سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
43 باب ما جاء إذا اختلف البيعان 1288 حدثنا قتيبة .حدثنا سفيان عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع .و المبتاع بالخيار ) .هذا حديث مرسل .عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود .و قد روى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث أيضا .و هو مرسل أيضا .قال ابن منصور : قلت لاحمد : إذا اختلف البيعان و لم تكن بينة ؟ قال : القول ما قال رب السلعة ، أو يترادان .قال إسحاق : كما قال : و كل من كان القول قوله ، فعليه اليمين .و قد روى نحو هذا عن بعض التابعين .منهم شريح .44 باب ما جاء في بيع فضل الماء 1289 حدثنا قتيبة .حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمر و بن دينار ، عن أبى المنهال ، عن إياس بن عبد المزنى قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الماء .و في الباب عن جابر و بهيسة ، عن أبيها .و أبى هريرة و عائشة و أنس و عبد الله بن عمرو .حديث إياس حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنهم كرهوا بيع الماء .و هو قول ابن المبارك ، و الشافعي و أحمد و إسحاق .و قد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء .منهم الحسن البصري .1290 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع فضل الماء ، ليمنع به الكلاء ) هذا حديث صحيح .و أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم .كوفي .و هو الذي روى عنه حبيب بن أبى ثابت .و أبو المنهال سيار بن سلامة ، بصري .صاحب أبى برزة الاسلمى .45 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل 1291 حدثنا أحمد بن منيع و أبو عمار قالا : حدثنا إسماعيل ابن علية حدثنا على بن الحكم عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل .و في الباب عن أبى هريرة و أنس و أبى سعيد .حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .و قد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك .1292 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري .حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن انس بن مالك : أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل ، فنهاه .فقال : يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فنكرم .فرخص له في الكرامة .هذا حديث حسن غريب .لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة .46 باب ما جاء في ثمن الكلب .حدثنا الليث عن ابن شهاب . و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوى و غير و ا احد قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الانصاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن .هذا حديث حسن صحيح .1294 حدثنا محمد بن رافع .حدثنا عبد الرزاق .حدثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كسب الحجام خبيث .و مهر البغى خبيث .و ثمن الكلب خبيث ) و في الباب عن عمر و ابن مسعود و جابر و أبى هريرة و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن جعفر .حديث رافع حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم .كرهوا ثمن الكلب .و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .و قد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد .47 باب ما جاء في كسب الحجام 1295 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة أخى بني حارثة ، عن أبيه ، أنه استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في إجارة الحجام فنهاه عنها .فلم يزل يساله و يستأذنه حتى قال ( اعلفه ناضحك .و أطمه رقيقك ) .و في الباب عن رافع بن خديج و أبى جحيفة و جابر و السائب حديث محيصة حديث حسن .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .و قال أحمد إن سألني حجام نهيته و آخذ بهذا الحديث .48 باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 1296 حدثنا على بن حجر .حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال : سئل أنس عن كسب الحجام ؟ فقال أنس : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم .و حجمه أبو طيبة .فأمر له بصاعين من طعام و كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه ، و قال ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ) أو ( إن من أمثل دوائكم الحجامة ) .و فى الباب عن على و ابن عباس و ابن عمر .حديث أنس حديث حسن صحيح .و قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في كسب الحجام .و هو قول الشافعي .49 باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب و السنور 1297 حدثنا على بن حجر و على بن خشرم قالا : حدثنا عيسى بن يو نس عن الاعمش ، عن ابى سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و السنور .هذا حديث في إسناده اضطراب .و قد روى هذا الحديث عن الاعمش ، عن بعض أصحابه ، عن جابر .و اضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث .و قد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر .و رخص فيه بعضهم .و هو قول أحمد و إسحاق .و روى ابن فضيل ، عن الاعمش ، عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، من هذا الوجه . 1298 حدثنا يحيى بن موسى .حدثنا عبد الرزاق .حدثنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الهر و ثمنه .هذا حديث غريب ، و عمر بن زيد ، لا نعرف كبير أحد روى عنه ، عبد الرزاق .50 باب 1299 حدثنا أبو كريب .حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم ، عن أبى هريرة قال نهى عن ثمن الكلب ، إلا كلب الصيد .هذا حديث لا يصح من هذا الوجه .و أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان .و تكلم فيه شعبة بن الحجاج .و روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحو هذا .لا يصح إسناده أيضا .51 باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات 1300 حدثنا قتيبة .حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله ابن زحر عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن .و لا خير في تجارة فيهن .و ثمنهن حرام .في مثل هذا أنزلت هذه الآية ( و من الناس من يشترى لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله ) إلى آخر الآية ) ، و فى الباب عن عمر بن الخطاب .حديث أبى أمامة ، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه .و قد تكلم بعض أهل العلم في على بن يزيد و ضعفه .و هو شامى . 52 باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين أو بين الوالدة و ولدها في البيع 1301 حدثنا عمر بن حفص الشيباني .حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيى بن عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن ، عن أبى أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من فرق بين والدة و ولدها ، فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ) هذا حديث حسن غريب .1302 حدثنا الحسن بن على .حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن ميمون بن أبى شبيب عن على قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غلامين أخوين .فبعت أحدهما .فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا على ! ما فعل غلامك ) ؟ فأخبرته فقال ( رده ، رده ) .هذا حديث حسن غريب ، قد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، التفريق بين السبن في البيع .و رخص بعض أهل العلم في التفريق بني المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام ، و القول الاول أصح .و روى عن إبراهيم أنه فرق بين والدة و ولدها في البيع .فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنى قد أستأذنتها في ذلك .فرضيت .53 باب ما جاء فيمن يشترى العبد و يستغله ثم يجد به عيبا 1303 حدثنا .محمد بن المثنى .حدثنا عثمان بن عمر و أبو عامر العقدي عن ابن أبى ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضان هذا حديث حسن .و قد روى هذا الحديث من هذا الوجه .و العمل على هذا عند أهل العلم .1304 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف .حدثنا عمر بن على عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضمان .و هذا حديث صحيح ، غريب من حديث هشام بن عروة .و استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث ، من حديث عمر بن على .و قد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة .و رواه جرير عن هشام أيضا و حديث جرير .يقال تدليس دلس فيه جرير .لم يسمعه من هشام بن عروة .و تفسير الخراج بالضمان ، هو الرجل الذي يشترى العبد فيستغله ثم يجدبه عيبا فيرده على البائع .فالغلة للمشتري .لان العبد لو هلك ، هلك من مال المشترى .و نحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان .54 باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للماربها 1305 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب .حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من دخل حائطا فليأكل و لا يتخذ خبنة ) .و في الباب عن عبد الله بن عمرو و عباد بن شرحبيل .