سنن الترمذي و هو الجامع الصحيح للامام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي 209 - 279 حققه و صححه عبد الرحمن محمد عثمان الجزء الثالث دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت
الطبعة الثانية 1403 - 1983 م . دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور هاتف 273650 - 273487 ص . ب 7061 برقيا فيكسى
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق 1469 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى ، أخبرته عمرة عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ) . حديث عائشة حديث حسن صحيح . و قد روى هذا الحديث من وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، و رواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا . 1470 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : ( قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) . و في الباب عن سعد و عبد الله بن عمر و ابن عباس و أبى هريرة و أيمن . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم . و روى عن عثمان و على أنهما قطعا في ربع دينار . و روى عن أبو هريرة و أبى سعيد أنهما قالا : تقطع اليد في خمسة دراهم . و العمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين . و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحاق : رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا . و قد روى عن ابن مسعود
أنه قال : لاقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . و هو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود . و القاسم لم يسمع من ابن مسعود . و العمل على هذا عند بعض أهل العلم . و هو قول سفيان النوري و أهل الكوفة قالوا : لاقطع في أقل من عشرة دراهم . 17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق 1471 - حدثنا قتيبة ، حدثنا عمر بن على المقدمى ، حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق ، أمن السنة هو ؟ قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه ) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمى عن الحجاج بن أرطأة ، و عبد الرحمن ابن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامى . 18 - باب ما جاء في الخائن و المختلس و المنتهب 1472 - حدثنا على بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع ) . هذا حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم . و قد روى مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث ابن جريج . و مغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملى . كذا قال على بن المديني .
19 - باب ما جاء لاقطع في ثمر و لاكثر 1473 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لاقطع في ثمر و لا كثر ) . هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو رواية الليث بن سعد . و روى مالك بن أنس و غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان . 20 - باب ما جاء أن لا يقطع الايدى في الغزو 1474 - حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبى أمية عن بسر بن أرطأة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يقطع الايدى في الغزو ) . هذا حديث غريب ، و قد رواه ابن لهية بهذا الاسناد نحو هذا . و قال بسر بن أبى أرطأة أيضا . و العمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الاوزاعى لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو ، فإذا خرج الامام من أرض الحرب و رجع إلى دار الاسلام أقام الحد على من أصابه . كذلك قال الاوزاعى .
21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية إمرأته 1475 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا هشيم عن سعيد بن أبى عروبة و أيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان ابن بشير رجل وقع على جارية إمرأته فقال : لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة ، و إن لم تكن أحلتها له رجمته . 1476 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا هشيم عن أبى بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير نحوه . و في الباب عن سلمة بن المحبق نحوه . حديث النعمان في إسناده اضطراب ، سمعت محمدا يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا ، إنما رواه عن خالد بن غرفطة . و قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية إمرأته فروى من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم على و ابن عمر أن : عليه الرجم . و قال ابن مسعود : ليس عليه حد و لكن يعزر . و ذهب أحمد و إسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم . 22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا 1477 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج ابن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال : استكرهت