سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حتى مربرجل معه لحى جمل فضربه به و ضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فرحين وجد مس الحجارة و مس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هلا تركتموه ) هذا حديث حسن .

قد روى من وجه عن أبى هريرة و روى هذا الحديث ، عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا .

1454 حدثنا بذالك الحسن بن على الخلال حدثنا عبد الرزاق .

حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ابن عبد الله ( أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( أبك جنون ؟ قال : لا ، قال أخصنت ؟ قال : نعم فأمر به فرجم في المصلى .

فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات .

فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرا و لم يصل عليه ) هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد .

و هو قول أحمد و إسحاق ، و قال بعض أهل العلم : إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد هو قول مالك بن أنس و الشافعي .

و حجة من قال هذا القول حديث أبى هريرة ، و زيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابنى زنى بإمرأة هذا .

الحديث بطوله .

و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( اغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) و لم يقل فإن اعترفت أربع مرات .

5 باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 1455 حدثنا قتيبة .

حدثنا الليت ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة الخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا من يجترى عليه إلا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيم الضعيف اقاموا عليه الحد و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) و في الباب عن مسعود بن العجماء و يقال ابن الاعجم و ابن عمر و جابر حديث عائشة حديث حسن صحيح .

6 باب ما جاء في تحقيق الرجم 1456 حدثنا سلمة بن شبيب و إسحاق بن منصور و الحسن بن على الخلال و غير واحد قالوا : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا بالحق و أنزل عليه الكتاب و كان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا بعده وانى خائف ان يطول بالناس زمان فيقول قائل لانجدالرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله .

الاوإن الرجم حق على من زنى إذا أحضن و قامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف هذا حديث صحيح .

1457 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق ، عن داود بن أبى هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمربن الخطاب ، قال : رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجم أبو بكر و رجمت و لو لا أنى أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإنى قد خشيت أن يجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به .

و فى الباب عن على .

حديث عمر حديث حسن صحيح .

و روى من وجه عن عمر .

7 باب ما جاء في الرجم على الثيب 1458 حدثنا نصر بن على و غير واحد قالوا حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله سمعه من أبى هريرة و زيد بن خالد و شبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه و كان افقه منه : اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله و اذن لي فأتكلم : إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بإمرأته فأخبروني أن على ابنى الرجم ففديت منه بمائة شاة و خادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابنى جلد مائة و تغريبه و إنما الرجم على إمرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( و الذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله ، المائة شاة و الخادم رد عليك .

و على ابنك جلد مائة و تغريب عام و اغديا أنيس على إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .

فغدا عليها فاعترفت فرجمها ) .

1459 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري .

حدثنا معن حدثنا

مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه بمعناه 1460 حدثنا قتيبة .

حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه و فى الباب عن أبى بكر و عبادة بن الصامت و أبى هريرة و أبى سعيد و ابن عباس و جابر بن سمرة و هزل و بريدة و سلمة بن المحبق و أبى برزة و عمران بن حصين .

حديث أبى هريرة و زيد بن خالد حديث حسن صحيح و هكذا روى مالك بن أنس و معمر و غير واحد عن الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبى هريرة و زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( إذا زنت الامة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها و لو بضفير ) .

و روى سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن أبى هريرة و زيد بن خالد و شبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم .

هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبى هريرة و زيد بن خالد و شبل و حديث ابن عيينة و هم و هم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث و الصحيح ما روى الزبيدي و يونس بن يزيد و ابن أخى الزهرى ، عن الزهرى عن عبيد الله ، عن أبى هريرة و زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا زنت الامة ) و الزهري عن عبيد الله ابن مالك الاوسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا زنت الامة ) و هذا الصحيح عند أهل الحديث .

و شبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم .

إنما روى شبل ، عن عبد الله بن مالك الاوسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .

و هذا الصحيح و حديث ابن عيينة

محفوظ .

و روى عنه أنه قال : شبل بن حامد و هو خطأ إنما هو شبل بن خالد و يقال أيضا شبل بن خليد .

1461 حدثنا قتيبة .

حدثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( خذ و أعني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم ، البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة ) هذا حيث صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم على بن بي طالب و أبى بن كعب و عبد الله بن مسعود و غيرهم قال الثيب يجلد و يرجمو إلى هذا ذهب بعض أهل العلم و هو قول إسحاق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو بكر و عمر و غيرهما : الثيب إنما عليه الرجم و لا يجلد ؟ و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا في حديث في قصة ماعز و غيره أنه أمر بالرجم و لم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .

و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد .

8 باب منه 1462 حدثنا الحسن بن على .

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أبى المهلب ، عن عمران ابن حصين أن إمرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا و قالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال : ( أحسن إليها فإذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها

ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها تم تصلى عليها فقال : لقد ثابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم و هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله ) و هذا حديث صحيح .

9 باب ما جاء في رجم أهل الكتاب 1463 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري .

حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا و يهودية و في الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح 1464 حدثنا هناد .

حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا و يهودية ) .

و فى الباب عن ابن عمر و البراء و جابر و ابن أبى أوفى و عبد الله بن الحارث بن جزء و ابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب و ترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب و السنة و باحكام المسلمين .

، و هو قول أحمد و إسحاق و قال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا و القول الاول أصح .

10 باب ما جاء في النفي 1465 حدثنا أبو كريب و يحيى بن أكثم قالا : حدثنا عبد الله ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب و غرب و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب و غرب ) و فى الباب عن أبى هريرة و زيد بن خلاد و عبادة

ابن الصامت .

حديث ابن عمر حديث غريب .

رواه واحد ، عن عبد الله بن إدريس فرفعوه و روى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرأن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب و غرب .

1466 حدثنا بذلك أبو سعيد الاشج حدثنا عبد الله بن إدريس .

و هكذا روى هذا الحديث من رواية ابن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا و هكذا رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمرأن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب و غرب و لم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النفي .

رواه أبو هريرة و زيد بن خالد و عبادة بن الصامت و غير هم ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو بكر و عمر و على و أبى بن كعب و عبد الله بن مسعود و أبو ذر و غيرهم و كذلك روى عن واحد من فقهاء التابعين و هو قول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق 11 باب ما جاء أن الحدود كفارة لاهلها 1467 حدثنا قتيبة .

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى عن أبى إدريس الخولانى ، عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله و لا تسرقوا و لا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن و في منكم فأجره على الله .

و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له .

و من أصاب من




/ 66