سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبى عدى عن شعبة عن يعلى ابن عطاء فلم يرفعه و هكذا روى سفيان الثورى عن يعلى بن عطاء موقوفا و هذا أصح من الحديث المرفوع .8 باب الحكم في الدماء 1416 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء ) حديث عبد الله حديث حسن صحيح و هكذا روى واحد عن الاعمش مرفوعا و روى بعضهم عن الاعمش و لم يرفعوه .1417 حدثنا أبو كريب .حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء ) .1418 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء ) .1419 حدثنا الحسين بن حريث .حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي ، حدثنا ابن الحكم البجلى قال سمعت أبا سعيد الخدرى و أبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لو أن أهل السماء و أهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار ) هذا حديث غريب . 9 باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 1420 حدثنا على ين حجر .حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيد الاب من ابنه و لا يقيد الابن من أبيه .هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه و ليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح و المثني بن الصباح يضعف في الحديث و قد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن عمرون بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا و هذا حديث فيه اصضطراب و العمل على هذا عند أهل العلم أن الاب إذا قتل ا لبنه لا يقتل به و إذا قذفه لا يحد .1421 حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يقاد الوالد بالولد ) .1422 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل الوالد بالولد ) .هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم و إسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل خفظه . 10 باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 1423 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يحل ذم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة ) و فى الباب عن عثمان و عائشة و ابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح 11 باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معا هدا 1424 حدثنا محمد بن بشار .حدذثنا مهدى بن سليمان عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله و ذمة رسوله فقدا خفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا ) .و في الباب عن أبى بكرة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و قد روى من وجه ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .12 - باب 1425 - حدثنا أبو كريب .حدثنا يحيى بن ادم عن ابى بكر ابن عياش عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم ودي العامريين بدية المسلمين و كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم .هذا حديث غريب لا نعرفه الامن هذا الوجه و أبو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان . 13 باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص و العفو 1426 حدثنا محمود بن غيلان و يحيى بن موسى قالا : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعى .حدثنا يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو سلمة قال : حدثني أبو هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ( و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو و إما أن يقتل ) و فى الباب عن وائل ابن حجر و أنس و أبى شريح خويلد بن عمرو .1427 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا ابن أبى ذئب قال : حدثني سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الله حرم مكة و لم يحرمها الناس .من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما و لا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله حلها و لم يحلها للناس و إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإنى عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين .إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل ) هذا حديث حسن صحيح و حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح .و رواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبى كثير مثل هذا و روى عن أبى شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو يأخذ الدية ) و ذهب إلى هذا بعض أهل العلم و هو قول أحمد و إسحاق . 1428 حدثنا أبو كريب .حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله و الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أما إنه إن كان صدقا فقتلته دخلت النار ) فخلاه الرجل و كان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة .هذا حديث حسن صحيح .14 باب ما جاء في النهى عن المثلة 1429 حدثنا محمد بن بشار .حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث أميرا على جيش أو صاه في خاصة نفسه بتقوى الله و من معه من المسلمين خيرا فقال ( اغزوا بسم الله و فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا ) و في الحديث قصه و في الباب عن ابن مسعود و شداد بن أوس و سمرة و المغيرة و يعلى بن مرة و أبى أيوب حديث بريدة حديث حسن صحيح .و كره أهل العلم المثلة .1430 حدثنا أحمد بن منيع .حدثنا هشيم .حدثنا خالد عن أبى قلابة عن أبى الاشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأسحنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) هذا حديث حسن صحيح و أبو الاشعث اسمه شرحبيل بن آدة . 15 باب ما جاء في دية الجنين 1431 حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا وهب بن جرير .حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نصلة عن المغيرة بن شعبة أن إمرأتين كانتا ضرتين فرمت احداهما الاخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين غرة عبد أو أمة و جعله على عصبة المرأة قال الحسن و حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح 1432 حدثنا على بن سعيد الكندي حدثنا ابن أبى زائدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أنعطى من لا شرب و لا أكل و لا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن هذا ليقول بقول الشاعر بلى فيه غرة عبد أو أمة ) و فى الباب عن حميد بن مالك بن النابغة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و قال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمأة درهم و قال بعضهم أو فرس أو بغل .16 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 1433 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا مطرف عن الشعبي .حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلى : يا اميرالؤمنين هل عندكم سودا في بيضاء ليس في كتاب الله ؟ قال و الذى فلق الحبة وبرا النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن و ما في الصحيفة قال قلت و ما في الصحيفة ؟ قال فيها العقل و فكاك الاسير و أن لا يقتل مؤمن بكافر و في الباب عن عبد الله بن عمر و حديث على حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و مالك بن أنس الشافعي و أحمد و إسحاق قالوا : لا يقتل مؤمن بكافر ، و قال بعض أهل العلم : يقتل المسلم بالمعاهد و القول الاول أصح .1434 حدثنا عيسى بن أحمد .حدثنا ابن وهب عن أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ( لا يقتل مسلم بكافر ) و بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) .حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن و اختلف أهل العلم في دية اليهودي و النصراني فذهب بعض أهل العلم إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و قال عمر بن عبد العزيز : دية اليهودي و النصراني نصف دية المسلم و بهذا يقول أحمد بن حنبل ، و روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة ) و بهذا يقول مالك و الشافعي و إسحاق و قال أهل العلم : دية اليهودي و النصراني مثل دية السملم و هو قول سفيان الثورى و أهل الكوفة .17 باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 1435 حدثنا قتيبة .حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من قتل