سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في الباب عن ابن عمر و أنس و الرميصا أو العميصا و أبى هريرة .حديث عائشة حديث حسن صحيح : ( و العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الرجل إذا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الاول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر .26 باب ما جاء في المحل و المحلل له 1128 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد الايامى أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله و عن الحارث عن على قالا ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن المحل و المحلل له ) .و في الباب عن ابن مسعود و أبى هريرة و عقبة بن عامر و ابن عباس .قال أبو عيسى حديث على و جابر حديث معلول .و هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن على و عامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم .و هذا حديث ليس إسناده بالقائم لان مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد ابن حنبل و روى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن على .و هذا قد و هم فيه ابن نمير .و الحديث الاول أصح .و قد رواه مغيرة و ابن أبى خالد و غير واحد عن الشعبي عن الحارث عن على .1129 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال .( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحل و المحلل له ) .هذا حديث حسن صحيح . و أبو قيس الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان و قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه .و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمرو غيرهم ، و هو قول الفقهاء من التابعين و به يقول سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق و سمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغى أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال وكيع : و قال سفيان إذا تزوج إمرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد .27 باب ما جاء في نكاح المتعة 1130 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبد الله و الحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية زمن خبير ) و في الباب عن سبرة الجهنى و أبى هريرة .حديث على حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و إنما روى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم و أمرا أكثر أهل العلم على تحريم المتعة و هو قول الثورى و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .1131 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثورى عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيأ حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام .28 باب ما جاء من النهى عن نكاح الشغار 1132 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشارب أخبرنا بشر ابن المفضل أخبرنا حميد و هو الطويل قال : حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام و من انتهب نهبة فليس منا ) هذا حديث حسن صحيح و في الباب عن أنس و أبى ريحانة و ابن عمر و جابر و معاوية و أبى هريرة و وائل بن حجر .1133 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار ) هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار .و الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته و لا صداق بينهما .و قال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ و لا يحل و إن جعل لهما صداقا و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق .و روى عن عطاء بن أبى رباح قال يقران على نكاحهما و يجعل لهما صداق المثل و هو قول أهل الكوفة . 29 باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها 1134 حدثنا نصر بن على الجهضمى أخبرنا عبد الاعلى أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن أبى حريز عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها ) .1135 حدثنا تصر بن على .حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله .و فى الباب عن على و ابن عمر و عبد الله بن عمرو و أبى سعيد و أبى أمامة و جابر و عائشة و أبى موسى و سمرة بن جندب .1136 حدثنا الحسن بن على أخبرنا يزيد بن هارون .أخبرنا داود بن أبى هند أخبرنا عامر عن أبى هريرة ، ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت أختها .و لا تنكح الصغرى على الكبرى ، و لا الكبرى على الصغرى ) .= حديث ابن عباس .و أبى هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها .فإن نكح إمرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها ، فنكاح الاخرى منهم مفسوخ .و به يقول عامة أهل العلم .قال أبو عيسى : أدرك الشعبي أبا هريرة و روى عنه .و سألت محمدا عن هذا ، فقال : صحيح .قال أبو عيسى : و روى الشعبي عن رجل عن أبى هريرة . 30 باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح 1137 حدثنا يوسف بن عيسى .أخبرنا وكيع .أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزنى أبى الخير ، عن عقبة بن عامر الجهنى قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحق الشروط أن يوفى بها ، ما استحللتم به الفروج ) .حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى .أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر ، نحوه .هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج رجل إمرأة و شرط لها أن لا يخرجها من مصرها ، فليس له أن يخرجها ، و هو قول بعض أهل العلم .و به يقول الشافعي و أحمد و إسحاق و روى عن على بن أبى طالب أنه قال : شرط الله قبل شرطها .كأنه رأى للزوج أن يخرجها و إن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها .و ذهب بعض أهل العلم إلى هذا .و هو قول سفيان الثورى و بعض أهل الكوفة .31 باب ما جاء في الرجل يسلم و عنده عشر نسوة 138 حدثنا هناد .أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبى عروبة ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر : ان غيلان بن سلمة الثقفى أسلم و له عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه .فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن اربعا .هكذا رواه معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه .و سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث محفوظ و الصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة و غيره . عن الزهرى و حمزة ، قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ، أن غيلان ابن سلمة أسلم و عنده عشر نسوة .قال محمدا : و إنما حديث الزهرى عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق نساءه .فقال له عمر لتراجعن نساءك ، أو لارجمن قبرك ، كما رجم قبر أبى رغال .و العمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي و أحمد و إسحاق .32 باب ما جاء في الرجل يسلم و عنده أختان 1139 حدثنا قيتبة .أخبرنا ابن لهيعة عن أبى وهب الجيشانى : أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله ! إنى أسلمت و تحتي أختان .فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اخترأيتهما شئت ) هذا حديث حسن غريب .و أبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع .33 باب الرجل يشترى الجارية و هلى حامل 1140 حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري .أخبرنا عبد الله ابن وهب .أخبرنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم ، عن بسر ابن عبيد الله ، عن رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره ) .هذا حديث حسن .و قد روى من وجه عن رويفع بن ثابت .و العمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون للرجل ، إذا اشترى جارية و هي حامل ، أن يطأها حتى تضع و في الباب عن ابن عباس و أبى الدرداء و العرباض بن سارية و أبى سعيد . 34 باب ما جاء في الرجل يسبى الامة و لها زوج ، هل يحل له وطؤها 1141 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم .أخبرنا عثمان البتى عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، و لهن أزواج في قومهن .فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فنزلت : ( و المحصنات من النسا ؟ إلا ما ملكت أيمانكم ) .هذا حديث حسن و هكذا رواه الثورى عن عثمان البتى ، عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد .و أبو الخليل اسمه صالح بن أبى مريم .و روى همام هذا الحديث عن قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن أبى علقمة الهاشمي ، عن أبى سعيد ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .حدثنا بذلك عبد ابن حميد .أخبرنا حبان بن هلال .أخبرنا همام 35 باب ما جاء في كراهية مهر البغى 1142 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ) .و في الباب عن رافع بن خديج و أبى جحيفة و أبى هريرة و ابن عباس .و حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح .36 باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1143 حدثنا أحمد بن منيع و قتيبة قالا اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى .عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ( قال قتيبة : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم .و قال احمد : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :