سنن الترمذی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 3

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





سنن الترمذي و هو الجامع الصحيح للامام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي 209 - 279 حققه و صححه عبد الرحمن محمد عثمان الجزء الثالث دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت



الطبعة الثانية 1403 - 1983 م .


دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور هاتف 273650 - 273487 ص .


ب 7061 برقيا فيكسى



بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق 1469 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى ، أخبرته عمرة عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ) .


حديث عائشة حديث حسن صحيح .


و قد روى هذا الحديث من وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، و رواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا .


1470 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : ( قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) .


و في الباب عن سعد و عبد الله بن عمر و ابن عباس و أبى هريرة و أيمن .


حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم .


و روى عن عثمان و على أنهما قطعا في ربع دينار .


و روى عن أبو هريرة و أبى سعيد أنهما قالا : تقطع اليد في خمسة دراهم .


و العمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين .


و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق : رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا .


و قد روى عن ابن مسعود



أنه قال : لاقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم .


و هو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود .


و القاسم لم يسمع من ابن مسعود .


و العمل على هذا عند بعض أهل العلم .


و هو قول سفيان النوري و أهل الكوفة قالوا : لاقطع في أقل من عشرة دراهم .


17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق 1471 - حدثنا قتيبة ، حدثنا عمر بن على المقدمى ، حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق ، أمن السنة هو ؟ قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه ) .


هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمى عن الحجاج بن أرطأة ، و عبد الرحمن ابن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامى .


18 - باب ما جاء في الخائن و المختلس و المنتهب 1472 - حدثنا على بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع ) .


هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .


و قد روى مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث ابن جريج .


و مغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملى .


كذا قال على بن المديني .



19 - باب ما جاء لاقطع في ثمر و لاكثر 1473 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لاقطع في ثمر و لا كثر ) .


هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو رواية الليث بن سعد .


و روى مالك بن أنس و غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان .


20 - باب ما جاء أن لا يقطع الايدى في الغزو 1474 - حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبى أمية عن بسر بن أرطأة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يقطع الايدى في الغزو ) .


هذا حديث غريب ، و قد رواه ابن لهية بهذا الاسناد نحو هذا .


و قال بسر بن أبى أرطأة أيضا .


و العمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الاوزاعى لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو ، فإذا خرج الامام من أرض الحرب و رجع إلى دار الاسلام أقام الحد على من أصابه .


كذلك قال الاوزاعى .



21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية إمرأته 1475 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا هشيم عن سعيد بن أبى عروبة و أيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان ابن بشير رجل وقع على جارية إمرأته فقال : لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة ، و إن لم تكن أحلتها له رجمته .


1476 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا هشيم عن أبى بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير نحوه .


و في الباب عن سلمة بن المحبق نحوه .


حديث النعمان في إسناده اضطراب ، سمعت محمدا يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا ، إنما رواه عن خالد بن غرفطة .


و قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية إمرأته فروى من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم على و ابن عمر أن : عليه الرجم .


و قال ابن مسعود : ليس عليه حد و لكن يعزر .


و ذهب أحمد و إسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم .


22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا 1477 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج ابن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال : استكرهت





/ 57