سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


6 باب ما جاء في التبكير بالتجارة 1230 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي .

حدثنا هشيم : حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد ، عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أللهم بارك لامتى في بكورها ) .

قال : و كان إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم أول النهار .

و كان صخر رجلا تاجرا .

و كان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار ، فأثرى و كثر ماله .

و في الباب عن على و بريدة و ابن مسعود و أنس و ابن عمر و ابن عباس و جابر .

حديث صخر الغامدي حديث حسن و لا نعرف لصخر الغامدي ، عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث .

و قد روى سفيان الثورى ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، هذا الحديث .

7 باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 1231 حدثنا أبو حفص عمرو بن على .

حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا عمارة بن أبى حفصة .

حدثنا عكرمة عن عائشة ، قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوبين قطريين غليظين .

فكان إذا قعد فعرق ، ثقلا عليه .

فقدم بز من الشام لفلان اليهودي .

فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة .

فأرسل إليه فقال : قد علمت ما يريد .

إنما يريد أن يذهب بمالي ، أو بدراهمى .

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كذب ، قد علم أنى من أتقاهم لله و آداهم للامانة ) .

و في الباب عن ابن عباس و أنس و أسماء ابنة يزيد .

حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب .

و قد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبى حفصة .

سمعت محمد بن فراس البصري يقول : سمعت أبا داود

الطيا الطيا+لسي يقول : سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال : لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمى بن عمارة ، فتقبلوا رأسه .

قال : و حرمى في القوم .

1232 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا ابن أبى عدى و عثمان بن أبى عمر عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( توفى النبي صلى الله عليه و سلم و درعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام ، أخذه لاهله ) .

هذا حديث حسن صحيح .

1233 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا ابن أبى عدى عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس قال قال محمد و أخبرنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبى عن قتادة ، عن أنس قال : ( مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بخبز شعير و إهالة سنخة .

و لقد رهن له درع مع يهودى بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله .

و لقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسي عند آل محمد صاع تمر و لا صاع حب ، و إن عنده يومئذ لتسع نسوة ) هذا حديث حسن صحيح .

8 باب ما جاء في في كتابة الشروط 1234 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي .

حدثنا عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن خالد بن هو ذة : ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال قلت : بلى .

فأخرج لي كتابا ( هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هو ذة من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم .

أشترى منه عبدا أو أمة .

لا داء و لا غائلة و لا خبثة ، بيع المسلم السملم ) هذا حديث حسن غريب .

لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث و قد روى عنه هذا الحديث واحد من أهل الحديث 9 باب ما جاء في المكيال و الميزان 1235 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني .

حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاصحاب الكيل و الميزان ( إنكم قد وليتم أمرين ، هلكت فيه الامم السالفة قبلكم ( و هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس .

و حسين بن قيس يضعف في الحديث و قد روى هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس .

10 باب ما جاء في بيع من يزيد 1236 حدثنا حميد بن مسعدة .

حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان .

حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم باع حلسا و قد حا .

و قال ( من يشترى هذا الحلس و القدح ) ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟ ) فأعطاه رجل درهمين .

فباعهما منه .

هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان و عبد الله الحنفي الذي روى عن أنس ، هو أبو بكر الحنفي .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .

لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم و المواريث و قد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمن و غير واحد من أهل الحديث عن الاخضر ابن عجلان .

11 باب ما جاء في بيع المدبر 1237 حدثنا ابن أبى عمر .

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار ، عن جابر : أن رجلا من الانصار دبر غلاما له .

فمات و لم يترك ما لا غيره .

فباعه النبي صلى الله عليه و سلم .

فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر : عبدا قبطيا مات عام الاول ، في إمارة ابن الزبير هذا حديث حسن صحيح و قد روى من وجه عن جابر بن عبد الله و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم بيع المدبر .

و هو قول سفيان الثورى و مالك و الاوزاعى .

12 باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع 1238 حدثنا هناد .

حدثنا ابن المبارك .

حدثنا سليمان التيمى عن أبى عثمان ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن تلقى البيوع .

و في الباب عن على و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد و ابن عمر و رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم 1239 حدثنا سلمة بن شبيب .

حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يتلقى الجلب .

فإن تلقاه إسنان فابتاعه ، فصاحب السلعة فيها بالخيار .

إذا ورد السوق .

هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب و حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح .

و قد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع و هو ضرب من الخديعة .

و هو قول الشافعي و غيره من أصحابنا .

13 باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد 1240 حدثنا قتيبة و أحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع حاضر لباد ) و فى الباب عن طلحة و أنس و جابر و ابن عباس و حكيم بن أبى يزيد ، عن ابيه ، و عمر بن عوف المزني جد كثير ابن عبد الله و رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم 1241 حدثنا نصر بن على و أحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يبيع حاضر لباد .

دعوا الناس ، يرزق الله بعضهم من بعض ) حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و حديث جابر في هذا ، هو حديث حسن صحيح أيضا و العمل عليهذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

كرهوا أن يبيع حاضر لباد .

و رخص بعضهم في أن يشترى حاضر لباد .

و قال الشافعي : يكره أن يبيع حاضر لباد ، و إن باع فالبيع جائز 14 باب ما جاء في النهى عن المحاقلة و المزابنة .

1242 حدثنا قتيبة .

حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة و المزابنة .

و فى الباب عن ابن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت و سعد و جابر و رافع بن خديج و أبى سعيد .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و المحاقلة بيع الزرع بالحنطة .

و المزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر و العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة و المزابنة 1243 حدثنا قتيبة .

حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله ابن يزيد : أن زيدا أبا عياش ، سأل سعدا عن البيضاء بالسلت .

فقال : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء .

فنهى عن ذالك .

و قال سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب .

فقال لمن حوله ( أ ينقص الرطب إذا يبس ؟ ) قالوا نعم ، فنهى عن ذلك .

حدثنا هناد .

حدثنا وكيع عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال .

سألنا سعدا ، فذكر نحوه هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و هو قول الشافعي ، و أصحابنا .

15 باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 1244 حدثنا أحمد بن منيع .

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو 1245 و بهذا الاسناد : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة .

نهى البائع و المشترى .

و في الباب عن أنس ، و عائشة ، و أبى هريرة و ابن عباس ، و جابر و أبى سعيد و زيد بن ثابت .

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .

و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق

1246 - حدثنا الحسن بن على الخلال .

حدثنا أبو الوليد و عفان و سليمان بن حرب ، قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ، عن أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، و عن بيع الحب حتى يشتد ) هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة .

16 باب ما جاء في النهى عن بيع حبل الحبلة 1247 حدثنا قتيبة .

حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة ) و في الباب عن عبد الله بن عباس و أبى سعيد الخدرى .

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم .

و حبل الحبلة نتاج النتاج .

و هو بيع مفسوخ عند أهل العلم .

و هو من بيوع الغرر ، و قد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، و روى عبد الوهاب الثقفى ، و غيره عن أيوب ، عن سعيد بن جبير و نافع ، عن ابن عمر ، و عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و هذا أصح .

17 باب ما جاء في كراهية بيع الغرر 1248 حدثنا أبو كريب .

حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و بيع الحصاة و في الباب عن ابن عمر و ابن عباس و أبى سعيد و أنس .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم .




/ 66