سنن الترمذی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، و نصرت بالرعب ، و أحلت لي الغنائم ، و جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ، و أرسلت إلى الخلق كافة ، و ختم بي النبيون ) .هذا حديث حسن صحيح .6 - باب في سهم الخيل 1595 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبى و حميد بن مسعدة قالا : حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم في النفل للفرس بسهمين و للرجل بسهم ) .1596 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سليم ابن أخضر نحوه .و في الباب عن مجمع بن جارية و ابن عباس و ابن أبى عمرة عن أبيه .و حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .و هو قول سفيان الثورى و الاوزاعى و مالك بن أنس و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق قالوا : للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له و سهمان لفرسه ، و للراجل سهم .7 - باب ما جاء في السرايا 1597 - حدثنا محمد بن يحيى الازدى البصري و أبو عمار و غير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( خير الصحابة أربعة ، و خير السرايا أربعمائة ، و خير الجيوش أربعة آلاف ، و لا يغلب اثنا عشر الفا من قلة ) .هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد جرير بن حازم ، و إنما روى هذا الحديث عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .و قد رواه حبان بن على العنزي عن عقيل عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم .و رواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .8 - باب من يعطى الفئ 1598 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ( أن نجده الخرورى كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء ؟ و هل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت إلى تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه سلم يغزو بالنساء ، و كان يغزو بهن فيداوين المرضي و يحذين من الغنيمة ، و أما يسهم فلم يضرب لهن بسهم ) .و في الباب عن أنس وأم عطية .و هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .و قال بعضهم : يسهم للمرأة و الصبي و هو قول الاوزاعى .قال الاوزاعى : و أسهم النبي صلى الله عليه و سلم للضبيان بخيبر و أسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب .قال الاوزاعى : و أسهم النبي صلى الله عليه و سلم للنساء بخيبر ، و أخذ بذلك المسلمون بعده .1599 - حدثنا بذلك على بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى بهذا .و معنى قوله و يجذين من الغنيمة يقول يرضح لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا .9 - باب هل يسهم للعبد 1600 - حدثنا قتيبة ، حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبى اللحم ، قال : ( شهدت خبير مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه و سلم و كلموه أنى مملوك .قال : فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرج المتاع ، و عرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين ، فأمرني بطرح بعضها ) .و في الباب عن ابن عباس .و هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ، و لكن يرضخ له بشيء ، و هو قول الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .10 - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم 1601 - حدثنا الانصاري ، حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن ابى عبد الله عن عبد الله بن نيار الاسلمى عن عروة عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة و نجدة ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ( تؤمن بالله و رسوله ؟ قال : لا ، قال : ارجع فلن أستعين بمشرك ) .و في الحديث كلام أكثر من هذا .هذا حديث حسن غريب .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : لا يسهم لاهل الذمة و إن قاتلوا مع المسلمين العدو .ورأى بعض أهل العلم أن يسبهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين .و يروى عن الزهرى أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه .1602 - حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهرى بهذا .1603 - حدثنا أبو سعيد الاشج ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا بريد ، و هو ابن عبد الله بن أبى بردة ، عن جده أبى بردة عن أبى موسى ( قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفر من الاشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها ) .هذا حديث حسن صحيح غريب .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الاوزاعى من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له . 11 - باب ما جاء في الانتفاع بانية المشركين 1604 - حدثنا زيد بن أخرم الطائي ، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة ، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى ثعلبة الخشنى قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قدور المجوس .قال : أنقوها غسلا و اطبخوا فيها ، و نهى عن كل سبع ذي ناب ) .و قد روى هذا الحديث من هذا الوجه عن أبى ثعلبة .رواه أبو إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة و أبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة .إنما رواه عن أبى أسماء عن أبى ثعلبة .1605 - حدثنا هناد ، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح .قال : سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أخبرني أبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبيد الله .قال : سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم ! قال : إن وجدتم آنيتهم فلا تأكلوا فيها .فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ) .هذا حديث حسن صحيح .12 - باب في النفل 1606 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى سلام عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينفل في البدأة الربع ، و في القفول الثلث ) .و في الباب عن ابن عباس و حبيب بن مسلمة و معن بن يزيد و ابن عمر و سلمة بن الاكوع .و حديث عبادة حديث حسن .و قد روى هذا الحديث عن أبى سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم .1607 - حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر و هوى الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ) .هذا حديث حسن غريب .إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبى الزناد قد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس ، فقال مالك بن أنس : لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل في مغازيه كلها ، و قد بلغني أنه نفل في بعضها ، و إنما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في أول المغنم و آخره .قال ابن منصور : قلت : لا جدال أن النبي صلى الله عليه و سلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس ، و إذا قفل بالثلث بعد الخمس ، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي و لا يجاوز هذا .و هذا الحديث على ما قال ابن المسيب : النفل من الخمس .قال إسحاق : كما قال 13 - باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه 1608 - حدثنا الانصاري ، حدثنا معن ، حدثنا مالك ابن أنس عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة .قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) و في الحديث قصبة .1609 - حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه .و في الباب عن عوف بن مالك و خالد بن الوليد و أنس و سمرة .و هذا حديث حسن صحيح .و أبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و هو قول الاوزاعى و الشافعي و أحمد .و قال بعض أهل العلم : للامام أن يخرج من السلب الخمس .و قال الثورى النفل أن يقول الامام : من أصاب شيئا فهو له ، و من قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز و ليس فيه الخمس و قال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب .14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم 1610 - حدثنا هناد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد الخدرى قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراء المغانم حتى تقسم ) .و في الباب عن أبى هريرة .و هذا حديث غريب .