سنن الترمذی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فليدخل .هذا حديث حسن صحيح .و في الباب عن ابن عمر .13 باب ما جاء في تزويج الابكار 1106 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : تزوجت إمرأة ، فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أ تزوجت يا جابر ؟ ) فقلت : نعم فقال ( بكراام ثيبا ) ؟ فقلت : لا بل ثيبا فقال ( هلاجارية تلاعبها و تلاعبك ) ؟ فقلت : يا رسول الله إن عبد الله مات و ترك سبع بنات أو تسعا .فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي ) و في الباب عن أبى بن كعب و كعب ابن عجرة حديث جابر حديث حسن صحيح .14 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 1107 حدثنا على بن حجر .أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق و حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبى إسحاق و حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق و حدثنا عبد الله بن أبى زياد .أخبرنا زيد بن حباب عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) .و في الباب عن عائشة و ابن عباس و أبى هريرة و عمران بن حصين و أنس .1108 حدثنا ابن أبى عمر .أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل .فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له ) .هذا حديث حسن و قد روى يحيى بن سعيد الانصاري و يحيى ابن أيوب و سفيان الثورى و غير واحد من الحفاظ عن ابن جريج ، نحو هذا .و حديث أبى موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل و شريك ابن عبد الله و أبو عوانة و زهير بن معاوية و قيس بن الربيع عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه أسباط بن محمد و زيد بن حباب عن يونس بن ابى إسحاق عن ابى إسحاق عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم .و روى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، نحوه و لم يذكر فيه ( عن أبى إسحاق ) و قد روى عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و روى شعبة و الثورى عن أبى إسحاق ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) .و قد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى .لا يصح .و رواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) عندي أصح .لان سماعهم من أبى إسحاق في أوقات مختلفة .و إن كان شعبة و الثورى أحفظ و أثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه و أصح : لان شعبة و الثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق في مجلس واحد و مما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان : أخبرنا أبو داود : أنبأنا شعبة قال : سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي ) ؟ فقال : نعم .فدل هذا الحديث على أن سماع شبعة و الثورى هذا الحديث في وقت واحد و إسرائيل هو ثبت في أبى إسحاق .سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثورى عن أبى إسحاق ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لانه كان يأتى به أتم .و حديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نكاح إلا بولي ) حديث حسن .و رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى ، عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و رواه الحجاج بن أرطاة و جعفر بن ربيعة عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و روى عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله و قد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .قال ابن جريج : ثم لقيت الزهرى فسالته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا و ذكر عن يحيى بن معين ، أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل ابن إبراهيم .قال يحيى بن معين : و سماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد و ما سمع من ابن جريج .و ضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج .و العمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر ابن الخطاب ، و على بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و أبو هريرة و غيرهم .و هكذا روى عن بعض فقهاء التابعين : أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي .منهم سعيد بن المسيب و الحسن البصري و شريح و إبراهيم النخعي و عمر بن عبد العزيز و غيرهم .و بهذا يقول سفيان الثورى و الاوزاعى و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق . 15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 1109 حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) .قال يوسف بن حماد : رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير .وأوفقه في كتاب الطلاق و لم يرفعه .1110 حدثنا قتيبة أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه و لم يرفعه و هذا أصح .هذا حديث محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا .و روى عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا و الصحيح ما روى عن ابن عباس قوله ( لا نكاح إلا ببينة ) .و هكذا روى واحد عن سعيد بن أبى عروبة و نحو هذا ، موقوفا .و في الباب عن عمران بن حصين و أنس و أبى هريرة و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و من بعد هم من التابعين و غيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود : لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم ، إلا قو ما من المتأخرين من أهل العلم و إنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة و غيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح ، و قد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد ، أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك .و هو قول مالك بن أنس و هكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة .و قال بعض أهل العلم : شهادة رجل و إمرأتين تجوز في النكاح و هو قول أحمد و إسحاق .16 باب ما جاء في خطبة النكاح 1111 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الاعمش ، عن أبى إسحاق عن أبى الاحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد في الصلاة و التشهد في الحاجة ، قال ( التشهد في الصلاة : التحيات لله و الصلوات و الطيبات .السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته .السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .و التشهد في الحاجة ، إن الحمد لله نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهد أى الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له .و أشهد أن لا إله إلا الله .و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ) قال و يقرأ ثلاث آيات .قال عبثر : ففسرها سفيان الثورى : اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ( ( اتقوا الله ا لدى تساء لون به و الارحام إن الله كان عليكم رقيبا .( أتقوا الله و قولوا قولا سديدا ) .الآية و في الباب عن عدى بن حاتم . حديث عبد الله حديث حسن رواه الاعمش عن أبى إسحاق ، عن أبى الاحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه شعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه و سلم وكلا الحديثين صحيح ، لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أبى إسحاق ، عن أبى الاحوص و أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه و سلم .و قد قال بعض أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة و هو قول سفيان الثورى و غيره من أهل العلم .1112 حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن فضيل عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ) هذا حديث حسن غريب .17 باب ما جاء في استئمار البكر و الثيب 1113 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تنكح الثيب حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن و إذنها الصموت ) و في الباب عن عمر و ابن عباس و عائشة و العرس ابن عميرة و حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم ، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر .و إن زوجها الاب من أن يستأمرها ، فكرهت ذلك ، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم .