سنن الترمذی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 2

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


33 باب ما جاء في اشتراط الولاء و الزجر عن ذلك 1274 حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة .

فاشترطوا الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أشتريها .

فإنما الولاء لمن أعطى الثمن ، أو لمن ولي النعمة ) و في الباب عن ابن عمر .

حديث عائشة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم ، و قال : منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب .

حدثنا أبو بكر العطار الصرى عن على بن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : إذا حدثت عن منصور فقد ملات يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى : ما أجد في إبراهيم النخعي و مجاهد ، أثبت من منصور .

و أخبرنى محمد عن عبد الله بن أبى الاسود قال : قال عبد الرحمن ابن مهدى : منصور أثبت أهل الكوفة .

34 باب 1275 حدثنا أبو كريب .

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها .

فجاء بالاضحية و الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ضح بالشاة ، و تصدق بالدينار ) حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

و حبيب بن أبى ثابت لم يسمع ، عندي ، من حكيم بن حزام .

1276 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي .

حدثنا حبان .

حدثنا هارون بن موسى .

حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد ، عن عروة البارقى قال : دفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا لاشترى له شاة .

فاشتريت له شاتين .

فبعت احداهما بدينار .

وجئت بالشاة و الدينار إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما كان من أمره فقال له ( بارك الله لك في صفقة يمينك ) .

فكان بعدذالك يخرج إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل ألكوفة ما لا .

حدثنا أحمد بن سعيد .

حدثنا حبان .

حدثنا سعيد بن زيد .

حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد .

فذ كر نحوه .

و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قالوا به .

و هو قول أحمد و إسحاق .

و لم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث .

منهم الشافعي و سعيد بن زيد ، أخو حماد بن زيد .

و أبو لبيد اسمه لمازة .

35 باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى 1277 حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ) .

و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يؤدى المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر و ما بقي ، دية عبد ) .

و في الباب عن أم سلمة .

حديث ابن عباس حديث حسن و هكذا روى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة ، عن

ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .

و روى خالد الا حذاء عن عكرمة ، عن على ، قوله .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

و قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : المكاتب عبد ، ما بقي عليه درهم .

و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .

1278 حدثنا قتيبة .

حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى ابن أبى أنيسة ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يقول : ( من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق ( أو قال عشرة دراهم ) ، ثم عجز ، فهو رقيق ) .

هذا حديث غريب .

و العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته .

و قد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه 1279 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي .

حدثنان سفيان عن الزهرى ، عن نبهان ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان عند مكاتب إحدا كن ما يؤدى ، فلتحتجب منه ) .

هذا حديث حسن صحيح .

و معنى هذا الحديث عندا أهل العلم على التورع .

و قالوا : لا يعتق المكاتب ، و إن كان عنده ما يؤدى ، حتى يؤدى .

36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه 1280 حدثنا قتيبة .

حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبى هيريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أيما امري ء أفلس ، و وجد رجل سلعته عنده بعينها ، فهو أولى بها من غيره ) .

و في الباب عن سمرة و ابن عمر .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .

و قال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء .

و هو قول أهل الكوفة .

37 باب ما جاء في النهى للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 1281 حدثنا على بن خشرم .

حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد ، عن ابى الوداك عن أبى سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم .

فلما نزلت المائدة ، سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه و قلت إنه ليتيم فقال ( أهريقوه ) و في الباب عن أنس بن مالك .

حديث أبى سعيد حديث حسن .

و قد روى من وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا .

و قال بهذا بعض أهل العلم .

و كرهوا ان تتخذ الخمر خلا .

و إنما كره من ذالك ، و الله أعلم ، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا .

و رخص بعضهم في خل الخمر ، إذا وجد قد صار خلا .

38 باب 1282 حدثنا أبو كريب .

حدثنا طلق بن غنام عن شريك و قيس عن أبى حصين ، عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أد الامانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك ) هذا حديث حسن غريب .

و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قالوا : إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به ، فوقع له عنده شيء ، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه .

و رخص فيه بعض أهل العلم من التابعين .

و هو قول الثورى ، و قال : إن كان له عليه دراهم ، فوقع له عنده دنانير ، فليس له ان يحبس بمكان دراهمه .

إلا أن يقع عنده له دراهم ، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ماله عليه .

39 باب ما جاء في أن العارية مؤداة 1285 حدثنا هناد و على بن حجرقالا : حدثنا إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في خطبته ، عام حجة الوداع ( العارية مؤداة و الزعيم غارم ، و الدين مقضى ) و في الباب عن سمرة ، و صفوان بن أمية و أنس .

حديث أبى أمامة حديث حسن .

و قد روى عن أبى أمامة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ، من هذا الوجه .

1284 حدثنا محمد بن المثنى .

حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :

( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) .

قال قتادة : ثم نسى الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه ، يعنى العارية .

هذا حديث حسن صحيح .

و قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم إلى هذا .

و قالوا : يضمن صاحب العارية .

و هو قول الشافعي و أحمد .

و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف .

و هو قول الثورى و أهل الكوفة .

و به يقول إسحاق .

40 باب ما جاء في الاحتكار 1285 حدثنا إسحاق بن منصور .

حدثنا يزيد بن هارون .

حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله بن فضلة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يحتكر إلا خاطئ ) فقلت لسعيد : يا أبا محمد ! إنك تحتكر .

قال : و معمر قد كان يحتكر .

و إنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت و الخبط و نحو هذا .

و في الباب عن عمر و على و أبى أمامة ، و ابن عمر .

حديث معمر حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم .

كرهوا احتكار الطعام .

و رخص بعضهم في الاحتكار في الطعام .

و قال ابن المبارك : لا بأس بالاحتكار في القطن و السختيان و نحوه .

41 باب ما جاء في بيع المحفلات 1286 حدثنا هناد .

حدثنا أبو الأَحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تستقبلوا السوق .

و لا تحفلوا .

و لا ينفق بعضكم لبعض ) و فى الباب عن ابن مسعود و أبى هريرة .

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .

كرهوا بيع المحفلة .

و هي المصراة ، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها .

فيغتربها المشترى .

و هذا ضرب من الخديعة و الغرر .

42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 1287 حدثنا هناد .

حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ابن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين و هو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال إمرء مسلم ، لقى الله و هو على غضبان ) .

فقال الاشعث بن قيس : في ، و الله ! لقد كان ذالك كان بيني و بين رجل من اليهود أرض فجحدني .

فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ) ؟ فقلت : لا فقال لليهودي ( أحلف ) فقلت : يا رسول الله ! إذا يخلف فيذهب بمالي .

فأنزل الله عز و جل : ( إن الذين يشترون بهعهدالله و أيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية .

و في الباب عن وائل بن حجر ، و أبى موسى و أبى أمامة بن ثعلبة الانصاري و عمران بن حصين .

حديث ابن مسعود ، حديث حسن صحيح .




/ 66