سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


64 باب ما جاء في الرجحان في الوزن 1320 حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن سويد بن قيس يقال : جلبت أنا و مخزفة العبدي بزا من هجر .

فجاء نا النبي صلى الله عليه و سلم فساومنا بسروايل .

و عندي وزان يزن بالاجر .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم للوزان ( زن و أرجح ) ) و فى الباب عن جابر و أبى هريرة حديث سويد حديث حسن صحيح .

و أهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن .

و روى شعبة هذا الحديث عن سماك ، فقال : عن أبى صفوان .

و ذكر الحديث .

65 باب ما جاء في إنظار المعسر و الرفق به 1321 حدثنا أبو كريب .

حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أنظر معسرا أو وضع له ، أظلة الله يوم القيامة تحت ظل عرشه ، يوم لاظل إلا ظله ) .

و فى الباب عن أبى اليسر و أبى قتادة و حذيقة و ابن مسعود و عبادة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه .

1322 حدثنا هناد .

حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ، عن أبى مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حوسب رجل ممن كان قبلكم .

فلم يوجد له من الخير شيء .

إلا أنه كان رجلا موسرا .

فكان يخالط الناس .

و كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا

عن المعسر .

فقال الله تعالى : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ) .

هذا حديث حسن صحيح .

66 باب ما جاء في مطل الغنى ظلم 1323 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مطل الغنى ظلم ( ، و إذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع ) و فى الباب عن ابن عمر و الشريد ، حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و معناه : أنه إذا أحيل أحدكم على ملى فليتبع ، و قال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على ملى فاحتاله فقد بري المحيل و ليس له أن يرجع على المحيل .

و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قال بعض أهل العلم : إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه ، فله أن يرجع على الاول .

و احتجوا بقول عثمان و غيره حين قالوا ( ليس على مال مسلم توى ) .

و قال إسحاق : معنى هذا الحديث ( ليس على مال مسلم توى ) هذا إذا أحيل الرجل على آخر ، و هو يرى أنه ملى .

فإذا هو معدم ، فليس على مال مسلم توى .

67 باب ما جاء في المنابذة و الملامسة 1324 حدثنا أبو كريب و محمود بن غيلان قالا : حدثنا وكيع عن سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المنابذة و الملامسة ، و في الباب عن أبى سعيد و ابن عمر .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و معنى هذا الحديث أن يقول : إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب

البيع بيني و بينك ، و الملامسة أن يقول : إذا لسمت الشيء فقد وجب البيع ، و إن كان لا يرى منه شيئا .

مثل ما يكون في الجراب أو ذلك .

و إنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عن ذالك .

68 باب ما جاء في السلف في الطعام و التمر 1325 حدثنا أحمد بن منيع .

حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبى المنهال ، عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يسلفون في الثمر فقال ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، و وزن معلوم إلى أجل معلوم ) .

قال و في الباب عن ابن أبى أوفى و عبد الرحمن بن أبزى .

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم غيرهم .

أجازوا السلف في الطعام و الثياب و غير ذلك ، مما يعرف حده وصفته و اختلفوا في السلم في الحيوان .

فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غير هم السلم في الحيوان جائزا و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .

و كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم السلم في الحيوان و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .

69 باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 1326 حدثنا على بن خشرم .

حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد الله : أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قال ( من كان له شريك في حائط ، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه ) .

هذا حديث ليس إسناده

بمتصل .

سمعت محمدا يقول : سليمان اليشكرى ، يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله .

قال : و لم يسمع منه قتادة و لا أبو بشر .

قال محمد و لا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان اليشكرى .

إلا أن يكون عمرو ابن دينار .

فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله .

قال : و إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكرى .

و كان له كتاب عن جابر ابن عبد الله : فقال على بن المديني : قال يحيى بن سعيد : قال سليمان التيمى : ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها ، أو قال فرواها فذهبوا بها إلى قتادة فرواها .

فأوتونى بها فلم أردها حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن على بن المديني .

70 باب ما جاء في المخابرة و المعاومة 1327 حدثنا ابن بشار .

حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن أبى الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و المعاومة .

و رخص في العرايا .

هذا حديث حسن صحيح .

71 باب 1328 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا الحجاج بن منهال .

حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة .

و ثابت و حميد عن أنس ، قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم .

فقالوا يا رسول الله ! سعر لنا فقال ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإنى لارجو أن القى ربي و ليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في دم و لا مال ) .

هذا حديث حسن صحيح .

72 باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 1329 حدثنا على بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة من طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا .

فقال ( يا صاحب الطعام ما هذا ؟ ) قال : أصابتة السماء ، يا رسول الله ! قال ( أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ) ؟ ثم قال ( من غش فليس منا ) و فى الباب عن ابن عمر و أبى الحمراء و ابن عباس و بريدة و أبى بردة بن نيار و خذيفة بن اليمان .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .

كرهوا الغش ، و قالوا الغش حرام .

73 باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان 1330 حدثنا أبو كريب .

حدثنا وكيع عن على بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : استقرض رسول الله صلى الله عليه و سلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه و قال ( خياركم أحاسنكم قضأ ) .

و فى الباب عن أبى رافع .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و قد رواه شعبة و سفيان عن سلمة .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الابل و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق ، و كره بعضهم ذلك .

1331 حدثنا محمد بن المثنى .

حدثنا وهب بن جرير .

حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة : أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأغلظ له ، فهم به أصحابه .

فقال

رسول الله صلى الله عليه و سلم ( دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا ) و قال ( اشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه ) فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه .

فقال ( اشتروه فأعطوه إياه .

فإن خير كم أحسنكم قضأ ) .

1332 حدثنا محمد بن يشار .

حدثنا محمد بن جعفر .

حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، نحوه هذا حديث حسن صحيح .

1333 حدثنا عبد بن حميد .

حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرا .

فجاءته إبل من الصدقة .

قال أبو رافع .

فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره .

فقلت : لا أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا .

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أعطه إياه .

فإن خيار الناس أحسنهم قضأ ) هذا حديث صحيح .

باب 1334 اخبرنا أبو كريب .

حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله يحب سمح البيع ، سمح الشراء .

سمح القضاء ) .

هذا حديث غريب .

و قد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس ، عن سعيد المقبري ، عن أبى هريرة .

1335 حدثني عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ( غفر الله لرجل

كان قبلكم .

كان سهلا إذا باع .

سهلا إذا اشترى .

سهلا إذا اقتضى ) هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه .

74 باب النهى عن البيع في المسجد 1336 حدثنا الحسن بن على الخلال .

حدثنا عارم .

حدثنا عبد العزيز بن محمد .

قال أخبرني يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك .

و إذا رأيتم من ينشد فيه صالة فقولوا : لارد الله عليك ) .

حديث أبى هريرة حديث حسن غريب .

و العمل على هذا عند أهل العلم .

كرهوا البيع و الشراء في المسجد .

و هو قول أحمد و إسحاق .

و قد رخص بعض أهل العلم ، في البيع و الشراء في المسجد .




/ 66