15 - باب ما جاء في كراهية وطي الحبالي من السبايا 1611 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبى خالد قال : حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) .
و في الباب عن رويفع بن ثابت .
و حديث عرباض حديث غريب .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
و قال الاوزاعى : إذا اشترى الرجل الجارية من السبي و هي حامل .
فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا توطأ حامل حتى تضع .
قال : الاوزاعى : و أما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة .
كل هذا حدثني على بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى .
16 - باب ما جاء في طعام المشركين 1612 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب .
قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال : ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن طعام النصارى ، فقال : لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصارنية .
هذا حديث حسن .
قال محمود : و قال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .
قال محمود :
و قال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطرى عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .
و العمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب .
17 - باب في كراهية التفريق بين السبي 1613 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن أبى أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ) .
و في الباب عن على .
و هذا حديث حسن غريب .
و العمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة و ولدها ، و بين الولد و الوالد ، و بين الاخوة .
18 - باب ما جاء في قتل الاسارى و الفداء 1614 - حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ، و اسمه أحمد بن عبد الله الهمداني و محمود بن غيلان ، قالا حدثنا أبو داود الحفرى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن جبريل هبط عليه فقال له : خيرهم - يعنى أصحابك - في أصارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم ، قالوا : الفداء و يقتل منا .
و في الباب عن ابن مسعود و أنس و أبى برزة و جبير بن مطعم .
هذا حديث حسن غريب من حديث الثورى لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة .
و روى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه .
و روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .
و أبو داود الحفرى اسمه عمر بن سعد .
1615 - حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن عمه عن عمران بن حصين : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ) .
هذا حديث حسن صحيح .
و عم أبى قلابة هو أبو المهلب و اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، و يقال معاوية بن عمرو .
و أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي .
و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الامام أن يمن على من شاء من الاسارى ، و يقتل من شاء منهم ، و يفدى من شاء و اختار بعض أهل العلم القتل على الفداء .
و قال الاوزاعى : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى : ( فإنما منا بعد و إما فداء ) نسختها ( فاقتلوهم حيث ثقفتموهم ) .
1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعى .
قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد : إذا أسر الاسير يقتل أو يفادى أجب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، و إن قتل فما أعلم به بأسا .
قال إسحاق : الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير .
19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء و الصبيان 1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره : ( أن إمرأة وجدت في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ، و نهى عن قتل النساء و الصبيان ) .
و في الباب عن بريدة و رباح ، و يقال رياح بن الربيع و الاسود بن سريع و ابن عباس و الصعب بن جثامة .
هذا حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا قتل النساء و الولدان .
و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .
و رخص بعض أهل العلم في البيات و قتل النساء فيهم و الولدان .
و هو قول أحمد و إسحاق ، و رخصا في البيات .
1618 - حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب
ابن جثامة قال : ( قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين و أولادهم ، قال : هم من آبائهم ) .
هذا حديث حسن صحيح .
20 باب 1619 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن أبى هريرة قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث ، فقال : إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا الخروج : إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا و فلانا بالنار ، و إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجد تموها فاقتلوهما ) .
و في الباب عن ابن عباس و حمزة بن عمرو الاسلمى .
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
و قد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار و بين أبى هريرة رجلا في هذا الحديث .
و روى واحد مثل رواية الليث .
و حديث الليث بن سعد أشبه و أصح .
21 - باب ما جاء في الغلول 1620 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من مات و هو بري من الكبر و الغلول و الدين دخل الجنة ) .
و في الباب عن أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى .
1621 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معذان بن أبى طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من فارق الروح الجسد و هو بري من ثلاث : الكنز و الغلول و الدين دخل الجنة ) هكذا .
قال سعيد : الكنز ، و قال أبو عوانة في حديثه : الكبر ، و لم يذكر عن معدان .
و رواية سعيد أصح .
1622 - حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال : سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال : ( قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد ، قال : كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها ، قال : قم يا عمر فناد أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثا ) .
هذا حديث حسن صحيح غريب .
22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب 1623 - حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن ثابت عن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بأم سليم و نسوة معها من الانصار يسقين الماء ، و يداوين الجرحي ) .
و في الباب عن الربيع بنت معوذ .
و هذا حديث حسن صحيح .
23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين 1624 - حدثنا على بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أن كسرى أهدى له فقبل ، و أن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم ) .
و فى الباب عن جابر .
و هذا حديث حسن غريب .
و ثوير هو ابن أبى فاختة سعيد بن علاقة .
و ثوير يكنى أبا جهم .
1625 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار : ( أنه أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم هدية أو ناقة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أسلمت ؟ فقال : لا : قال : فإنى نهيت عن زبد المشركين ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
و معنى قوله ( إنى نهيت عن زبد المشركين ) يعنى هداياهم .
و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم .
و ذكر في هذا الحديث الكراهية .
و احتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم .
24 - باب ما جاء في سجدة الشكر 1626 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن أبى بكرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا ) .