سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
826 حدثنا قتيبة أخبرنا اليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول : ( لبيك أللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك ) قال و كان عبد الله بن عمر يقول : هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم : و كان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم : لبيك لبيك ، و سعديك و الخير في يديك لبيك ، و الرغبى إليك .و العمل على هذا حديث صحيح .قال أبو عيسى : و في الباب عن ابن مسعود و جابر و عائشة و ابن عباس و أبى هريرة .قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق و قال الشافعي : فإن زاد زايد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إنشاء الله و أحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشافعي : و إنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر و هو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله : لبيك و الرغبى إليك و العمل .14 باب ما جاء في في فضل التلبية و النحر 827 حدثنا محمد بن رافع أخبرنا ابن أبى فديك و حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل : أى الحج أفضل ؟ قال العج و الثج ) .828 حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه و شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الارض من ههنا و ههنا ) .829 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني و عبد الرحمن بن الاسود أبو عمر و البصرى قالا أخبرنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث إسماعيل بن عياش .و في الباب عن ابن عمر و جابر .قال أبو عيسى : حديث أبى بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان و محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع و قد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه هذا الحديث و روى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبى بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم و أخطأ فيه ضرار .قال أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل : من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ .قال و سمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك فقال هو خطأ ، فقلت قد روى غيره عن ابن أبى فديك أيضا مثل روايته فقال : لا شيء إنما رووه عن ابن أبى فديك و لم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن و رأيته يضعف ضرار بن صرد و العج هو رفع الصوت بالتلبية و الثج هو نحر البدن .15 باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية 830 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أتانى جبرئيل فأمرني أن آمر صحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو بالتلبية ) .قال أبو عيسى : حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح .و روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يصح و الصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه و هو خلاد ابن السائب بن خلاد بن سويد الانصاري .و فى الباب عن زيد بن خالد و أبى هريرة و ابن عباس .16 باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام 831 حدثنا عبد الله بن أبى زياد أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ( انه رأى النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لا هلاله و اغتسل ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .و قد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الاحرام و هو قول الشافعي . 17 باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الآفاق 832 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمرأن رجلا قال : من أين نهل يا رسول الله فقال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن ، قال و أهل اليمن من يلملم ) .و في الباب عن ابن عباس و جابر بن عبد الله و عبد الله بن عمرو .قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم .833 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبى زياد عن محمد بن على عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لاهل المشرق العقيق ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .18 باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه 834 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : قام رجل فقال يا رسول الله ما ذا تأمر نا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تلبس القميص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا الحفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس المخفين ما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران و لا الورس و لا تتنقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح و العمل عليه عند أهل العلم . 19 باب ما جاء في لبس السراويل و الخفين للمحرم إذا لم يجد الازار و النعلين 830 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى البصري أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا أيوب أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( المحرم إذا لم يجد الازار فليلبس السراويل و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) .836 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه و في الباب عن ابن عمر و جابر .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل و إذا لم يجد النعلين لبس الخفين .و هو قول أحمد و قال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين .و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .20 باب ما جاء في الذي يحرم و عليه قميص أو جبة 837 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرابيا قد أحرم و عليه جبة فأمره ان ينزعها ) .838 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه بمعناه .قال أبو عيسى و هذا أصح و في الحديث قصة .و هكذا روى قتادة و الحجاج بن أرطاة و غير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية و الصحيح ما روى عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم .21 باب ما جاء في يقتل المحرم من الدواب 839 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة و العقرب و الغراب و الحد يا و الكلب العقور ) .و في الباب عن ابن مسعود و ابن عمرو أبى هريرة و أبى سعيد و ابن عباس .قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح .840 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( يقتل المحرم السبع العادي و الكلب العقور و الفأرة و العقرب و الحدأة و الغراب ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن و العمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي و الكلب و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .و قال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله .22 باب ما جاء في الحجامة للمحرم 841 حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس و عطاء عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم ) . و فى الباب عن أنس و عبد الله بن بحينة و جابر .قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و قد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم و قالوا : لا يحلق شعرا .و قال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة .، و قال سفيان الثورى و الشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم و لا ينزع شعرا .23 باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 842 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان و هو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك فقال : لا أراه إلا أعرابيا جافيا و إن المحرم لا ينكح و لا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه .و في الباب عن أبى رافع و ميمونة .قال أبو عيسى : حديث عثمان حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمربن الخطاب و على ابن أبى طالب و ابن عمر و هو قول بعض فقهاء التابعين و به يقول مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق : لا يرون أن يتزوج المحرم و قالوا إن نكح فنكاحه باطل .843 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال : ( تزوج