سنن الترمذی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 3

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، و نصرت بالرعب ، و أحلت لي الغنائم ، و جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ، و أرسلت إلى الخلق كافة ، و ختم بي النبيون ) .

هذا حديث حسن صحيح .

6 - باب في سهم الخيل 1595 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبى و حميد بن مسعدة قالا : حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم في النفل للفرس بسهمين و للرجل بسهم ) .

1596 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سليم ابن أخضر نحوه .

و في الباب عن مجمع بن جارية و ابن عباس و ابن أبى عمرة عن أبيه .

و حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

و هو قول سفيان الثورى و الاوزاعى و مالك بن أنس و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق قالوا : للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له و سهمان لفرسه ، و للراجل سهم .

7 - باب ما جاء في السرايا 1597 - حدثنا محمد بن يحيى الازدى البصري و أبو عمار و غير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن عبيد الله

بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( خير الصحابة أربعة ، و خير السرايا أربعمائة ، و خير الجيوش أربعة آلاف ، و لا يغلب اثنا عشر الفا من قلة ) .

هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد جرير بن حازم ، و إنما روى هذا الحديث عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .

و قد رواه حبان بن على العنزي عن عقيل عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم .

و رواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .

8 - باب من يعطى الفئ 1598 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ( أن نجده الخرورى كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء ؟ و هل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت إلى تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه سلم يغزو بالنساء ، و كان يغزو بهن فيداوين المرضي و يحذين من الغنيمة ، و أما يسهم فلم يضرب لهن بسهم ) .

و في الباب عن أنس وأم عطية .

و هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .

و قال بعضهم : يسهم للمرأة و الصبي و هو قول الاوزاعى .

قال الاوزاعى : و أسهم النبي صلى الله عليه و سلم للضبيان

بخيبر و أسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب .

قال الاوزاعى : و أسهم النبي صلى الله عليه و سلم للنساء بخيبر ، و أخذ بذلك المسلمون بعده .

1599 - حدثنا بذلك على بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى بهذا .

و معنى قوله و يجذين من الغنيمة يقول يرضح لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا .

9 - باب هل يسهم للعبد 1600 - حدثنا قتيبة ، حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبى اللحم ، قال : ( شهدت خبير مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه و سلم و كلموه أنى مملوك .

قال : فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرج المتاع ، و عرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين ، فأمرني بطرح بعضها ) .

و في الباب عن ابن عباس .

و هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ، و لكن يرضخ له بشيء ، و هو قول الثورى و الشافعي و أحمد و إسحاق .

10 - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم 1601 - حدثنا الانصاري ، حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن ابى عبد الله عن عبد الله بن نيار الاسلمى عن عروة عن عائشة

( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة و نجدة ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ( تؤمن بالله و رسوله ؟ قال : لا ، قال : ارجع فلن أستعين بمشرك ) .

و في الحديث كلام أكثر من هذا .

هذا حديث حسن غريب .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : لا يسهم لاهل الذمة و إن قاتلوا مع المسلمين العدو .

ورأى بعض أهل العلم أن يسبهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين .

و يروى عن الزهرى أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه .

1602 - حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهرى بهذا .

1603 - حدثنا أبو سعيد الاشج ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا بريد ، و هو ابن عبد الله بن أبى بردة ، عن جده أبى بردة عن أبى موسى ( قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفر من الاشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها ) .

هذا حديث حسن صحيح غريب .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الاوزاعى من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له .

11 - باب ما جاء في الانتفاع بانية المشركين 1604 - حدثنا زيد بن أخرم الطائي ، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة ، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى ثعلبة الخشنى قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قدور المجوس .

قال : أنقوها غسلا و اطبخوا فيها ، و نهى عن كل سبع ذي ناب ) .

و قد روى هذا الحديث من هذا الوجه عن أبى ثعلبة .

رواه أبو إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة و أبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة .

إنما رواه عن أبى أسماء عن أبى ثعلبة .

1605 - حدثنا هناد ، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح .

قال : سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أخبرني أبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبيد الله .

قال : سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم ! قال : إن وجدتم آنيتهم فلا تأكلوا فيها .

فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ) .

هذا حديث حسن صحيح .

12 - باب في النفل 1606 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن

أبى سلام عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينفل في البدأة الربع ، و في القفول الثلث ) .

و في الباب عن ابن عباس و حبيب بن مسلمة و معن بن يزيد و ابن عمر و سلمة بن الاكوع .

و حديث عبادة حديث حسن .

و قد روى هذا الحديث عن أبى سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم .

1607 - حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر و هوى الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ) .

هذا حديث حسن غريب .

إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبى الزناد قد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس ، فقال مالك بن أنس : لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل في مغازيه كلها ، و قد بلغني أنه نفل في بعضها ، و إنما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في أول المغنم و آخره .

قال ابن منصور : قلت : لا جدال أن النبي صلى الله عليه و سلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس ، و إذا قفل بالثلث بعد الخمس ، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي و لا يجاوز هذا .

و هذا الحديث على ما قال ابن المسيب : النفل من الخمس .

قال إسحاق : كما قال 13 - باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه 1608 - حدثنا الانصاري ، حدثنا معن ، حدثنا مالك ابن أنس

عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) و في الحديث قصبة .

1609 - حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه .

و في الباب عن عوف بن مالك و خالد بن الوليد و أنس و سمرة .

و هذا حديث حسن صحيح .

و أبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم و هو قول الاوزاعى و الشافعي و أحمد .

و قال بعض أهل العلم : للامام أن يخرج من السلب الخمس .

و قال الثورى النفل أن يقول الامام : من أصاب شيئا فهو له ، و من قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز و ليس فيه الخمس و قال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب .

14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم 1610 - حدثنا هناد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد الخدرى قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراء المغانم حتى تقسم ) .

و في الباب عن أبى هريرة .

و هذا حديث غريب .




/ 57