سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أن يقتضى الذهب من الورق ، و الورق من الذهب .

و هو قول أحمد و إسحاق ، و قد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ذلك .

1261 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن مالك ابن أوس بن الحدثان ، أنه قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله ، و هو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك .

فقال عمر : كلا ، و الله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه .

فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الورق بالذهب ربا إلا هاء و هاء و البر بالبر ربا إلا و هاء .

و الشعير بالشعير ربا إلا هاء و هاء و التمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و معنى قوله ( إلا هاء و هاء ) يقول يدا بيد .

25 باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير و العبد و له مال 1262 حدثنا قتيبة .

حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمر تها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، و من ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه ، إلا أن يشرط المبتاع ) .

و فى الباب عن جابر ، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روى من وجه عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، و من باع عبدا و له مال فماله للبائع ،

إلا أن يشترط المتباع ) .

روى عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) .

روى عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر ، أنه قال : من باع عبدا و له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

هكذا روى عبيد الله ابن عمر و غيره عن نافع ، الحديثين .

و قد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا .

و روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث سالم .

و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .

قال محمد : و حديث الزهرى عن سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، اصح .

26 باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1263 حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي .

حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار ا ) .

قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا و هو قاعد ، قام ليجب له البيع .

قال أبو عيسى : و في الباب عن أبى برزة و حكيم بن حزام و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمرو و سمرة و أبى هريرة .

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قالوا : الفرقة بالابدان لا بالكلام .

و قد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام .

و القول الاول أصح ، لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو أعلم بمعنى ما روى .

و روى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع ، مشى ليجب له .

و هكذا و روى عن أبى برزة .

1264 حدثنا محمد بن بشار .

و حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا و بينا و بورك لهما في بيعهما و إن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما ) و هذا حديث صحيح و في الباب عن أبى برزة و عبد الله بن عمر و و سمرة و أبى هريرة و ابن عباس .

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قالوا : الفرقة بالابدان لا بالكلام .

و قد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام .

و القول الاول أصح لان ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أعلم بمعنى ما روى .

و روى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له و هكذا روى عن أبى برزة الاسلمى : أن رجلين اختصما إليه في

فرس بعد ماتبايعا .

و كانوا في سفينة ، فقال : لا أراكما أفتر قتما و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) و قد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم ، إلى أن الفرقة بالكلام ، و هو قول الثورى .

و هكذا روى عن مالك بن أنس .

و روى عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا ؟ و الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم صحيح فقوى هذا المذهب .

و معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إلا بيع الخيار ) معناه أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع .

فإذا خيره فاختار البيع ، فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع .

و إن لم يتفرقا .

هكذا فسره الشافعي و غيره و مما يقوى قول من يقول ( الفرقة بالابدان لا بالكلام ) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم 1265 حدثنا بذلك قيتبة .

حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار .

فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) .

هذا حديث حسن .

و معنى هذا ، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ، و لو كانت الفرقة بالكلام ، و لم يكن له خيار بعد البيع ، لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال ( و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) .

27 باب 1266 حدثنا نصربن على .

حدثنا أبو أحمد .

حدثنا يحيى ابن أيوب قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يتفرقن عن بع إلا عن تراض ) هذا حديث غريب .

1267 حدثنا عمرو بن حفص الشيباني ، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج ، عن أبى الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم خير أعرابيا بعد البيع و هذا حديث حسن غريب .

28 باب ما جاء في من يخدع في البيع 1268 حدثنا يوسف بن حماد البصري .

حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رجلا كان في عقدته ضعف ، و كان يبايع .

و أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله احجر عليه ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه .

فقال : يا رسول الله ! إنى لا أصبر عن البيع .

فقال ( إذا بايعت فقل هاء و هاء و لا خلابة ) .

و فى الباب عن ابن عمر .

حديث أنس حديث حسن صحيح غريب و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم و قالوا : الحجر على الرجل الحر في البيع و الشراء إذا كان ضعيف العقل .

و هو قول أحمد و إسحاق .

و لم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ .

29 باب ما جاء في المصراة 1269 حدثنا أبو كريب .

حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة ،

عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها .

و إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ) و في الباب عن أنس و رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم .

1270 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا أبو عامر .

حدثنا قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام .

فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء : معنى لا سمارء : لا بر ) هذا حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا الحديث عند أصحابنا .

منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .

30 باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 1271 حدثنا ابن أبى عمر .

حدثنا وكيع عن زكريا ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله : أنه باع من النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا ، و اشترط ظهره إلى أهله .

هذا حديث حسن صحيح .

قد روى من وجه عن جابر ، .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

يرون الشرط جائزا في البيع ، إذا كان شرطا واحدا ، و هو قول أحمد و إسحاق .

و قال بعض أهل العلم : لا يجوز الشرط في البيع .

و لا يتم البيع إذا كان فيه شرط .

31 باب الانتفاع بالرهن 1272 حدثنا أبو كريب و يوسف بن عيسى قالا : حدثنا وكيع

عن زكريا ، عن عامر ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الظهر يركب إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب ، نفقته ) و هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي ، عن أبى هريرة .

و قد روى واحد هذا الحديث عن الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة موقوفا ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و هو قول أحمد و إسحاق .

و قال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء .

32 باب ما جاء في شراء القلادة و فيها ذهب و خرز 1273 حدثنا قتيبة .

حدثنا اليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبى عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا ، فيها ذهب و خرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا .

فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فال ( لا تباع حتى تفصل ) حدثنا قتيبة .

حدثنا ابن المبارك ، عن أبى شجاع سعيد بن يزيد ، بهذا الاسناد ، نحوه هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

لم يروا أن يباع اسيف محلى ، أو منطقة مفضضة ، أو مثل هذا ، بدراهم حتى يميز و يفصل .

و هو قول ابن المبارك ، و الشافعي ، و أحمد ، إسحاق و قد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .




/ 66