرنا أبو عاصم أخربنا مظاهر بهذا .

قال : و في الباب عن عبد الله بن عمر .

حديث عائشة حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم .

و مظاهر لا يعرف له في العلم هذا الحديث .

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .

8 باب ما جاء في فيمن يحدث نفسه بطلاق إمرأته 1194 حدثنا قتيبة .

أخبرنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تجاوز الله لامتى ما حدثت به أنفسها ، ما لم تكلم به ، أو تعمل به ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلان ، لم يكن شيئا حتى يتكلم به .

9 باب ما جاء في الجد و الهزل في الطلاق 1195 حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن أدرك المديني عن عطاء ، عن أبن ماهك ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ثلاث جدهن جد : وهز لهن جد : النكاح و الطلاق و الرجعة ) .

هذا حديث حسن غريب ، و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : و عبد الرحمن ، هو أبن حبيب بن أدرك و ابن ماهك ، هو عندي يوسف بن ماهك .

10 باب ما جاء في الخلع 1196 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان .

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ، و هو مولى آل طلحة عن سليمان ابن يسار ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم .

فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم ، أو أمرت .

أن تعتد بحيضة .

و فى الباب عن ابن عباس .

قال أبو عيسى : حديث الربيع بنت معوذ الصحيح : أنها أمرت أن تعتد بحيضة .




/ 66