سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
33 باب ما جاء في اشتراط الولاء و الزجر عن ذلك 1274 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة .فاشترطوا الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أشتريها .فإنما الولاء لمن أعطى الثمن ، أو لمن ولي النعمة ) و في الباب عن ابن عمر .حديث عائشة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم ، و قال : منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب .حدثنا أبو بكر العطار الصرى عن على بن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : إذا حدثت عن منصور فقد ملات يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى : ما أجد في إبراهيم النخعي و مجاهد ، أثبت من منصور .و أخبرنى محمد عن عبد الله بن أبى الاسود قال : قال عبد الرحمن ابن مهدى : منصور أثبت أهل الكوفة .34 باب 1275 حدثنا أبو كريب .حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها .فجاء بالاضحية و الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ضح بالشاة ، و تصدق بالدينار ) حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه .و حبيب بن أبى ثابت لم يسمع ، عندي ، من حكيم بن حزام . 1276 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي .حدثنا حبان .حدثنا هارون بن موسى .حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد ، عن عروة البارقى قال : دفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا لاشترى له شاة .فاشتريت له شاتين .فبعت احداهما بدينار .وجئت بالشاة و الدينار إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما كان من أمره فقال له ( بارك الله لك في صفقة يمينك ) .فكان بعدذالك يخرج إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل ألكوفة ما لا .حدثنا أحمد بن سعيد .حدثنا حبان .حدثنا سعيد بن زيد .حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد .فذ كر نحوه .و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قالوا به .و هو قول أحمد و إسحاق .و لم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث .منهم الشافعي و سعيد بن زيد ، أخو حماد بن زيد .و أبو لبيد اسمه لمازة .35 باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى 1277 حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ) .و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( يؤدى المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر و ما بقي ، دية عبد ) .و في الباب عن أم سلمة .حديث ابن عباس حديث حسن و هكذا روى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و روى خالد الا حذاء عن عكرمة ، عن على ، قوله .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .و قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : المكاتب عبد ، ما بقي عليه درهم .و هو قول سفيان الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .1278 حدثنا قتيبة .حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى ابن أبى أنيسة ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يقول : ( من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق ( أو قال عشرة دراهم ) ، ثم عجز ، فهو رقيق ) .هذا حديث غريب .و العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته .و قد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه 1279 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي .حدثنان سفيان عن الزهرى ، عن نبهان ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان عند مكاتب إحدا كن ما يؤدى ، فلتحتجب منه ) .هذا حديث حسن صحيح .و معنى هذا الحديث عندا أهل العلم على التورع .و قالوا : لا يعتق المكاتب ، و إن كان عنده ما يؤدى ، حتى يؤدى . 36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه 1280 حدثنا قتيبة .حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبى هيريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أيما امري ء أفلس ، و وجد رجل سلعته عنده بعينها ، فهو أولى بها من غيره ) .و في الباب عن سمرة و ابن عمر .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .و قال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء .و هو قول أهل الكوفة .37 باب ما جاء في النهى للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 1281 حدثنا على بن خشرم .حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد ، عن ابى الوداك عن أبى سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم .فلما نزلت المائدة ، سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه و قلت إنه ليتيم فقال ( أهريقوه ) و في الباب عن أنس بن مالك .حديث أبى سعيد حديث حسن .و قد روى من وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا .و قال بهذا بعض أهل العلم .و كرهوا ان تتخذ الخمر خلا .و إنما كره من ذالك ، و الله أعلم ، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا .و رخص بعضهم في خل الخمر ، إذا وجد قد صار خلا . 38 باب 1282 حدثنا أبو كريب .حدثنا طلق بن غنام عن شريك و قيس عن أبى حصين ، عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أد الامانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك ) هذا حديث حسن غريب .و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قالوا : إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به ، فوقع له عنده شيء ، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه .و رخص فيه بعض أهل العلم من التابعين .و هو قول الثورى ، و قال : إن كان له عليه دراهم ، فوقع له عنده دنانير ، فليس له ان يحبس بمكان دراهمه .إلا أن يقع عنده له دراهم ، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ماله عليه .39 باب ما جاء في أن العارية مؤداة 1285 حدثنا هناد و على بن حجرقالا : حدثنا إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في خطبته ، عام حجة الوداع ( العارية مؤداة و الزعيم غارم ، و الدين مقضى ) و في الباب عن سمرة ، و صفوان بن أمية و أنس .حديث أبى أمامة حديث حسن .و قد روى عن أبى أمامة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ، من هذا الوجه .1284 حدثنا محمد بن المثنى .حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) .قال قتادة : ثم نسى الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه ، يعنى العارية .هذا حديث حسن صحيح .و قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم إلى هذا .و قالوا : يضمن صاحب العارية .و هو قول الشافعي و أحمد .و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف .و هو قول الثورى و أهل الكوفة .و به يقول إسحاق .40 باب ما جاء في الاحتكار 1285 حدثنا إسحاق بن منصور .حدثنا يزيد بن هارون .حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله بن فضلة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يحتكر إلا خاطئ ) فقلت لسعيد : يا أبا محمد ! إنك تحتكر .قال : و معمر قد كان يحتكر .و إنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت و الخبط و نحو هذا .و في الباب عن عمر و على و أبى أمامة ، و ابن عمر .حديث معمر حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم .كرهوا احتكار الطعام .و رخص بعضهم في الاحتكار في الطعام .و قال ابن المبارك : لا بأس بالاحتكار في القطن و السختيان و نحوه . 41 باب ما جاء في بيع المحفلات 1286 حدثنا هناد .حدثنا أبو الأَحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تستقبلوا السوق .و لا تحفلوا .و لا ينفق بعضكم لبعض ) و فى الباب عن ابن مسعود و أبى هريرة .حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .كرهوا بيع المحفلة .و هي المصراة ، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها .فيغتربها المشترى .و هذا ضرب من الخديعة و الغرر .42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 1287 حدثنا هناد .حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ابن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين و هو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال إمرء مسلم ، لقى الله و هو على غضبان ) .فقال الاشعث بن قيس : في ، و الله ! لقد كان ذالك كان بيني و بين رجل من اليهود أرض فجحدني .فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ) ؟ فقلت : لا فقال لليهودي ( أحلف ) فقلت : يا رسول الله ! إذا يخلف فيذهب بمالي .فأنزل الله عز و جل : ( إن الذين يشترون بهعهدالله و أيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية .و في الباب عن وائل بن حجر ، و أبى موسى و أبى أمامة بن ثعلبة الانصاري و عمران بن حصين .حديث ابن مسعود ، حديث حسن صحيح .