سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أن يقتضى الذهب من الورق ، و الورق من الذهب .و هو قول أحمد و إسحاق ، و قد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ذلك .1261 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن مالك ابن أوس بن الحدثان ، أنه قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله ، و هو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك .فقال عمر : كلا ، و الله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه .فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الورق بالذهب ربا إلا هاء و هاء و البر بالبر ربا إلا و هاء .و الشعير بالشعير ربا إلا هاء و هاء و التمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و معنى قوله ( إلا هاء و هاء ) يقول يدا بيد .25 باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير و العبد و له مال 1262 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمر تها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، و من ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه ، إلا أن يشرط المبتاع ) .و فى الباب عن جابر ، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روى من وجه عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، و من باع عبدا و له مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المتباع ) .روى عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) .روى عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر ، أنه قال : من باع عبدا و له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .هكذا روى عبيد الله ابن عمر و غيره عن نافع ، الحديثين .و قد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا .و روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث سالم .و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .قال محمد : و حديث الزهرى عن سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، اصح .26 باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1263 حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي .حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار ا ) .قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا و هو قاعد ، قام ليجب له البيع .قال أبو عيسى : و في الباب عن أبى برزة و حكيم بن حزام و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمرو و سمرة و أبى هريرة .قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قالوا : الفرقة بالابدان لا بالكلام .و قد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام .و القول الاول أصح ، لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو أعلم بمعنى ما روى .و روى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع ، مشى ليجب له .و هكذا و روى عن أبى برزة .1264 حدثنا محمد بن بشار .و حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا و بينا و بورك لهما في بيعهما و إن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما ) و هذا حديث صحيح و في الباب عن أبى برزة و عبد الله بن عمر و و سمرة و أبى هريرة و ابن عباس .حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق و قالوا : الفرقة بالابدان لا بالكلام .و قد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام .و القول الاول أصح لان ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أعلم بمعنى ما روى .و روى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له و هكذا روى عن أبى برزة الاسلمى : أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ماتبايعا .و كانوا في سفينة ، فقال : لا أراكما أفتر قتما و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) و قد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم ، إلى أن الفرقة بالكلام ، و هو قول الثورى .و هكذا روى عن مالك بن أنس .و روى عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا ؟ و الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم صحيح فقوى هذا المذهب .و معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إلا بيع الخيار ) معناه أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع .فإذا خيره فاختار البيع ، فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع .و إن لم يتفرقا .هكذا فسره الشافعي و غيره و مما يقوى قول من يقول ( الفرقة بالابدان لا بالكلام ) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم 1265 حدثنا بذلك قيتبة .حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار .فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) .هذا حديث حسن .و معنى هذا ، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ، و لو كانت الفرقة بالكلام ، و لم يكن له خيار بعد البيع ، لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال ( و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . 27 باب 1266 حدثنا نصربن على .حدثنا أبو أحمد .حدثنا يحيى ابن أيوب قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يتفرقن عن بع إلا عن تراض ) هذا حديث غريب .1267 حدثنا عمرو بن حفص الشيباني ، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج ، عن أبى الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم خير أعرابيا بعد البيع و هذا حديث حسن غريب .28 باب ما جاء في من يخدع في البيع 1268 حدثنا يوسف بن حماد البصري .حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رجلا كان في عقدته ضعف ، و كان يبايع .و أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله احجر عليه ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه .فقال : يا رسول الله ! إنى لا أصبر عن البيع .فقال ( إذا بايعت فقل هاء و هاء و لا خلابة ) .و فى الباب عن ابن عمر .حديث أنس حديث حسن صحيح غريب و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم و قالوا : الحجر على الرجل الحر في البيع و الشراء إذا كان ضعيف العقل .و هو قول أحمد و إسحاق .و لم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ .29 باب ما جاء في المصراة 1269 حدثنا أبو كريب .حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها .و إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ) و في الباب عن أنس و رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم .1270 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا أبو عامر .حدثنا قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام .فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء : معنى لا سمارء : لا بر ) هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا الحديث عند أصحابنا .منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .30 باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 1271 حدثنا ابن أبى عمر .حدثنا وكيع عن زكريا ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله : أنه باع من النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا ، و اشترط ظهره إلى أهله .هذا حديث حسن صحيح .قد روى من وجه عن جابر ، .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .يرون الشرط جائزا في البيع ، إذا كان شرطا واحدا ، و هو قول أحمد و إسحاق .و قال بعض أهل العلم : لا يجوز الشرط في البيع .و لا يتم البيع إذا كان فيه شرط .31 باب الانتفاع بالرهن 1272 حدثنا أبو كريب و يوسف بن عيسى قالا : حدثنا وكيع عن زكريا ، عن عامر ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الظهر يركب إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب ، نفقته ) و هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي ، عن أبى هريرة .و قد روى واحد هذا الحديث عن الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة موقوفا ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و هو قول أحمد و إسحاق .و قال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء .32 باب ما جاء في شراء القلادة و فيها ذهب و خرز 1273 حدثنا قتيبة .حدثنا اليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبى عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا ، فيها ذهب و خرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا .فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فال ( لا تباع حتى تفصل ) حدثنا قتيبة .حدثنا ابن المبارك ، عن أبى شجاع سعيد بن يزيد ، بهذا الاسناد ، نحوه هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .لم يروا أن يباع اسيف محلى ، أو منطقة مفضضة ، أو مثل هذا ، بدراهم حتى يميز و يفصل .و هو قول ابن المبارك ، و الشافعي ، و أحمد ، إسحاق و قد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .