سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
64 باب ما جاء في الرجحان في الوزن 1320 حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن سويد بن قيس يقال : جلبت أنا و مخزفة العبدي بزا من هجر .فجاء نا النبي صلى الله عليه و سلم فساومنا بسروايل .و عندي وزان يزن بالاجر .فقال النبي صلى الله عليه و سلم للوزان ( زن و أرجح ) ) و فى الباب عن جابر و أبى هريرة حديث سويد حديث حسن صحيح .و أهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن .و روى شعبة هذا الحديث عن سماك ، فقال : عن أبى صفوان .و ذكر الحديث .65 باب ما جاء في إنظار المعسر و الرفق به 1321 حدثنا أبو كريب .حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أنظر معسرا أو وضع له ، أظلة الله يوم القيامة تحت ظل عرشه ، يوم لاظل إلا ظله ) .و فى الباب عن أبى اليسر و أبى قتادة و حذيقة و ابن مسعود و عبادة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه .1322 حدثنا هناد .حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ، عن أبى مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حوسب رجل ممن كان قبلكم .فلم يوجد له من الخير شيء .إلا أنه كان رجلا موسرا .فكان يخالط الناس .و كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر .فقال الله تعالى : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ) .هذا حديث حسن صحيح .66 باب ما جاء في مطل الغنى ظلم 1323 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مطل الغنى ظلم ( ، و إذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع ) و فى الباب عن ابن عمر و الشريد ، حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و معناه : أنه إذا أحيل أحدكم على ملى فليتبع ، و قال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على ملى فاحتاله فقد بري المحيل و ليس له أن يرجع على المحيل .و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قال بعض أهل العلم : إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه ، فله أن يرجع على الاول .و احتجوا بقول عثمان و غيره حين قالوا ( ليس على مال مسلم توى ) .و قال إسحاق : معنى هذا الحديث ( ليس على مال مسلم توى ) هذا إذا أحيل الرجل على آخر ، و هو يرى أنه ملى .فإذا هو معدم ، فليس على مال مسلم توى .67 باب ما جاء في المنابذة و الملامسة 1324 حدثنا أبو كريب و محمود بن غيلان قالا : حدثنا وكيع عن سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المنابذة و الملامسة ، و في الباب عن أبى سعيد و ابن عمر .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و معنى هذا الحديث أن يقول : إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني و بينك ، و الملامسة أن يقول : إذا لسمت الشيء فقد وجب البيع ، و إن كان لا يرى منه شيئا .مثل ما يكون في الجراب أو ذلك .و إنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عن ذالك .68 باب ما جاء في السلف في الطعام و التمر 1325 حدثنا أحمد بن منيع .حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبى المنهال ، عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يسلفون في الثمر فقال ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، و وزن معلوم إلى أجل معلوم ) .قال و في الباب عن ابن أبى أوفى و عبد الرحمن بن أبزى .حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم غيرهم .أجازوا السلف في الطعام و الثياب و غير ذلك ، مما يعرف حده وصفته و اختلفوا في السلم في الحيوان .فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غير هم السلم في الحيوان جائزا و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .و كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم السلم في الحيوان و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .69 باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 1326 حدثنا على بن خشرم .حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد الله : أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قال ( من كان له شريك في حائط ، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه ) .هذا حديث ليس إسناده بمتصل .سمعت محمدا يقول : سليمان اليشكرى ، يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله .قال : و لم يسمع منه قتادة و لا أبو بشر .قال محمد و لا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان اليشكرى .إلا أن يكون عمرو ابن دينار .فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله .قال : و إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكرى .و كان له كتاب عن جابر ابن عبد الله : فقال على بن المديني : قال يحيى بن سعيد : قال سليمان التيمى : ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها ، أو قال فرواها فذهبوا بها إلى قتادة فرواها .فأوتونى بها فلم أردها حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن على بن المديني .70 باب ما جاء في المخابرة و المعاومة 1327 حدثنا ابن بشار .حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن أبى الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و المعاومة .و رخص في العرايا .هذا حديث حسن صحيح .71 باب 1328 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا الحجاج بن منهال .حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة .و ثابت و حميد عن أنس ، قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم .فقالوا يا رسول الله ! سعر لنا فقال ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإنى لارجو أن القى ربي و ليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في دم و لا مال ) .هذا حديث حسن صحيح . 72 باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 1329 حدثنا على بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة من طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا .فقال ( يا صاحب الطعام ما هذا ؟ ) قال : أصابتة السماء ، يا رسول الله ! قال ( أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ) ؟ ثم قال ( من غش فليس منا ) و فى الباب عن ابن عمر و أبى الحمراء و ابن عباس و بريدة و أبى بردة بن نيار و خذيفة بن اليمان .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .كرهوا الغش ، و قالوا الغش حرام .73 باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان 1330 حدثنا أبو كريب .حدثنا وكيع عن على بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : استقرض رسول الله صلى الله عليه و سلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه و قال ( خياركم أحاسنكم قضأ ) .و فى الباب عن أبى رافع .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و قد رواه شعبة و سفيان عن سلمة .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الابل و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق ، و كره بعضهم ذلك .1331 حدثنا محمد بن المثنى .حدثنا وهب بن جرير .حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة : أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأغلظ له ، فهم به أصحابه .فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا ) و قال ( اشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه ) فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه .فقال ( اشتروه فأعطوه إياه .فإن خير كم أحسنكم قضأ ) .1332 حدثنا محمد بن يشار .حدثنا محمد بن جعفر .حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، نحوه هذا حديث حسن صحيح .1333 حدثنا عبد بن حميد .حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرا .فجاءته إبل من الصدقة .قال أبو رافع .فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره .فقلت : لا أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا .فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أعطه إياه .فإن خيار الناس أحسنهم قضأ ) هذا حديث صحيح .باب 1334 اخبرنا أبو كريب .حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله يحب سمح البيع ، سمح الشراء .سمح القضاء ) .هذا حديث غريب .و قد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس ، عن سعيد المقبري ، عن أبى هريرة .1335 حدثني عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ( غفر الله لرجل كان قبلكم .كان سهلا إذا باع .سهلا إذا اشترى .سهلا إذا اقتضى ) هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه .74 باب النهى عن البيع في المسجد 1336 حدثنا الحسن بن على الخلال .حدثنا عارم .حدثنا عبد العزيز بن محمد .قال أخبرني يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك .و إذا رأيتم من ينشد فيه صالة فقولوا : لارد الله عليك ) .حديث أبى هريرة حديث حسن غريب .و العمل على هذا عند أهل العلم .كرهوا البيع و الشراء في المسجد .و هو قول أحمد و إسحاق .و قد رخص بعض أهل العلم ، في البيع و الشراء في المسجد .